الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (16) لسنة 2013م بشأن تعيين أمين عام للجنة العليا للمناقصات والمزايدات


قرار جمهوري رقم (16) لسنة 2013م

بشأن تعيين أمين عام للجنة العليا للمناقصات والمزايدات

 

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2008م بشأن اللائحة الداخلية للجنة العليا للمناقصات والمزايدات.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ صالح أحمد صالح بارباع أميناً عاماً للجنة العليا للمناقصات والمزايدات.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 16/  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق  28 /  ينــايـــر /2013م

 

 

محمد سالم باسندوة

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

 

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن