الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (25) لسنة 2013م بتعيين مفوض عام للمعلومات


قرار رئيس الجمهورية رقم (25) لسنة 2013م بتعيين مفوض عام للمعلومات

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.

وبناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

 

قـــــرر

 

مادة(1) يُعين الأخ/ م. سمير أمين نعمان مفوضاً عاماً للمعلومات.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 26/جماد الثانـي /1434هـ

الموافـق  6  /  مـايــــــو  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن