الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (23) لسنة 2013م بتعيين رؤساء لبعض الدوائر في مكتب رئاسة الجمهورية


قرار رئيس الجمهورية رقم (23) لسنة 2013م بتعيين رؤساء لبعض الدوائر في مكتب رئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2003م بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه وإختصاصاته.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية للعاملين بمكتب رئاسة الجمهورية.

وبناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

قـــــرر

مادة(1)  يُعين الأخوة التالية أسماؤهم رؤساء دوائر بمكتب رئاسة الجمهورية وعلى النحو التالي:

1- عايش علي صالح عواس    رئيساً لدائرة الدفاع والأمن.

2- سقاف عمر محسن السقاف          رئيساً لدائرة الشئون السياسية والعلاقات الخارجية.

3- محمد سيف حيدر الوصابي         رئيساً لدائرة دعم اتخاذ القرار.

4- عادل مهدي علي المسعودي         رئيساً لدائرة الشئون الرقابية.

5- كمال علي علي السدح       رئيساً لدائرة مشروع نظم المعلومات.

6- فؤاد علي إسماعيل المخلافي         رئيساً لدائرة السكرتارية العامة والتوثيق.      

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 24/جمـاد الثاني /1434هـ

الموافـق  4  /  مـايـــــو  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن