الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (27) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخليـة والإحالـة إلى التقـاعـد


قرار جمهوري رقم (27) لسنة 2013م

بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخليـة والإحالـة إلى التقـاعـد

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافـآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزيـر الداخليـة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

مادة(1) يرقى الأخوة الشهداء التالية أسماؤهم من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية ويحالون إلى التقاعد وهم:

1- صالح يحيى صالح حزام أبو سرعة     2- عادل سالم شيخ العوذلي

3-أحمد حسين صالح حسين الأحمر.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  29 / ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق   10   /  فـبرايـر  / 2013م

 

لواء/د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــر الداخليــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن