الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (136) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة ذمـار


قرار جمهوري رقم (136) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة ذمـار

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / محمد محمد عبدالرزاق وكيلاً مساعداً لمحافظة ذمار.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  24  /  رجــــب   /1434هـ

الموافـق  3    /  يونيـــو  /2013م

  

علـي محمـد اليزيدي

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزير الإدارة المحلية

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن