الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (37) لسنة 2013م بتعيين وكلاء مساعدين بوزارة النفط والمعادن


قرار جمهوري رقم (37) لسنة 2013م

بتعيين وكلاء مساعدين بوزارة النفط والمعادن

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النفط والثروات المعدنيـة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتـراح وزير النفط والمعادن .

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم وكلاء مساعدين بوزارة النفط والمعادن وعلى النحو التالي:

               1- سعيد سليمان الشماسي            وكيلاً مساعداً للشئون المالية والإدارية .

               2- يحيى حسن الأعجم      وكيلاً مساعداً لشئون المعادن.

               3- نـدى محمود أمـان                    وكيلاً مساعداً لشئون الغاز.

               4- علي صالح القاضي                    وكيلاً مساعداً للشئون الفنية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   3  / ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   14   /  فـبرايـر  / 2013م

 

م. أحمد عبدالله دارس

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير النفط والمعـادن

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن