الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (43) لسنة 2013م بتعيين وكيـل مساعد بمحافظة إب


قرار جمهوري رقم (43) لسنة 2013م

بتعيين وكيـل مساعد بمحافظة إب

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنيـة.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ أحمد ناصر حسن المنحمي وكيلاً مساعداً بمحافظة إب.

مادة(2)          يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   17 / ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   27  /  فـبرايـر  / 2013م

 

علـي محمد اليزيـدي

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير الإدارة المحلية

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن