الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (154) لسنة 2013م بتعيين مستشار لمحافظ محافظة البيضاء لشئون التنمية الإستثمارية بدرجة وكيل وزارة


قرار جمهوري رقم (154) لسنة 2013م بتعيين مستشار لمحافظ محافظة البيضاء لشئون التنمية الإستثمارية بدرجة وكيل وزارة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / مقبل أحمد العباهي مستشاراً لمحافظ محافظة البيضاء لشئون التنمية الإستثمارية بدرجة وكيل وزارة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   21    /  شعبـــان /1434هـ

الموافـق   30    /  يونيـــو  /2013م

 

علي محمـد اليـزيـدي

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزير الإدارة المحلية

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن