الصفحة الرئيسية

قانون رقم (14) لسنة 2013م بشأن إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10/ديسمبر /1982م (*)


قانون رقم (14) لسنة 2013م بشأن إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10/ديسمبر /1982م (*)

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) ووفق على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10/ ديسمبر/1982م (المرافق لهذا القانون).

مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  12 /  رمضــــان /1434هـ

الموافـق   21  /  يوليــــو  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة

 

(*) تنويه: سوف يتم نشر إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر وإتفاقية قانون البحار في إصدارات الوزارة الخاصة بالإتفاقيات (الجزء الأول).



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن