الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (187) لسنة 2013م بإجراء بعض تعيينات في المركز الوطني للمعلومات


قرار جمهوري رقم (187) لسنة 2013م بإجراء بعض تعيينات في المركز الوطني للمعلومات

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995م بإنشاء المركز الوطني للمعلومات وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (300) لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للمعلومات.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بالمركز الوطني للمعلومات بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم وعلى النحو التالي:

1- د. يحيى محمد الريوي                         رئيساً للمركز.

2- م. محمد حسن عبده العمراني             نائباً لرئيس المركز.

3- عبدالكريم علي صالح الرويشان             مستشاراً للمركز بدرجة وزير.

 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   23  /  ذو القعدة/1434هـ

الموافـق   29    /   سبتمبر /2013م

 

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن