الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (185) لسنة 2013م بتعيين رئيس للمكتب الفني للحدود ونائب له


قرار جمهوري رقم (185) لسنة 2013م بتعيين رئيس للمكتب الفني للحدود ونائب له

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1996م بشأن إنشاء اللجنة العليا لشئون الحدود وتحديد اختصاصاتها.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / محسن محمد رمضان رئيساً للمكتب الفني للحدود بدرجة وزيـر.

مادة(2) يُعين الأخ / أحمد عبدالله الأحمدي نائباً لرئيس المكتب الفني للحدود بدرجة نائب وزير.

مادة(3) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   10  /  ذو القعدة/1434هـ

الموافـق   16    /   سبتمبر /2013م

 

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن