الصفحة الرئيسية

قانون رقم (28) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتمويل مشروع الطرق الريفية والمجتمعية


قانون رقم (28) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتمويل مشروع الطرق الريفية والمجتمعية

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

 

مادة (1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 23/3/2013م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بمبلغ (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار كويتي ما يعادل مبلغ (54.000.000) أربعة وخمسين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الريفية والمجتمعية.

 

مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  7 /  محــــرم /1435هـ

الموافـق  10 /  نـوفمبر  /2013م

 

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن