الصفحة الرئيسية

قانون رقم (25) لسنة 2013م بشأن الموافقة على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي


قانون رقم (25) لسنة 2013م بشأن الموافقة على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

 

مادة (1) ووفق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي (المرافق لهذا القانون).

مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 7/ محــــرم /1435هـ

الموافـق 10/ نـوفمبر   /2013م

 

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن