الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (202) لسنة 2013م بتعيين وكيل لوزارة الثقافة لقطاع الفنون الشعبية والمسرح


قرار جمهوري رقم (202) لسنة 2013م بتعيين وكيل لوزارة الثقافة لقطاع الفنون الشعبية والمسرح

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (386) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الثقافة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الثقافة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / عادل ناصر حسن علي السلامي وكيلاً لوزارة الثقافة لقطاع الفنون الشعبية والمسرح.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 7 / محــــرم /1435هـ

الموافـق 10 / نـوفمبر   /2013م

 

د. عبدالله عوبل منذوق

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــر الثقــافــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن