الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2013م بتعيين مستشار لرئيس الجمهورية لشئون الدراسات الإستراتيجية والبحث العلمي


قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2013م

بتعيين مستشار لرئيس الجمهورية لشئون الدراسات الإستراتيجية والبحث العلمي(*)

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2003م بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه وإختصاصاته.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية للعاملين بمكتب رئاسة الجمهورية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ فارس علي أحمد السقاف مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الدراسات الإستراتيجية والبحث العلمي.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 1    / جمـاد أول  /1434هـ

الموافـق  13  /  مــــــارس /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة


(*)  تأخر نشره لعدم وروده في حينه.     



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن