الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (69) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية


قرار جمهوري رقم (69) لسنة 2013م

بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية (*)

 

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُرقى الأخ الرائد / كمال علي أحمد السياني إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  1  /   جمــاد الأول/ 1434هـ

الموافـق   13  /   مـــارس  / 2013م

لواء/د. عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيــــــــر الـداخليـــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة


 

(*)  تأخر نشره لعدم وروده في حينه.      



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن