الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (16) لسنة 2013م بشأن تقسيم مسرح العمليات العسكري للجمهورية اليمنية وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها


 

قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (16) لسنة 2013م

بشأن تقسيم مسرح العمليات العسكري للجمهورية اليمنية

وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها

 

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(67)لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

وعلى قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (104)
لسنة 2012م بشأن المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة .

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة .

 قـــــــرر

مادة(1) يُقسم مسرح العمليات العسكري للجمهورية اليمنية إلى سبع مناطق تتحدد نطاقاتها الجغرافية بحسب خطوط الفصل المبينة في خارطة إنتشار القوات، وتكون تسمية المناطق رقمية بدلاً من التسميات الجهوية السابقة وكما يلي:
1- المنطقة العسكرية الأولى  ومقر قيادتها في مدينة سيئون :
-   ويُعين الأخ العميد الركن / محمد عبد الله الصوملي  قائداً لها ويُرقى إلى رتبة اللواء.
-   ويُعين الأخ العميد الركن/ عبد الكريم قاسم الزومحي رئيساً لأركان  المنطقة .

 

2-     المنطقة العسكرية الثانية ومقر قيادتها في مدينة المكلا :
 ويُعين الأخ العميد /محسن ناصر قاسم حسن قائداً لها ويرقى إلى
رتبة اللواء.
 ويُعين الأخ العميد الركن /عبد الكريم محمد عبد الله عبد القوي ناصر  رئيساً لأركان  المنطقة.
3-     المنطقة العسكرية الثالثة ومقر قيادتها في مدينة مأرب :
-  ويُعين الاخ اللواء الركن /أحمد سيف محسن اليافعي قائداً لها .
-  ويُعين الاخ العميد الركن/ أمين عبد الله حامد الوائلي رئيساً لأركان  المنطقة.
4-     المنطقة العسكرية الرابعة ومقر قيادتها في مدينة عدن :
-   ويُعين الأخ اللواء الركن /محمود أحمد سالم الصبيحي قائداً لها .
-   ويُعين الأخ العميد الركن/ صالح علي حسن رئيساً لأركان  المنطقة .
5-     المنطقة العسكرية الخامسة ومقر قيادتها في مدينة الحديدة :
-  ويُعين الأخ اللواء الركن /محمد راجح لبوزة قائداً لها .
- ويُعين الأخ العميد الركن/ إسماعيل أحمد علي الموشكي رئيساً لأركان  المنطقة.
6- المنطقة العسكرية السادسة ومقر قيادتها في مدينة عمران :
-   ويُعين الأخ اللواء الركن /محمد علي المقدشي قائداً لها .
-   ويُعين الأخ العميد الركن/ ناصر سعيد علي  رئيساً لأركان  المنطقة .
7- المنطقة العسكرية السابعة ومقر قيادتها في مدينة ذمار :
-   ويُعين الأخ العميد الركن /علي محسن علي مثنى قائداً لها ويُرقى إلى رتبة اللواء.
-   ويُعين الأخ العقيد الركن/ أحمد علي عبادي رئيساً لأركان  المنطقة ويُرقى إلى رتبة العميد.
مادة(2) تتألف كل منطقة عسكرية مما يلي:
1-  قيادة المنطقة شاملة وظائف القيادة و السيطرة والوحدات العضوية التي سيحددها هيكلها  التنظيمي .
2-الألوية العاملة حالياً في المنطقة والمبينة في خارطة الإنتشار العملياتي وتخضع لاحقاً لخطة المناقلة بحسب ضرورات إعادة التمركز وأنساق القتال لكل منطقة.
مادة(3) أ- يشكل إحتياط وزارة الدفاع من الألوية التالية :
1-    اللواء الرابع مدرع.
2- اللواء السابع مشاة.
3-  اللواء (62) مدرع.
4-  اللواء(63) مشاة.
5-  اللواء(83) مدفعية.
6- اللواء(102)مشاة.
ويكون مقر قيادته في معسكر (48) ويُعين الأخ اللواء الركن/ علي علي الجائفي قائداً للإحتياط - ويُعين الأخ العقيد الركن/ سند عبد الله محمد الرهوه رئيساً لأركان الإحتياط ويُرقى إلى رتبة العميد.
ب- تكون تبعية الإحتياط الهيكلية لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ويكون إستخدامه القتالي بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب الخطة الدفاعية المرفوعة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ومقتضيات الإستخدام القتالي.
ج- تخضع ألوية الإحتياط لخطة إعادة الإنتشار العملياتي .
مادة(4)  يتبع اللواء (89) ولواء غمدان هيئة الإسناد اللوجستي .
مادة(5)  تلحق مراكز التدريب أينما وجدت بهيئة التدريب والتأهيل.
مادة(6) يتولى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة مع لجنة التنظيم والتقييم وفريق الهيكلة المشترك القيام بمايلي:
1-  إنجاز خارطة مسرح العمليات الجديد وانتشار القوات والرفع بها للمصادقة وإصدار ما يلزم من إجراءات لتوضيحها وتنفيذها عملياتياً.
2-وضع الهياكل التفصيلية والواجبات الوظيفية وفقاً لآلية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (104)لسنة 2012م بشأن المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة.
مادة(7) يصدر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار إدارياً ومالياً.
مادة(8) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 29  / جمـاد الأول /1434هـ

الموافـق  10   /  إبـــريـــل/2013م

 

المشير/ عبدربه منصور هادي

رئيـس الجمهـوريــة

القائد الأعلى للقوات المسلحة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن