الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (19) لسن ة 2013م بشأن تعيين ملحقين عسكريين


قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (19) لسنة 2013م

بشأن تعيين ملحقين عسكريين

 

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة .

قــــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة الضباط التالية أسماؤهم ملحقين عسكريين وهم:
1-    اللواء الركن/ محمد علي محسن ملحقاً عسكرياً في سفارة الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر.
2-    اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك ملحقاً عسكرياً في سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية.
3-    العميد الركن / طارق محمد عبدالله صالح ملحقاً عسكرياً في سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية.
4-    العقيد الركن/ هاشم عبدالله بن حسين الأحمر ملحقاً عسكرياً في سفارة الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية.
5-    العميد الركن / عمار محمد عبدالله صالح ملحقاً عسكرياً في سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية أثيوبيا.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 29  / جمـاد الأول /1434هـ

الموافـق  10   /  إبـــريـــل/2013م

 

 

المشير/ عبدربه منصور هادي

رئيـس الجمهـوريــة

القائد الأعلى للقوات المسلحة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن