الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (21) لسنة 2013م بتحويل مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع ليكون حديقة عامة


قرار رئيس الجمهورية رقم (21) لسنة 2013م

بتحويل مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع ليكون حديقة عامة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

ولما تقتضيه المصلحة العامـة.

 

قـــــرر

 

مادة(1) يُخصص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بامانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى (حديقة 21 مارس / 2011م).

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 29   / جمـاد الأول /1434هـ

الموافـق  10    /   إبــريــل /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن