الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (71) لسنة 2013م بتعيين رئيس وأعضاء للشعبة المدنية بمحكمة إستئناف محافظة المحويت


قرار جمهوري رقم (71) لسنة 2013م

بتعيين رئيس وأعضاء للشعبة المدنية بمحكمة إستئناف محافظة المحويت

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على ترشيح وزيـر العـدل.

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة القضاة التالية أسماؤهم بمحكمة إستئناف محافظة المحويت وعلى النحو التالي:

              1- القاضي/ عبده هزاع غالب البكاري               رئيساً للشعبة المدنية.

              2- القاضي/ عبدالرحمن أحمد يحيى جحاف    عضواً بالشعبة المدنية.

              3- القاضي/ حزام أحمد ناجي الفضل               عضواً بالشعبة المدنية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  20 /جمـاد الأول/1434هـ

الموافـق   1   /   إبــريــل /2013م

 

القاضي/ مرشد علي العرشاني

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــر العـــــــدل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن