الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (72) لسنة 2013م بتعيين رئيس محكمة ورؤساء بعض نيابات


قرار جمهوري رقم (72) لسنة 2013م

بتعيين رئيس محكمة ورؤساء بعض نيابات

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على ترشيح وزيـر العـدل.

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم في الوظائف المبينة قرين إسم كل منهم:

      1- القاضي/ عبدالكريم سعد شرف النعماني            رئيساً لمحكمة إستئناف محافظة ذمار.

      2- القاضي/ عبدالله محمد سعيد عوض        رئيساً لنيابة إستئناف محافظة لحج.

      3- القاضي/ رشيد عبدالله عبده المحصن       رئيساً لنيابة إستئناف شمال أمانة العاصمة.

      4- القاضي/ سالم يسلم مردوف عبدون        رئيساً لنيابة إستئناف المكلا/محافظة حضرموت.

      5- القاضي/ علي حسن محمد عسكر     رئيساً لنيابة إستئناف محافظة شبوة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  20 / جمـاد الأول /1434هـ

الموافـق   1    /   إبــريــل /2013م

 

القاضي/ مرشد علي العرشاني

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــر العـــــــدل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن