الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (34) لسنة 2011م بشأن الترقية إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية والإحالة إلى التقاعد


قرار جمهوري رقم (34) لسنة 2011م

بشأن الترقية إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية والإحالة إلى التقاعد

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (244) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على إقتراح وزير الخارجية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

                                    قــــــــرر

مادة(1) يُحال الأخوان التالي إسماهما إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية ويحالان إلى التقاعد وهما:

1- أحمد سبأ محمد هتـاري

2- ناهد قاسم سيف إبراهيم

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 5/  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق  8/  فبـرايـــر /2011م

 

د. أبو بكـر القـربي

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

وزيــر الخـــارجيـة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن