الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2011م بإضافة عضو إلى اللجنة الوطنية للطاقة الذرية


قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2011م

بإضافة عضو إلى اللجنة الوطنية للطاقة الذرية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (272) لسنة 2009م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على  عرض رئيس الوزراء.

                                    قــــــــرر

مادة(1) يٌضاف الأخ/ وزير الخارجية إلى عضوية اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  5  /  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق   8  /  فبـرايـــر /2011م

 

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن