الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (3) لسنة 2011م بتعيين عضو في مجلس الشورى


قرار رئيس الجمهورية رقم (3) لسنة 2011م

بتعيين عضو في مجلس الشورى

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2001م بتشكيل مجلس الشورى وتعديلاته.

قــــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ علي أحمد الرصاص عضواً في مجلس الشورى.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتـاريــخ  3 / ربيـع أول / 1432هـ

المـوافــق  6  / فبـرايـــر/2011م

 

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهوريــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن