الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (41) لسنة 2011م بتعيين رئيس لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة


قرار جمهوري رقم (41) لسنة 2011م بتعيين رئيس لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان.

وعلى القرار الجمهوري رقم (171) لسنة 2010م بإنشاء هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على إقتراح وزير الصحة العامة والسكان.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

                                    قــــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / د. معاذ علي حمود الشبعاني رئيساً لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 18 /  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق 21  /  فبـرايـــر /2011م

 

أ.د.عبدالكريم يحيى راصـع

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

وزير الصحة العامة والسكان

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن