قرار جمهوري رقم (40) لسنة 2011م بتعيين وكيل مساعد للشئون الفنية بمحافظة عدن |
قرار جمهوري رقم (40) لسنة 2011م بتعيين وكيل مساعد للشئون الفنية بمحافظة عدن
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض نائب وزير الإدارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / وحي طه عبدالله جعفر أمان وكيلاً مساعداً للشئون الفنية بمحافظة عدن.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 16 / ربيـع أول /1432هـ
الموافـق 19 / فبـرايـــر /2011م
د. جعفـر حـامــد محمــد |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
نائب وزير الإدارة المحلية |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |