- القيادة الحالية: الدكتور/ رشاد محمد العليمي.
- القيادات السابقة:
اللواء/ حسين عرب خلال الفترة ( 15/9/1997م - 3/4/2001م ).
العميد/ يحيى المتوكل خلال الفترة ( 30/5/1993م - 14/5/1997م ).
العقيد/ غالب مطهر القمش خلال الفترة ( 24/5/1990م - 29/5/1993م ).
تهدف وزارة الداخلية إلى الآتي:
1- المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة.
2- حماية الأرواح والأعراض والأموال والحريات وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
3- تكفل الطمأنينة والأمن للمواطنين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئات وأجهزة الدولة بالاستناد إلى الدستور والقانون.
تتولى وزارة الداخلية المهام والاختصاصات التالية:
1- رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
2- تنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة .
3- مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية .
4- اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشئات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية .
5- العمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات و المهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية.
6- مكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقا للقانون .
7- الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها طبقاً للقانون .
8- تنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون.
9- تنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية وإصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقانون .
10- إدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة .
11- إدارة المنشآت العقابية وحماية ورعاية نزلائها وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وتطوير وتحسين أوضاع هذه المنشئات ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها 12- وضع وتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني في أوقات السلم والحرب ومكافحة الحرائق والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
13- تنظيم وإدارة السجل المدني وإصدار البطاقات الشخصية والعائلية طبقاً للقانون.
14- اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية الكفيلة بتأمين سير العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على إجرائها.
15- تنمية وتطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع وزارات الداخلية في الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة.
16- وضع وتنفيذ خطة بناء وإعداد قوات الشرطة تنظيماً وتدريباً وتسليحاً ورفدها بما تحتاج إليه من العناصر البشرية والمادية .
17- تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والفعاليات المتعلقة بنشاط الوزارة على المستويين الإقليمي والدولي .
18- إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة.
19- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية الهادفة إلى تنمية وتطوير نشاط الوزارة ورفع مستوى أدائها .
20- المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهام الوزارة والواجبات المنوطه بها في الحفاظ على النظام والأمن العام ومكافحة الجريمة .
21- أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
يتولى وزير الداخلية المهام والاختصاصات التالية:
1- الإشراف على شئون الوزارة وتوجيه القطاعات والمصالح والإدارات العامة فيها وإدارات الأمن في المحافظات وينفذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.
3- يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات أو أوامر تنظيمية.
4- يصدر التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة ولرؤساء المصالح والإدارات العامة التابعة للوزارة ولمدراء الأمن في المحافظات كما يحق له إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة .
5- يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة .
6- يشرف على وضع خطط الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لها ويتابع ويقيم تقارير إنجازها.
7- يشكل مجلس الوزارة و اللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقاً للنظم المتبعة.
8- يصادق على قرارات مجلس الوزارة ومجالس المصالح التابعة لها وله حق تعديلها أو إلغائها وذلك وفقاً للسياسة العامة للدولة والتشريعات النافذة.
9- يبلغ رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث الأمنية الخطيرة والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقاً للتشريعات النافذة .
10- ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى.
11- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على أن يضمن الوزير إيجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعل وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته.
12- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
13- يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
( http://www.moi.gov.ye ).
- الهيكل التنظيمي للوزارة.
- القوانين الأساسية للوزارة.
- القرارات العامة للوزارة.
الدورة المستندية للحصول على البطاقة الشخصية الآلية (الجديدة) بالرقم الوطني
أولاً: منح البطاقة الشخصية:
يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية اليمنية بلغ سن السادس عشر أن يحصل من إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني التي في دائرته على بطاقة شخصية فإذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يقدم بطاقته الشخصية إلى الإدارة للحصول على بطاقة عائلية.
أـ الإجراءات الإدارية
1. يتقدم بطلب الحصول على البطاقة الشخصية والحصول على الاستمارة لتعبئتها
2. إرفاق ثلاث صور شخصية أمامية حديثة.
3. وعليه أن يحصل على إقرار بصحة البيانات الواردة بطلبه من اثنين من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو اثنين ممن يحملون بطاقة شخصية أو عائلية أو من العاقل (عاقل الحارة).
4. يقدم الطلب مدعما بالوثائق والمستندات الدالة على جنسية المواطن وانه متمتع بالجنسية اليمنية .
5. التحري والمراجعة من صحة البيانات والشهود وغيرها وتحويل الطلب للمدير الفني لاستكمال الإجراءات .
ب ـ الإجراءات الفنية :
*إدخال البيانات الأساسية ، والتقاط صوره وبصمه حيه بحضور المواطن بنفسه
*إدخال البيانات البعدية وبيانات الشهود .
*المراجعة والتأكد من صحة البيانات .
* يتم إرسال الطلب إلى المركز الرئيسي لإجراء عملية الفحص والتدقيق من خلال منظومة البصمات والتي ينتج عنها احد الاحتماليين التاليين:
- تطابق: ويعني ذلك أن هذا المواطن قد سبق له الحصول على الرقم الوطني وبذلك تتوقف معاملته .
- عدم تطابق: ويعني ذلك إن هذا المواطن لم يسبق له الحصول على الرقم الوطني وتستكمل معاملته .
* حال استلام الرقم الوطني من المركز الرئيسي يتم طباعة البطاقة وتسليمها للمواطن.
* التوثيق والترحيل
ج ـ إجراءات التوثيق والأرشفة
* إحالة الملف لأرشفته حسب الفهرسة بالرقم الوطني
الدورة المستندية للحصول على البطاقة الشخصية الآلية ( تغيير بيان ).
في حالة طلب المواطن تغيير بيان في البطاقة السابقة يتم إتباع الإجراءات التالية:
أـ الإجراءات الإدارية
1ـ إرفاق حكم شرعي أو شهادة ميلاد أو أي وثيقة تثبت هذا التغيير
2ـ إرفاق البطاقة السابقة وتعبئة استمارة تغيير البيان الموضحة في الشكل التالي :
ب - الإجراءات الفنية
1. عند الانتهاء من الإجراءات الإدارية يتم التحويل إلى الإجراءات الفنية
2. يتم تحويل المواطن إلى (الإدخال- التصوير – البصمة ) للتأكد من حضور الشخص بنفسه مع إدخال البيانات المطلوب تغييرها
3. يتم إرسال البيانات إلى المركز الرئيسي للحصول على الموافقة مع صورة من الوثائق التي تثبت تغيير بيانه
4. استلام النتيجة من المركز الرئيسي وينتج عن ذلك احد الاحتمالات :
5. الموافقة وفي هذه الحالة يتم الطباعة وتسليم البطاقة
6. الرفض وفي هذه الحالة يتم معرفة سبب الرفض
ج ـ إجراءات التوثيق والأرشفة
حال تسليم المواطن البطاقة يتم إتباع الإجراءات ألتاليه:
ـ إرفاق استمارة تغيير بيان بالملف السابق الخاص بالموطن ويتم إرسال أصل الاستمارة من مركز الإصدار إلى مركز المحافظة لإرفاقها في الملف وأرشفة الصورة في المركز الذي أصدرت منه البطاقة في حالة تغيير بيان من محافظة غير المحافظة التي استخرجت منها البطاقة الشخصية الجديدة ويتم إرسال الاستمارة (تغيير بيان ) إلى ملف المواطن الموجود في المحافظة التي استخرجت منها البطاقة الشخصية الجديدة لأرشفتها في ملفه السابق .
الدورة المستندية للحصول على البطاقة الشخصية الآلية (بدل فاقد / تالف)
في حالة طلب المواطن (بدل فاقد /تالف ).يتم إتباع الإجراءات التالية:
أ- الإجراءات الإدارية
1- بلاغ قسم الشرطة والإعلان في إحدى الصحف الرسمية في حالة الفقدان واصطحاب البطاقة التالفة في حالة التلف
2- إرفاق ثلاث صور شخصية أمامية حديثة.
3- تعبئة استمارة البدل الموضحة في الشكل التالي وإرفاق البطاقة التالفة في حالة التلف.
ب- الإجراءات الفنية
بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية يتم التحويل إلى الإجراءات ألفنيه
يتم تحويل المواطن إلى (الإدخال- التصوير- البصمة )للتأكد من حضور الشخص نفسه
إرسال البيانات إلى المركز الرئيسي للحصول على الموافقة لاستخراج ( بدل تالف- فاقد )
استلام النتيجة من المركز الرئيسي وينتج عنها احد الاحتمالين :
أ- الموافقة وفي هذه الحالة يتم الطباعة وتسليم البطاقة
ب- الرفض وفي هذه الحالة يتم معرفة سبب الرفض
ج- إجراءات التوثيق و الأرشفة
يتم إرفاق استمارة بدل (فاقد- تالف ) بالملف السابق الخاص بالمواطن ويتم إرسال اصل الاستمارة من مركز الإصدار إلى مركز المحافظة لإرفاقها في الملف وأرشفة الصورة في المركز الذي أصدرت منه البطاقة في حالة بدل (فاقد –تالف ) من محافظه غير المحافظة التي استخرجت منها البطاقة الشخصية يتم إرسال الاستمارة بدل (فاقد-تالف) إلى ملف المواطن الموجود في المحافظة التي استخرجت منها البطاقة الشخصية الجديدة لأرشفتها في ملفه السابق .
الدورة المستندية للبطاقة العائلية الحديثة
1- يتقدم المواطن شخصياً بطلب استخراج البطاقة العائلية .
2- يقوم مدير الأحوال المدنية بالإطلاع على الطلب المقدم والتأكد من شخصية مقدم الطلب ومن ثم تحويل الطلب إلى قسم الصندوق .
3- يقوم الصندوق بصرف استمارة طلب الحصول على دفتر البطاقة العائلية الموضح في الشكل التالي :.
4- يقوم المواطن بتعبئة الاستمارة بخط واضح .
5- يقوم المواطن بإحضار شاهدين مع بطائقهم إلى إدارة السجل المدني وأخذ توقيعهم وبصمتهم على الاستمارة أو ختم من عاقل الحارة بأن الشهادة أخذت بمعرفته ، أو تختم من قبل جهة العمل إذا كانت جهة العمل التي يعمل بها المواطن حكومية أو عامة
6- تحويل الاستمارة من قبل مدير إدارة السجل المدني إلى قسم التحري والمراجعة .
7- يقوم موظف التحري والمراجعة بتدقيق البيانات والمراجعة .
8- يقوم مدير إدارة السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى قسم الفهرس ( لاندكس ) للتأكد من أن مقدم الطلب لم يسبق له الحصول على البطاقة .
9- يقوم مدير إدارة السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى البصمة والسجلات .
10- يقوم الموظف المختص بأخذ بصمة مقدم طلب الحصول على البطاقة العائلية وكذلك على الاستمارتين والختم على صورة مقدم الطلب .
11- قيد الاستمارة بدفتر قيد الطلبات وإرسالها إلى قسم السجلات .
12- يقوم موظف السجلات بتفريغ بيانات رب الأسرة وأسرته في السجل المدني ثم قيدها في السجل العائلي.
13- يقوم الموظف بتحرير دفتر البطاقة العائلية مع تحرير كرت الفهرس الهجائي .
14- يقوم مدير إدارة السجل المدني بالتوقيع على دفتر البطاقة العائلية وعلى الاستمارتين .
15-تختيم دفتر البطاقة العائلية ومن ثم يتم استكمال بيانات دفتر قيد الطلبات ويوقع المواطن باستلام البطاقة من دفتر قيد الطلبات .
16- ترسل الاستمارات إلى قسم الأرشيف للحفظ والأرشفة
الدورة المستندية لدفتر البطاقة العائلية(تصحيح بيان)
1- يقوم رب الأسرة أو أحد أقاربه ممن خول له القانون بطلب تصحيح أحد بيانات أفراد الأسرة مثل ( لقب ـ أسم ـ تاريخ ميلاد ـ ..... الخ ) 2- يقوم مدير إدارة السجل المدني بفحص الطلب والمستند المرفق به وتحويله إلى الصندوق.
3- تصرف لمقدم الطلب استمارة تصحيح أو إبطال أو تثبيت لتحميل النموذج اضغط هنا .
4- يقوم مقدم الطلب بتعبئة الاستمارة بخط واضح .
5- يقوم موظف التحريات بالمراجعة للمستند المرفق للتصحيح .
6- تقيد استمارة طلب التصحيح في سجل تصحيح أو إبطال قيد .
7- ترسل الاستمارة إلى قسم الأرشيف للقيام بتصحيح ما في السجل من البيان القديم إلى البيان الجديد في الحقول المخصصة لذلك .
8- يقوم الموظف المختص بإجراء التصحيح في الحقل المخصص لذلك في دفتر البطاقة العائلية أو تحرير وثيقة بدل عن السابق إذا كان الخطأ في شهادة الميلاد أو الوفاة ويمنح المواطن صورة قيد.
9- يقوم المدير بالتوقيع على التصحيح الذي تم باستمارة طلب التصحيح .
10- ترسل استمارة التصحيح إلى قسم الأرشيف للحفظ والأرشفة .
وتتبع نفس الإجراءات في حالة طلب تغيير بيان ، وتقيد في سجل تغيير بيان بالبطاقة وتصرف استمارة طلب تغيير بيان بالبطاقة في حالة تغيير أحد البيانات البسيطة مثل ( المهنة ، محل الإقامة ، الحالة الاجتماعية ، اسم جهة العمل.. الخ ).
الدورة المستندية لدفتر البطاقة العائلية ( بدل فاقد ـ تالف )
1- يتقدم رب الأسرة بطلب تبديل البطاقة إلى مدير إدارة السجل المدني الذي أصدرت البطاقة منه.
2- يقوم مدير إدارة السجل المدني بالتأكد من شخصية مقدم الطلب وتحويل الطلب إلى قسم الصندوق لصرف استمارة بدل فاقد إن كانت البطاقة مفقودة أو بدل تالف إن كانت البطاقة تالفة مع أن الاستمارة واحدة للنوعين لتحميل النموذج :
3- يقوم مدير إدارة السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى قسم الأرشيف لتعبئة استمارة البدل من واقع السجل المدني وإرسالها إلى المدير .
4- يقوم مدير السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى البصمة والتالف والفاقد .
5- يقوم الموظف بأخذ بصمة رب الأسرة وقيد الطلب في دفتر قيد الطلبات .
6- يقوم موظف التالف والفاقد بتحرير البطاقة من واقع استمارة البدل .
7- يقوم الموظف بقيد البطاقة في سجل بدل تالف أو فاقد .
8- يقوم مدير إدارة السجل المدني بالتوقيع على البطاقة العائلية والاستمارة .
9- تختم البطاقة العائلية وتغلف الصورة لرب الأسرة .
10- يقوم المواطن باستلام البطاقة والتوقيع في دفتر قيد الطلبات .
ترسل الاستمارة إلى قسم الأرشيف للحفظ والأرشفة .
الدورة المستندية لشهادة الميلاد
يكون التبليغ عن المواليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال ستين يوماً.
يكون التبليغ من:
1- والدا الطفل إذا كان حاضراً.
2- أقارب الطفل البالغون.
3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية.
4- ويجب أن يشمل التبليغ البيانات التالية:-
أ- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومكانها.
ب- جنس الطفل وأسمه ولقبه.
ج- أسم الوالدين ولقبيهما وشهرتيهما وجنسيتيهما وديانتيهما ومحل إقامتهما ومهنتيهما.
الإجراءات المتبعة للمواليد:
1. يتقدم والد الطفل أو من خوله القانون بطلب إلى مدير إدارة السجل المدني التي حدثت فيها الولادة.
2. يقوم مدير إدارة السجل المدني بالتأكد من شخصية مقدم الطلب ومن الوثائق وتحويله إلى الصندوق .
3. يقوم الصندوق بصرف استمارة ( تبليغ وطلب قيد ميلاد ) و أخذ الرسوم المقررة حيث وقد أدمجت هذه الاستمارة ( للمولود خلال المدة القانونية ذاتها ومن لم يسبق قيده ) وهي كالتالي :
4. تعبأ الاستمارة بخط واضح .
5. تحول الاستمارة إلى قسم المراجعة فيتم مراجعة البيانات ومطابقتها مع الوثائق المرفقة واستكمال البيانات الناقصة وكتابة المرفقات الواجب إرفاقها وتوقيع المبلغ والمرفقات هي :
·بلاغ المستشفى أو عاقل الحارة .
·صورة البطاقة الشخصية للأب في حالة عدم وجود بطاقة عائلية .
·بطاقة المبلغ على أن يكون ممن خوله القانون
·جواز الأم في حالة ما تكون الزوجة أجنبية وموافقة الداخلية بالزواج بأجنبية .
·صورة عقد الزواج .
·صورة بطاقة الزوجة .
6- يسجل موظف الأحداث الحيوية من واقع نموذج التبليغ وذلك في سجل واقعات الميلاد وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم (18) والتي تنص على أن (( يجب على مدير الأحوال المدنية الذي تلقى التبليغات إجراء قيد سجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيد في سجلات الواقعات أو تلقي إخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ قيد الإخطار الخاص بها وعليه أيضا إخطار مدير الأحوال المدنية المختص خلال المدة ذاتها بالواقعة التي قيدت بسجلاته إذا كان تسجيلها بالسجل المدني ليس من اختصاصه ....... الخ )) .
7- يتم تدوين بيانات المولود ويؤشر بالواقعة في صفحة الأسرة بالسجل المدني إذا كان قيد الأسرة في نفس الإدارة ، وفي غير ذلك يرسل بيان بالواقعة إلى إدارة السجل المدني التي بها قيد الأسرة .
8- تحرر شهادة الميلاد ويوقع المدير عليها وختمها ، وكذلك تدوين أسم أو بيانات المولود في دفتر البطاقة العائلية للأب مع تحرير كرت الفهرس الهجائي .
9- تسلم شهادة الميلاد إلى المبلغ عن الواقعة .
10- ترسل الاستمارة إلى قسم الأرشيف للحفظ والأرشفة بعد توقيع الموظف المختص والمدير على الاستمارة في الحقول المخصصة لذلك .
الدورة المستندية لشهادة الوفاة
أوجب القانون على الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة والتي حصرتهم المادة (37) في ستة وهم :-
1- أصول وفروع المتوفى وأزواجه .
2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين من الذكور والإناث الأقرب درجة إلى المتوفى .
3- من يقطن مع المتوفى في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور والإناث إذا حصلت الوفاة في المسكن
4- الجهة المبينة في اللائحة ( العاقل ) .
5-الطبيب أو المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفيات .
6- صاحب محل العمل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته .
7- مكتب الصحة التي حدثت فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب وإذا لم يوجد مكتب يكون التبليغ إلى العاقل أو مكتب اللجان الشعبية خلال 72 ساعة من وقت حصول الوفاة ، ولا يكون التبليغ إلا من يكلف .
.الإجراءات المتبعة للوفيات:
يقوم مدير الأحوال والسجل المدني الآتي :
1- بالإطلاع على طلب التبليغ عن الوفاة والتأكد من شخصية المبلغ .
2- تحويل الطلب إلى الصندوق وتصرف للمبلغ استمارة تبليغ وطلب قيد وفاة كالتالي :
3- يتم تعبئة التبليغ وطلب قيد الوفاة بخط واضح .
4- يقوم الموظف المختص بمراجعة النموذج والتحقق من استيفاء البيانات وكذلك التأكد من شخصية المتوفي قبل التسجيل إذا كان التبليغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية أو العائلية لمن هم في السن القانوني .
5- يتم تسجيل الواقعة في سجل الوفاة بنفس البيانات المدونة على النموذج .
6- يتم تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك ( النموذج المرفق) بخط واضح ويكتب تاريخ الوفاة بالحروف وليس بالأرقام
7- يؤشر بالواقعة في السجل المدني في صفحة الأسرة إذا كان قيد الأسرة بإدارته وإذا كان مقيد في إدارة أخرى يرسل بيانات وفاة بالواقعة نموذج رقم ( النموذج التالي) إلى الإدارة المقيد بها الأسرة .
يطابق مدير إدارة السجل المدني البيانات المدونة على كرت شهادة الوفاة مع الاستمارة ومن ثم التوقيع عليها وختمها وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصه.
دليل إجراءات معاملات الجنسية
أولاً: شروط منح الجنسية اليمنية لمن ولد فى اليمن لأبوين أجنبيين وفقاً لفقرة(ب)
المادة(4) من القأنون:
· إحضار موافقة وزير الداخلية لـعرض الطلب على لجــنة الجنســية .
· إحضارصورطبق الاصل للوثائق التي تؤكد جنسية أبوية الأجنبيين .
· إحضارشهادة ميلاده الصادرة في اليمن التي تؤكد بلوغه سن (18) سنة.
· إحضار شهادة حسن سيره وسلوك من الجهات الأمنية المختصة.
· إحضار شهادة طبية تؤكد خلوه من العاهات و سلامة قواه العقلية صادره من الجهات الطبية المختصة.
· موافقة لجنة الجنسية.
· الأدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص .
· إحضار أربع صور فوتوغرافيه .
· دفع الرسوم المقررة.
ثانياً: شروط منح الجنسية اليمنية لمن ولد في اليمن من أب أجنبي ولد أيضاً فيه وفقاً للفقرة(ج) المادة (4) من القأنون:
· إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية.
· إحضار شهادتي ميلاده مع أبية في اليمن.
· إحضار شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة.
· إحضار ما يثبت إقامة والده في اليمن بصورة مشروعه.
· موافقة لجنة الجنسية.
· الأدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص إحضار أربع صور فوتوغرافية.
· دفع الرسوم المقررة.
ثالثاً: شروط منح الجنسية لمن يكون قد أدي للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة وفقاً للفقرة(د) المادة(4) من القأنون:
· إحضار موافقة وزير الداخلية.
· إحضار ما يثبت أنه قد أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة.
· إحضار شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة.
· إحضار صورة طبق الأصل من وثيقة دخول أراضي الجمهورية وأقامته فيها بطريقة مشروعة .
· موافقة لجنة الجنسية.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص
· إحضار أربع صور فوتوغرافية..
· دفع الرسوم المقررة.
رابعاً: شروط منح الجنسية اليمنية لمن ينتمي للأصل اليمني وفقاً للفقرة(هـ) المادة(4) من القأنون:
· إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية.
· إحضار صورة طبق الأصل من وثيقة أقامته في أراضي الجمهورية مدة خمس سنوات بطريقة مشروعة.
·إحضار حكم شرعي من المحكمة بثبوت أصله اليمني وثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن .
·إحضار تعهد وشهادة تخليه عن الجنسية السابقة معمده من الجهات المختصة في الدولة التي كأن مقيماً فيها.
· شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة.
·موافقة لجنة الجنسية.
·الأدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص .
· إحضار أربع صور فوتوغرافية.
· دفع الرسوم المقررة.
خامساً: شروط منح الابن الأجنبي الجنسية اليمنية بالتبعية لجنسية والدته اليمنية وفقاً للمادة
(11) مكرر من قانون الجنسية والصادر بالقرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2003م:
·إحضار موافقة وزير الداخلية.
·حضور الابن الأجنبي البالغ سن الرشد إلى أدارة الجنسية للأدلأء بالمعلومات الصحيحة وفقاً للأستمارة المعدة لهذا الغرض وأخذ بصمته وتوقيعه .
·إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
·إحضار صورة طبق الأصل من صك الزواج.
·إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الأبن القاصر.
·إحضار ما يؤكد أن الابن القاصر الأجنبي في أي من الحالات الآتية:
أ- حالة الوفاة وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة.
ب- حالة الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق
ج- حالة انقطاع الأب عن زوجته وابنة وتثبت بحكم شرعي.
د- حالة إصابة الأب بمرض عقلي وتثبت بموجب شهادة طبق الأصل صادرة من الجهات المختصة.
هـ- دفع الرسوم المكرره.
سادساً: شروط منح الجنسية اليمنية للعربي أو الأجنبي المسلم وفقاً للمادة(5) من القأنون:
·إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية.
·إحضار شهادة ميلاده للتأكد من بلوغه سن الرشد.
·إحضار وثيقة أقامته المشروعة في أراضي الجمهورية مدة عشرة أعوام.
·إحضار شهادة من مقر عملة تؤكد أن له وسيلة عيش مشروعة في اليمن..
·إحضار الشهادات التي تؤكد أنه من الكفاءات التي تحتاج إليها البلاد.
·إحضار شهادة طبية تؤكد خلوه من الأمراض والعاهات التي تجعله عالة على المجتمع .
·إحضار شهادة حسن سيره وسلوك من الجهات الأمنية المختصة.
·موافقة لجنة الجنسية.
· الأدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص
· دفع الرسوم المقررة.
سابعاً: شروط منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية زوجة اليمني وفقاً للمادة(11) من القأنون:
· إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية.
· إحضار صك الزواج مصادقاً عليه من الجهات المختصة في وزارة العدل أو وزارة الخارجية
· مرور أربع سنوات على الزواج وعدم اعتراض الوزير.
·إحضار شهـــادة حسـن سيره وسلـوك صـادرة مـن الجهات الأمنية المختصـــة.
·إحضار صورة وثيقة دخولها أراضي الجمهورية وإقامتها فيها بطريقة مشروعة.
·الأدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص .
· دفع الرسوم المقررة.
ثامناً: شروط منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية المتوفي عنها زوجها اليمني وفقاً للمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون:
· إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية.
· إحضار وثيقة دخولها وأقامتها في أراضي الجمهورية بطريقة مشروعة.
· إحضار صورة طبق الأصل من صك زواجها معمدة من الجهات المختصة بوزارة العدل والخارجية.
· أحضا شهادة حسن سيرة وسلوك.
· موافقة لجنة الجنسية
· إحضار شهادة وفاة الزوج أو أي وثيقة تؤكد الوفاة .
· الأدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص
· إحضار أربع صور فوتوغرافية.
· دفع الرسوم المقررة .
تاسعاً: شروط منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية المطلقة من زوجها اليمني وفقاً للمادة(19) من اللائحة التنفيذية للقانون:
· إحضار موافقة وزير الداخلية لعرض الطلب على لجنة الجنسية .
· إحضار وثيقة دخول وأقامتها في الجمهورية بطريقة مشروعة .
· إحضار وثيقتي الزواج والطلاق معمده من الجهات المختصة للتأكد من مضي مدة أربع سنوات بين الزواج والطلاق .
· إحضار قرار من المحكمة المختصة باعتبارها حاضنة للأطفال.
· إحضار شهادة حسن سيره وسلوك من الجهات الأمنية المختصة.
· موافقة لجنة الجنسية .
· الأدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص
· إحضار أربع صور فوتوغرافية
· دفع الرسوم المقررة.
عاشراً: شروط حصول اليمني على أذن باكتساب جنسية أجنبية وفقاً للمادة(22) من اللائحة التنفيذية للقانون:
· إحضار موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وزير الداخلية.
· إحضار صورة من جواز والد طالب الإذن اليمني الذي كأن مضافاً فيه.
· إحضار شهادة تثبيت أن له أملاك أو مصالح في الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها معمدة من السفارة اليمنية في تلك الدولة.
· إحضار شهادة الميلاد التي تثبت أنه مولود في تلك الدولة أو ما يفيد أن قانون تلك البلد يجيز له باكتساب جنسيتها أو ما يفيد أنه سيحصل على امتيازات مادية أو معنوية في البلد التي يرغب في اكتساب جنسيتها.
· إحضار وكاله شرعية معمده من جهة مختصة أو من القنصلية اليمنية في تلك الدولة .
· الأدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب الجنسية وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص وإحضار أربع صور فوتوغرافية .
· دفع الرسوم المقررة
أحد عشر: شروط أثبات جنسية أبناء المغتربين اليمنيين المولودين في الخارج وفقاً للمادة(8) من اللائحة التنفيذية للقانون:
·إحضار صورة طبق الأصل من جواز السفر أو وثيقة السفر التي وصل بها صاحب الشأن إلى اليمن
·إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لوالد صاحب الشأن أن كأن مضافاً فيها.
·الإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً لاستمارة التعريف التي تعدها المصلحة لهذا الشأن مصادقاً عليها من مديرية المنطقة التي ينتمي إليها.
· إحضار حكم شرعي بثبوت جنسيته اليمنية فى حالة عدم كفاية الوثائق السابقة شريطة أن يكون الحكم الشرعي وفقاً لقأنون الجنسية .
اثني عشر : شروط استكمال ملف طالب الإذن بالحصول على الجنسية الأجنبية عبر السفارات اليمنية في الخارج :
1- تقديم طلب إلى وزير الداخلية عبر السفارة
2- إحضار الوثائق الآتية :
أ- شهادة الميلاد.
ب- صورة جواز سفر الأب.
ج- صورة جواز طالب الإذن بالحصول على الجنسية الأجنبية معمدة من السفارة.
د- الوكالة الشرعية معمدة من السفارة.
هـ- صورة شهادة الأملاك أو صورة عقد الزواج أو صورة الشهادة الدراسية.
دليل إجراءات معاملات إصدار جوازات وثائق السفر
أولاً: شروط منح جواز سفر للعامل والمزارع أو أي مهنة أخري وفقاً للمادة (6) من قانون الجوازات رقم (7) لعام 1990م والمادة(3) من اللائحة التنفيذية :
· حضور صاحب الشأن.
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
· دفع الرسوم المقررة.
ثانياً: شروط منح جـواز ســفر للـطالب أو الطالبــة المبعوثيــن للدراسة في الخـارج وفــقاً للمـادة (6) من القانون والمادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون:
· حضور صاحب الشأن.
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
· إحضار مذكرة من وزارة التعليم العالي – إدارة البعثات أو الجامعه أو المؤسسة المعنية التي ستقوم بإيفاد طالب الجواز للدراسة.
· دفع الرسوم المقررة للجواز ( رسوم مخفضة).
ثالثاً: شروط منح جواز سفر للطلبة الدارسين في الداخل أو الذين سيذهبون للدراسة في الخارج علي حسابهم الخاص وفقاً للمادة(6) من القانون:
· حضور صاحب الشأن .
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص
· إحضار شهادة قيد من المدرسة أو البطاقة الجامعية.
· دفع الرسوم المقررة.
رابعاً: شروط منح جواز سفر للموظف وفقاً للمادة(6) من القانون والمادة(3) من اللائحة التنفيذية للقانون:
· حضور صاحب الشأن .
· أبراز البطاقة الشخصية أمام الموظف المختص (أو البطاقة العسكرية بالنسبة للعسكريين)
· إحضار مذكرة رسمية من الجهة التي يعمل فيها.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص
· دفع الرسوم المقررة.
خامساً: شروط منح جواز سفر للقاصر وفقاً للمادة (6) من القانون:
· حضور صاحب الشأن.
· إحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية لوالد القاصر أو البطاقة العائلية أو أي وثيقة معمدة من جهة رسمية تؤكد صحة نسب القاصر لأبية اليمني.
· الإدلاء بالمعلـومات الصحيحة عـن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطــة الموظف المختص وفقاً لاستمارة طلب الجواز.
·دفع الرسوم المقررة.
سادساً: شروط منح جواز سفر للتجار ورجال الأعمال والموظفين التجاريين وفقاً للمادة(6) من القانون:
· حضور صاحب الشأن .
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
· إحضار صورة طبق الأصل من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة العضوية في الغرفة التجارية بالنسبة للتجار ورجال الأعمال.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز سفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص وفقاً لاستمارة طلب الجواز .
· دفع الرسوم المقررة للجواز
سابعاً: شـروط منح جواز سـفر للمغترب اليمـني في الخارج وفقاً للمادة(6) من القانون والمـادة(3) من اللائحة التنفيذية للقانون.
· حضور صاحب الشأن وتقديمه طلب الحصول على جواز سفر إلى السؤل الأول في البعثة أو القنصلية المعتمدة في بلد الاغتراب.
· إحضار الجواز المنتهي المراد استبداله أو صورة من جواز أحد الأبوين أذا كأن مقدم الطلب مضافاً في أي منهما ويحق للمغترب الاحتفاظ بجواز سفره المنتهي بعد التأشير عليه برقم وتاريخ ومكان صدور الجواز الجديد.
· إحضار شهادة ميلاد أو تعريف من رئيس الجالية اليمنية في حالة كونه مولود في بلد الاغتراب ولم يسبق له أن تقدم بالحصول علي جواز سفر.
·الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
·دفع الرسوم المقررة.
ثامناً: شروط منح وثيقة سفر اضطرارية لسفره واحدة للمغترب في الخارج وفقاً للمادة(6) من القانون والمادة(6) من اللائحة التنفيذية للقانون.
· حضور صاحب الشأن وتقديمه طلب الحصول على الوثيقة للمسئول الأول في البعثة أو القنصلية المعتمدة في بلد الاغتراب.
· إحضار شهادة الميلاد أو تعريف من رئيس الجالية اليمنية في بلد الاغتراب.
· دفع الرسوم المقررة.
تاسعاً: شـروط منح وثيقة سفر ومغادرة للعرب والأجانب المقـيمين في الجمهورية وفقاً للمادة (7) من القانون.
·التقدم بطلب الحصول على الوثيقة إلى رئيس المصلحة أو مدير عام فرع المصلحة في المحافظة.
· إحضار الجواز المنتهي أو التالف ، أما في حالة الفقدان فعلية تقديم محضر بلاغ من الشرطة مع الإعلان في صحيفة رسمية.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب وثيقة السفر .
· بالنسبة لغير الحاصلين على الإقامات النظامية يتقدمون بطلب الحصول على الوثيقة إلى رئيس المصلحة.
· دفع الرسوم.
عاشراً: شروط إضافة الأطفال إلى جواز أحد الأبوين أو جواز جدهم أو جدتهم لأبيهم وفقاً للمـادة(6) من القانون والمادة(10) فقرة (أ- ب) من اللائحة التنفيذية للقانون:
· حضور صاحب الشأن وإحضار موافقة ولي الأمر كتابياً أذا كانت الإضافة في غير جواز الأب معمدة من جهة أمنية أو قضائية أو أي جهة حكومية.
·إحضار شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية إذا كانوا مضافين فيها.
· في حالة انفصال الأبوين وكأن طلب الإضافة في جواز سفر إلام يلزم إحضار قرار من المحكمة المختصة بهذا الشأن.
· الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن القاصر المراد إضافته وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض
· دفع الرسوم.
أحد عشر: شروط إضافة الابن الأجنبي القاصر إلى جواز سفر ولدته اليمنية وفقاً للمادة (11) مكرر من قانون الجنسية والصادر بالقرار الجمهوري رقم (24) لسنة2003م:
·إحضار موافقة وزير الداخلية.
·حضور أم القاصر الأجنبي أما م الموظف المختص للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض.
·إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
·إحضار صورة طبق الأصل من صك الزواج.
·إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الابن القاصر.
· إحضار ما يؤكد أن الأب الأجنبي في أي من الحالات الآتية:
·حالات الوفاة وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة.
·حالات الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق.
·حالات انقطاع الأب الأجنبي عن زوجته اليمنية وتثبت بحكم شرعي.
·حالات إصابة الأب الأجنبي بمرض عقلي وتثبت بشهادة طبية.
·دفع الرسوم المقررة.
أثنى عشر: شروط منح الابن الأجنبي لام يمنية جواز سفر وفقاً للمادة(11) مكرر من قانون الجنسية والصادر بالقرار الجمهوري رقم(24) لسنة 2003م:
·إحضار موافقة وزير الداخلية.
·حضور صاحب الشأن وحضور أم الابن الأجنبي القاصر أمام الموظف المختص للإدلاء بالمعلومات الصحيحة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض.
· إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
· إحضار صورة طبق الأصل من صك الزواج.
· إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الابن القاصر.
· إحضار ما يؤكد أن والد الابن القاصر الأجنبي في أي من الحالات الآتية
أ- حالة الوفاة وتثبت بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة.
ب- حالة الطلاق وتثبت بموجب صك الطلاق.
ج- حالة انقطاع الأب عن زوجته وابنة وتثبت بحكم شرعي.
د- حالة إصابة الأب بمرض عقلي وتثبت بموجب شهادة طبية.
هـ- دفع الرسوم المقررة.
ثلاثة عشر: شروط منح جواز سفر للحج وفقاً للمادة (3) من القانون:
·حضور صاحب الشأن .
·إبراز البطاقة الشخصية أمام الموظف المختص.
·إحضار موافقة وزير الأوقاف باستكمال شروط السفر للحج .
·الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
· دفع الرسوم المقررة.
أربعة عشر: شروط منح جواز سفر بدل فاقد وفقاً للمادة (8) من القانون والمادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون.
·التقدم إلى الموظف المختص لطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد.
·إحضار صورة طبق الأصل من الجواز المفقود أو أي وثيقة تبين رقم الجواز المفقود .
·إحضار البطاقة الشخصية أو العائلية لطالب الجواز المفقود وتاريخ ومكان إصداره.
·إحضار إفادة الشرطة عن إبلاغ صاحب الشأن بفقدان الجواز مع الإعلان في صحيفة رسمية عن فقدانه ومرور شهر من تاريخ الإعلان.
·دفع الغرامة المقررة قانونا.
·الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وواقعة الفقدان وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
·دفع الرسوم المقررة.
خمسة عشر: شروط منح جواز السفر بدل تالف وفقاً للمادة(14) من القانون:
·حضور صاحب الشأن والتقدم إلى الموظف المختص بطلب الحصول على جواز سفر بدل تالف.
·إحضار صورة طبق الأصل من جواز السفر التالف أو أي وثيقة تبين رقم الجواز وتاريخ ومكان إصدارة.
·إبراز البطاقة الشخصية أمام الموظف المختص لطالب الجواز .
·دفع الغرامة المقررة قانونا .
·الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز سفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
·إذا كأن تلف الجواز بسبب حادثة حريق فيلزم إحضار إفادة من الجهة المختصة تؤكد وقوع الحاثة .
دفع الرسوم المقررة.
ستة عشر: شروط استبدال جواز سفر تنتهي فترة صلاحيته وفقاً للمادة (6) من القانون.
·حضور صاحب الشأن وتقديم طلب إلى الموظف المختص موضحاً فيه دواعي استبدال الجواز.
·إحضار صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.
·الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عن حالة طالب جواز السفر وأخذ البصمة بواسطة الموظف المختص.
·إحضار الجواز المراد استبداله لقص أطرافة والتأشير علية بختم( صرف جواز جديد) برقـم ( ) وتاريخ / / والتنويه بمكان الإصدار.
· يحق لصاحب الجواز الاحتفاظ بجوازه أذا كأن محتوياً على تأشيرة خروج وعودة وإقامة شريطة أن يؤشر علية بما ذكر في الفقرة السابقة
·دفع الرسوم المقررة.
أولاً: شروط منح الإقامة النظامية للأجنبيات زوجات اليمنيين ومدتها خمس سنوات وفقاً للمادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم (47) لسنة 1991م.
·حضور الزوج إلى الإدارة العامة الجنسية والشئون القانونية برئاسة المصلحة أو الإدارة القانونية بفرع المصلحة بالمحافظة للتأكد من استمرار علاقة الزوجية.
·صدور فتوى الإدارة العامة للجنسية والشئون القانونية أو إدارة الشئون القانونية بفرع المصلحة بالمحافظة مرفقاً بها ما يلي:
·موافقة وزير الداخلية على زواج اليمني من المرأة الأجنبية.
·صورة من جواز سفر الزوجة موضحاً فيه تأشيرة دخول الزوجة أراضي الجمهورية بطريقة مشروعة شريطة أن تكون صلاحية الجواز سارية المدة لا تقل عن ستة أشهر.
·صك الزواج مترجماً ومعمداً من الجهات المختصة بوزارة الخارجية أن كأن محرراً في الخارج أو مصدقاً عليه من وزارة العدل أن كأن محرراً في الداخل.
·صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للزواج.
·أن يكون دخول الزوجة الأجنبية أراضى الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة.
· أن لا يكون اسم طالبة الإقامة مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة.
·دفع الرسوم المقررة.
·تجدد إقامات الأجنبيات زوجات اليمنيين بالشروط الآتية:
·التأكد من استمرار علاقة الزوجية بحضور الزوج .
· دفع الرسوم المقررة .
ثانياً: شروط منح الإقامة النظامية للأجنبي زوج اليمنية ومدتها سنتان وفق للمادة(14) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب:
· تقديم طلب بذلك إلى رئيس المصلحة أو مدير عام فرع المصلحة بالمحافظة.
· حضور الزوجين إلى الإدارة العامة للجنسية والشئون القانونية برئاسة المصلحة أو الإدارة القانونية بفرع المصلحة بالمحافظة للتأكد من استمرار العلاقة الزوجية.
· صدور فتوى الإدارة العامة للجنسية والشئون القانونية برئاسة المصلحة أو إدارة الشئون القانونية بفرع المصلحة بالمحافظة مرفقاً بها ما يلي:
أ- موافقة وزير الداخلية.
ب- صك الزواج مترجماً ومعمداً من الجهات المختصة بوزارة الخارجية أن كأن محرراً في الخارج أو مصدقاً علية من وزارة العدل أن كأن محرراً في الداخل.
ج- صورة من جواز سفر الزوج موضحاً فيه تأشيرة دخول الزوج أراضى الجمهورية بطريقة مشروعة شريطة أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
·أن يكون دخول الزوج الأجنبي أراضى الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة.
.أن لا يكون أسم طالب الإقامة مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول والإقامة.
·دفع الرسوم.
ثالثاً: شروط تجديد إقامة الأجنبي زوج اليمنية وفقاً للمادة(15) من اللائحة التنفيذية لقأنون دخول وإقامة الأجانب:
·تقديم طلب بذلك إلى رئيس المصلحة أو مدير فرع المصلحة بالمحافظة.
·حضور الزوجين إلى الإدارة العامة للجنسية والشئون القانونية برئاسة المصلحة أو أدارة الشئون القانونية بفرع المصلحة بالمحافظة للتأكد من استمرار علاقة الزوجية.
·صدور فتوى الإدارة العامة للجنسية والشئون القانونية برئاسة المصلحة أو الإدارة القانونية بفرع المصلحة بالمحافظة مرفقاً بها أي من الوثائق الآتية:
· تقرير طبي معمد من جهة مختصة إذا أصيبت الزوجة بمرض وهى في الجمهورية ولا تستطيع الانتقال مع زوجها إلى مكان أخر.
· تقرير طبي من جهة مختصة إذا كأن احد الأبوين للزوجة عاجزاً ويستلزم بقاء الزوجة مع زوجها في الجمهورية لرعاية أحد أبويها.
·إحضار ما يثبت أن للزوجة أملاكاً في الجمهورية ومضطرة للبقاء في الجمهورية لإدارتها.
·إحضار ما يثبت أن الزوج عديم الجنسية.
· إحضار ما يثبت أن في عودة الزوج إلى بلده الأصلي خطر على حياته أو حياة زوجته وأولاده.
· إحضار صورة من البطاقة الشخصية للزوجة وصورة جواز سفر الزوج شريطة أن تكون صلاحيته سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
·أن لا يكون أسم الزوج مدرجاًُ في قائمة الممنوعين من الدخول والإقامة.
·دفع الرسوم المقررة.
رابعاً: شروط منح الإقامة للمرأة الأجنبية أم اليمني ومدتها سنتان وفقاً للمادة(16) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب:
· تقديم طلب بذلك إلى رئيس المصلحة أو مدير فرع المصلحة بالمحافظة.
·صدور فتوى الإدارة العامة للجنسية والشئون القانونية برئاسة المصلحة أو الإدارة القانونية بفرع المصلحة بالمحافظة مرفقاً بها الوثائق الآتية :
·حكم شرعي بثبوت العلاقة بين الأجنبية والابن أو البنت اليمنية أو أي وثيقة تؤكد ذلك
كشهادة الميلاد.
· صورة من البطاقة الشخصية للابن أو البنت اليمنية
· صورة من جواز سفر الأم الأجنبية موضحاً فيه تأشيرة دخول الأم الأجنبية بطريقة
مشروعة شريطة أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لاتقل عن ستة أشهر.
· أن لا يكون أسم الأم الأجنبية مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول والإقامة.
· أن يكون دخول الأم الأجنبية أراضى الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة.
· دفع الرسوم المقررة.
· تجدد هذه الإقامة بنفس الشروط المذكورة أعلاه.
خامساً: شروط منح الابن أو البنت لأب أجنبي وأم يمنية الإقامة ومدتها أربع سنوات وفقاً للمـادة (17) من اللائحة التنفيذية لقأنون دخول وإقامة الأجانب:
· تقديم طلب بذلك إلى رئيس المصلحة أو مدير الفرع بالمحافظة.
· صدور فتوى الإدارة العامة للجنسية والشئون القانونية برئاسة المصلحة أو إدارة الشئون القانونية بفرع المصلحة بالمحافظة مرفقاً بها أي من الوثائق الآتية:
. الحكم الشرعي بثبوت حضانة الأم لابنها أوإبنتها أن كأن أي منهم في حضانة والدته.
· الحكم الشرعي بثبوت أن الأم هي العائل الوحيد للابن أو البنت .
·تقرير طبي من الجهة المختصة إذا كانت الأم في حالة مرض أو عجز وتحتاج لمن
يقوم برعايتها من جهة أبنها أو أبنتها.
·أي وثيقة صادرة من جهة مختصة تؤكد أن البنت أو الابن الأجنبي قد فقد جنسيته في بلدة الاصلى لاى سبب من الأسباب.
تقرير طبي أذا كأن الابن أو البنت الأجنبية في حالة مرض أو عجز ولا يوجد من يرعاه غير أمه.
· إحضار صورة من البطاقة الشخصية للأم اليمنية.
· إحضار صورة من جواز سفر البنت أو الابن الأجنبي موضحاً فيه تأشيرة الدخول بطريقة مشروعة شريطة أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لاتقل عن ستة أشهر.
· أن لا يكون أسم البنت أو الابن مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول والإقامة.
·دفع الرسوم .
· تجدد هذا الإقامة بنفس الشروط المذكورة أعلاه.
سادساً: شروط منح الإقامة المؤقتة للأجنبي بقصد العمل ومدتها سنه قابلة للتجديد وفقاً للمادتين (19-22) من القانون والمادة(19) من اللائحة التنفيذية للقانون .
( أ ) أقامة العاملين في القطاع العام والمختلط ويشترط لمنحها مايلى:
·مذكرة من جهة العمل بطلب منح الأجنبي هذه الإقامة.
·رخصة عمل من الخدمة المدنية.
·أن يكون دخول الأجنبي قد تم بطريقة مشروعة.
· أن لا يكون أسم العامل الأجنبي مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول والإقامة.
· أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
· أن لا يكون عمل الأجنبي من الأعمال المحضور على الأجانب مزاولتها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (270) لسنة 1991م.
· دفع الرسوم المقررة.
·تجدد هذه الإقامة بنفس الشروط المذكورة أعلاه.
(ب) إقامة العاملين في القطاع الخاص ويشترط لمنحها ما يلي:
· مذكرة من الجهة التي يعمل بها.
· رخصة عمل صادرة من أحد مكاتب العمل
· موافقة وزارة الصحة إذا كأن العامل الأجنبي طبيباً أو صيدلياً أو مخبرياً.
· أن يكون دخول الأجنبي أراضى الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة.
·أن لا يكون أسم العامل الأجنبي مدرجاً في قامة الممنوعين من الدخول والإقامة .
· أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
· أن لا يكون عمل الأجنبي من الأعمال المحضور على الأجانب مزاولتها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم(270) لسنة 1991م .
·دفع الرسوم المقررة.
·تجدد هذه الإقامة بنفس الشروط المذكورة أعلاه.
(ج) إقامة العاملين في مجال التعليم ويشترط فيها مايلي:
·رسالة من الجامعة أو التربية والتعليم عبر أحد المندوبين المعتمدين مرفقاً بها كشفاً معمداً من تلك الجهات بأسماء المدرسين وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تتضمن طلب منحهم الإقامة.
· أرفاق عقود العمل مع تلك الجهات أو قرارات الإعارة أن كأن من المدرسين المعارين.
· أن يكون دخول الأجنبي أراضى الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة.
· أن لا يكون أسم المدرس مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول والإقامة.
· أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
·دفع الرسوم المقررة.
·تجدد هذه الإقامة بنفس الشروط المذكورة أعلاه.
د - أقامة خاصة للعاملين في مجال التعليم الخاص ويشترط ما يلي:
· رسالة من وزارة التربية والتعليم موضحاً فيها اعتماد التربية والتعليم للجامعة أو المعهد أو المدرسة.
· رخصة عمل صادرة من مكتب العمل.
· عقد عمل صادر من المعهد أو الجامعة أو المدرسة.
· أن يكون دخول الأجنبي أراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعه.
· أن لا يكون أسم المدرس مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول والإقامة.
· أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
· دفع الرسوم المقررة.
· تجدد هذه الإقامة بنفس الشروط المذكورة أعلاه.
سابعاً: شروط منح الإقامة للخبراء والعاملين في شركات النفط ومدراء الشركات والبنوك الأجنبية ومدتها ثلاث سنوات وفقاً للمادة(23) من القانون:
· موافقة رئيس المصلحة بناءً على مذكرة من الجهات التي يعملون بها.
· صورة من جواز السفر موضحاً فيها تأشيرة الدخول بطريقة مشروعه.
· أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
· أن لا يكون أسم طالب التأشيرة مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول والإقامة.
· دفع الرسوم المقررة.
· تجدد هذه الإقامة بنفس الشروط المذكورة أعلاه.
ثامناً: شروط منح الطالب الأجنبي الإقامة المؤقتة ومدتها سنة قابلة للتجديد وفقاً للمـادة (11) من اللائحة التنفيذية:
تقديم طلب إلى رئاسة المصلحة أو مدير فرع المصلحة بالمحافظة
إحضار صورة جواز السفر شريطة أن يكون دخول المعني إلى أراضى الجمهورية قد تم بطريقة مشروعه ولغرض الدراسة وأن تكون صلاحية جواز السفر سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
·إحضار مذكرة من المعهد أو الجامعة المسجل في أحدي كلياتها أو مذكرة من وزارة التربية والتعليم
· أن يكون المعهد أو الجامعة التي فيها مرخصاً لها من الجهات المختصة لممارسة مهنة التعليم.
· إحضار تعهد مكتوب من الجهة الملتزمة بالأنفاق علية وبعدم ممارسته لأي عمل أثناء الدراسة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
· أن لا يكون طالب الإقامة مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة.
· دفع الرسوم المقررة.
· تجدد الإقامة بنفس الشروط المذكورة.
تاسعاً: شـروط منح الإقامة الخاصة للأجنبي ومدتها عشر سنوات وفقاً للفقرة (أ) من المادة( ( 19 من القانون:
· تقديم طلب إلى رئاسة المصلحة.
· إثبات إقامته في الجمهورية بطريقة مشروعة مدة عشرين عاماً سابقة على صدور القانون من خلال جوازات السفر أو أي وثيقة أخرى.
· إحضار شهادة حسن سيره وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة.
· بيان مصدر دخل مقدم الطلب من خلال مذكرة الجهة التي يعمل فيها أو من عاقل الحارة التي يقيم فيها معمده من قسم الشرطة.
· أن تكون صلاحية جواز طالب الإقامة سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
· أن لا يكون أسم طالب الإقامة مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة.
·دفع الرسوم المقررة.
· تجدد الإقامة بنفس الشروط المذكورة سابقاً .
عاشراً : شروط منح الإقامة الخاصة للأجنبي ومدتها عشر سنوات وفقاً للفقرة (ب) من المـادة (19) من القانون:
· تقديم طلب إلى رئاسة المصلحة.
· إحضار قرار وزير الداخلية بمنحة الإقامة الخاصة.
· إحضار ما يثبت إقامته في الجمهورية مدة أكثر من خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون.
· إحضار مذكرة من الجهة التي يعمل بها موضحاً فيها طبيعة عمل الأجنبي ومقدار راتبه الشهري.
· إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات الأمنية المختصة.
· أن لا يكون أسم طالب الإقامة مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة.
· أن تكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
· دفع الرسوم المقررة.
· تجدد الإقامة بنفس الشروط المذكورة سابقاً.
أحد عشر: شروط منح الإقامة الخاصة للأجنبي ومدتها عشــر سنوات وفقاً للفقرة(ج) من المادة (19) من القأنون:
· تقديم طلب إلى رئاسة المصلحة.
·إحضار قرار وزير الداخلية بمنحة الإقامة الخاصة.
إحضار الوثائق المؤكدة أنة من العلماء أو رجال الفن أو الصناعة أو ما يفيد أنه قد قدم للبلاد خدمات جليلة بحسب نص القانون.
·أن يكون جواز السفر سارياً لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
·أن لا يكون أسم طالب الإقامة مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة.
·دفع الرسوم المقررة.
·تجدد الإقامة بنفس الشروط المذكورة سابقاً.
أثنى عشر: شروط منح الإقامة العادية للأجنبي ومدتها خمس سنوات وفقاً للمادة(20) من القانون:
·تقديم طلب إلى رئاسة المصلحة.
·أن يكون دخوله إلى أراضى الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة.
·إحضار الوثائق المؤكدة لإقامته في الجمهورية مدة خمسة عشر سنة سابقة على صدور القانون وأقامته المدة المشار إليها بصورة مشروعة.
·أن لا يكون أسم طالب الإقامة مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة.
·دفع الرسوم المقررة.
·تجدد الإقامة بنفس الشروط المذكورة سابقاً.
ثلاثة عشر: شروط منح الإقامة الخاصة باللاجئين:
·تقديم طلب إلى رئاسة المصلحة بذلك .
. موافقة رئيس المصلحة.
· التنازل عن صفة اللجوء وسحب بطاقة اللجوء بواسطة مكتب شئون اللاجئين في المصلحة.
· أن يكون اللاجئ طالب الإقامة في أي من الحالات الآتية:
أ- حالة الزواج من يمني بموجب موافقة الوزير وصك الزواج .
ب - حالة أن يكون طالباً بموجب شهادة القيد من الجامعة أو المعهد أو المدرسة.
ج - حالة أن يكون حاصلاً على تصريح عمل من الجهات المختصة
د - دفع الرسوم المقررة .
أربعة عشر: شروط منح الإقامة للمرافقين:
· أن يكون الدخول قد تم بطريقة مشروعة ولغرض المرافقة وليس العمل.
· التعهد بعدم مزاولة أي عمل إذا كأن المرافق بالغاً.
· أن يكون الأجنبي المراد مرافقته مقيماً بطريقة مشروعة لمدة لا تقل عن سنة وقادراً على أعالة مرافقيه من خلال وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل فيها.
· أن لا يكون أسم طالب الإقامة مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول أو الإقامة.
· أن تكون مدة صلاحية جواز السفر سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
· دفع الرسوم المقررة.
· تجدد الإقامة بنفس الشروط المذكورة سابقاً.
خمسة عشر:شروط منح الإقامة الاستثنائية للأجنبي ومرافقيه ممن لا تنطبق عليه شروط الإقامات المنصوص عليها في القانون واللائحة وتتراوح مدتها بين عام وستة أشهر.
·تقديم طلب من الأجنبي أو من أي شركة أو مؤسسة عاملة في الجمهورية إلى رئيس المصلحة.
·موافقة رئيس المصلحة على طلب الإقامة وتحديد مدتها .
·تقديم تعهد من الأجنبي أو الشركة أو المؤسسة على المغادرة بعد انتهاء فترة الإقامة الممنوحة.
·دفع الرسوم المقررة بالرسوم الاستثنائية .
ستة عشر: شروط منح تأشيرة الخروج والعودة ومدة صلاحيتها ثلاثة أشهر وفقاً للمادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون.
· تقديم طلب من صاحب الشأن أو أي جهة رسمية أو شركة أجنبية معتمدة.
·أن تكون أقامة الأجنبي طالب التأشيرة صالحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
·أن لا يكون الأجنبي طالب التأشيرة ممنوعاً من المغادرة بأمر قضائي.
·تملئه استمارة طالب تأشيرة الخروج والعودة.
· دفع الرسوم المقررة.
سبعه عشرة شروط منح تأشيرات الخروج والعودة لعدة سفرات غير محددة و صلاحيتها ستة أشهر وفقاً للمادة(26) من اللائحة التنفيذية للقانون.
·تقديم طلب من الجهة التي يعمل فيها طالب التأشيرة.
·أن يكون من الفئات التي تقتضي طبيعة أعمالهم الحصول على هذه التأشيرة كمدراء البنوك والشركات ورجال الأعمال والعاملين في شركات النفط والثروة المعدنية وسائقي الشاحنات والعاملين في الخطوط البرية بين اليمن والدول المجاورة.
·أن لا يكون طالب التأشيرة ممنوعاً من المغادرة بأمر قضائي.
·تملئه استمارة طلب تأشيرة الخروج والعودة لعدة سفرات.
·دفع الرسوم المقررة.·
·ثمانية عشرة:شروط منح تأشيرات الخروج ومـدة صلاحيتها أربعه عشر يــوماً لمن تجاوزت إقامته في الجمهورية شهراً واحداً من تاريخ الدخول وفقاً للمادة(25) من اللائحة التنفيذية للقانون.
·تقديم طلب أو إحضار مذكرة من جهة العمل أو الجهة المتقدمة.
·تملئه استمارة طلب التأشيرة بالمغادرة.
·دفع الغرامات المقررة إن وجدت.
.أن لا يكون طالب التأشيرة ممنوعاً من المغادرة بأمر قضائي.
التسجيل والترخيص:
إستناداً إلى المادة ( 3) من القانون رقم ( 46 لعام 91م ) ولائحته التنظيمية المادة ( 3) من القانون المشار إليه ( لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبه أليه على الطريق ولا يسمح بذلك لأي شخص أخر ما لم تكن تلك المركبة مسجله وتحمل اللوحات المعدنية المميزة لها بمقتضى أحكام هذا القانون .
1.للوحات المعدنية بجميع فئاتها { النقل – الخصوصي – الأجرة _ الحكومي والإدخال الجمركي -الهيئة السياسية وقنصلية – المنظمات الدولية – مؤقت - شرطه }.
2.ويشترط لاستخراج أي من اللوحات المعدنية وتسجيلها التالي :
* تقديم الوثائق كما يلي :
- أصل البيان الجمركي + صورتين للبيان الجمركي + أصل عقد البيع والشراء معمد من محكمة المرور .
-صوره للبطاقة الشخصية للمالك أو جواز سفر أو بطاقة عائليه
-ضمانه تعريف بمكان أقامة مالك المركبة معمده من عاقل الحارة + قسم الشرطة أو مدير المديرية التي يقيم فيها .
- صورتين شخصيه لمالك المركبة + وثيقة تأمين سارية المفعول .
# الأجرة:
أما فيما يتعلق بلوحات الأجرة إضافة إلى ما تقدم يتم إحضار شهادة الصحيفة الجنائية للسائق من الإدارة العامة للإدالة الجنائية + رخصة قيادة خاصة بفئة الأجرة.
3. بعد استيفاء جميع الوثائق المشار إليها سلفاً يتم إتخاذ الإجراءات التالية:
-التقدم إلى قسم الاستعلامات بإدارة المرور للحصول على إستمارة طلب الترخيص نموذج رقم ( 14) واستمارة الفحص الفني نموذج رقم ( 7) , وتقدم جميعها من رئيس قسم الاستعلامات إلى رئيس قسم الإصدار لفحصها مرة أخرى والتأكد من إستيفاء جميع الشروط وبالتالي أحالتها بعد التوقيع عليها إلى كلاً من:- رئيس القسم الفني لأجراء الفحص على المركبة, ومن ثم إحالة المعاملة إلى المختص بالحسابات لاستلام الرسوم المقرره بحسب نوع كل سياره .
4. بعد سداد الرسوم يتم أتخاذ الإجراءات التالية:
إحالة المعاملة من المختص في الحسابات إلى المختص في القيد للتأشير بذلك وتحرير أمر صرف للرقم وتحديده و استلام الرقم من مخازن الإدارة وتسلمه المختص في القسم الفني لتثبيته على المركبة بعد المطابقة على الوثائق .
* تكاليف استخراج اللوحات المعدنية على اختلاف فئاتها .
أ ) الحافلات الخصوصية والدراجات النارية والسيارات السياحية .
ب) السيارات و الحافلات العمومية .
ج ) السيارات النقل العام والخاص والجرارات وآلات تشغيل الميكانيكية .
د) سيارات الهيئات السياسية والمنظمات الدولية .
هـ) السيارات الحكومية.
و ) سيارات الإدخال الجمركي.
ز ) سيارات الشرطة .
ألوان اللوحـات:
أ ) قاعدة زرقاء بكتابة وأرقام سوداء
ب) قاعدة صفراء بكتابة وأرقام سوداء
ج ) قاعدة حمراء بكتابة وأرقام سوداء
د) قاعدة بيضاء وبألوان حمراء وخضراء ( وبكتابة وأرقام سوداء )
هـ) قاعدة أخضر غامق وبكتابة وأرقام بيضاء.
و ) قاعدة بيضاء وبكتابة وأرقام سوداء
ز ) قاعدة زرقاء وبكتابة وأرقام بيضاء
- إجراءات الحصول على اللوحات المعدنية للسيارات ( الحكومي _ الإدخال الجمركي – الهيئة السياسية) .
- المادة 15 من قانون المرور رقم 46 لعام 91م الفقرة (3) المادة 21 من اللائحة حددت الإجراءات بالتالي:
إجراءات منح الأرقام الحكومي والإدخال الجمركي والهيئة السياسية وللإجراءات يتم الأتي :
تمنح اللوحات من الإدارة العامة للمرور مركزياً .. تقديم الوثائق الواردة في شروط منح الرقم إلى قسم الاستعلامات للتأكد من استيفائها أو أحالتها إلى قسم الإصدار لاستيفاء الرسوم وفقاً للقرار المشار آلية وإجراءات الفحص الفني وتحديد الرقم من قبل المختص بالإصدار والتأشير في السجل المخصص للقيد واستلام الرقم من المخازن وتسليمه للقسم الفني لتثبيته على المركبة بعد المطابقة على الوثائق وبموجب الاستمارات نموذج (14) ونموذج رقم (5) وبعد فحص كافة الوثائق والتأكد من صحة الإجراءات يتم التوقيع على رخصة التسيير(الكرت) وأمر صرف الرقم حسب التسلسل الرقمي.
م |
البيـان |
القيمـة |
1 |
قيمة استمارة طلب ترخيص سير مركبه |
100 ريال |
2 |
قيمة استمارة الفحص الفني للمركبة |
100 ريال |
3 |
رسوم الرقم النقل العام |
3000 ريال ما زاد عن ثلاثة طن عن كل طن 300 ريال |
4 |
رسوم الرقم الخصوصي |
3000 ريال ما زاد عن سبعة مقاعد عن كل مقعد200 ريال |
5 |
رسوم الرقم الأجرة |
3000 ريال ما زاد عن خمسة مقاعد عن كل مقعد 300 ريال |
6 |
رسوم الرقم الحكومي |
3000 ريال ما زاد عن سبعة مقاعد عن كل مقعد 200 ريال |
7 |
رسوم الرقم الإدخال الجمركي |
3000 ريال ما زاد عن سبعة مقاعد عن كل مقعد 200 ريال |
8 |
رسوم الرقم الهيئة السياسية |
50 دولار مع مراعاة ما يرد من وزارة الخارجية عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل |
9 |
قيمة وثيبة التسيير ( الكرت ) |
1000 ريال |
10 |
تحسين مدن |
20 ريال |
حالات الترقيم من محافظات أخرى:
المادة ( 13) من القانون رقم 46 لعام 91م . تحدد ذلك بالنص التالي :
لا يجوز تسجيل أي مركبه في أي محافظة أخرى إلا بعد إحضار مالك المركبة أو من ينوب عنه مع موافقة من إدارة المرور في ألمحافظه التي سبق أن سجلت فيها وأخلاء عهدته منها.
إجراءات الفاقد والتالف للوحات :
يشترط لذلك الأتي :
أ. الفاقـــد :
1. الإعلان في الجريدة الرسمية .
2. إبلاغ البحث الجنائي المركزي أو أقرب قسم شرطه .
3. ضمانه تجاريه بعدم استخدام اللوحة أو التحايل بنقلها إلى أي سيارة أخرى أو استخدامها بأي طريقه غير قانونيه .
4. الفحص على المركبة .
5. إحضار أصل وثيقة التسيير ( الملكية )
6. إحضار أصل الجمارك ( البيان ) للمطابقة .
7. يمنح تصريح لمدة ثلاثة أشهر بالمرور إذا كانت فرديه واحده من الإدارة العامة للمرور , أما إذا كانت اللوحتين بعد أستفاء الشروط لا يصرح للسيارة بالتحرك أو السير بها , حتى مرور فترة ثلاثة أشهر من فقدان اللوحتين بغية التأكد من مصير اللوحات , ومن ثم تحرير مذكرة إلى الفرع الصادر منه الرقم للترقيم برقم جديد وإلغاء الرقم السابق بعد دفع قيمة الرقم ودفع الغرامات المقررة وفي حالة سرقة السيارة وعودتها بدون لوحات يكتفي بمحضر استلام السيارة من الجهة الرسمية ويعفى من الغرامة .
ب) التالـــف :
1. التأكد من بقية الرقم أو الرقم إذا كان عليه خدوش أو تلف جزئي بعد أخذ محضر جمع الاستدلالات مع صاحب الشأن, وبعد التأكد والمطابقة من الوثائق ( رخصة التسيير – البيان الجمركي الأصل ) .
2. تسحب اللوحات التالفة ويتم تقييدها وإرسالها إلى المعمل بعد استيفاء قيمتها لطبع بدلاً عنها وإعدام التالف بواسطة المعمل وعلى مسئوليته وينطبق ذلك على اللوحتين.
المادة : 23/1 من قانون المرور تنص على الآتي: لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص ( تخول له قيادة ذلك النوع من المركبات الآلية ) .
* الشروط والوثائق المطلوبة:
1. أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة قيادة عن 18 سنة مع مراعاة بقيه الفئات العمرية للرخص الأخرى المحددة بالقانون .
2. أن يكون لائقا صحيا وبدنيا لقيادة المركبات الآلية .
3. أن لا يكون المتقدم للحصول على الرخصة قد صدر ضده حكم قضائي بسحب رخصة القيادة أو منع من قيادة المركبات الآلية لأي سبب من الأسباب.
4. أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سابقة أو شهادة من مدرسة تعليم قيادة السيارات أو أن يجتاز الاختبارات النظرية والعملية المعدة من قبل اللجنة المختصة بإدارة المرور .
5. إحضار خمس صور شخصية ( المعمول به حاليا صورة واحدة ) .
6. صورة من بطاقة إثبات الشخصية .
7. بالنسبة للأجانب يشترط إحضار صورة من جواز السفر ومذكرة من جهة العمل ( تمنح رخصة القيادة للأجانب من قبل الإدارة العامة للمرور ).
* الإجراءات الإدارية التي يجب إتباعها.
- التقدم إلى قسم الاستعلامات بإدارة المرور للحصول على استمارة طلب رخصة قيادة نموذج (12) ، وبعد الحصول عليها يتم التوجه إلى إحدى المستشفيات الرسمية لإجراء الكشف الطبي لدى اللجنة الطبية المختصة والتأشير والختم بذلك في هذه الاستمارة .
- بعد ذلك يتم التوجه إلى الموظف المختص في القسم الفني في إدارة المرور لإجراء الاختبارات العملية وتحديد فئة الرخصة المطلوبة.. والتأشير بذلك أيضا في نفس الاستمارة .
- بعد اجتياز الاختبارات العملية يتم التوجه إلى قسم إصدار رخص القيادة لإجراء الاختبارات النظرية وبعد اجتيازها بنجاح تحال المعاملة من قبل رئيس القسم إلى موظف الحسابات لتحصيل الرسوم المقررة قانونا.
- بعد دفع الرسوم المقررة تحال المعاملة إلى الموظف المختص لتدوين البيانات في الكرت الخاص بالرخصة ومن ثم توقيع رئيس القسم على كرت الرخصة .. وبعد ذلك يحال إلى وحدة التصوير وبهذا تنتهي معاملة الحصول على رخصة قيادة .
* قيمة استخراج رخص القيادة على اختلافها.
م |
البيـان |
القيمـة |
1 |
قيمة استمارة طلب رخصة قيادة نموذج رقم (12) |
100 ريال |
2 |
رسوم الفحص الطبي في المستشفى |
400 ريال تقريباً |
3 |
رسوم الرخصة |
2000 ريال |
4 |
لكل رخصة جديدة تحسين مدن |
50 ريال |
5 |
لكل تجديد رخصة تحسين مدن |
25 ريال |
بحسب قانون المرور المادة (23 ) الفقرة (1) وقرار مجلس الوزراء.
تجديد رخصة التسيير للمركبات ( الكروت )
الإجراءات الإدارية التي يجب إتباعها:
-التقدم إلى القسم الفني بإدارة المرور لإجراء الفحص الفني على المركبة والتأشير بصلاحيتها ومطابقة بياناتها في الاستمارة الخاصة بذلك نموذج رقم ( 5 ).
- الرجوع إلى قسم المخالفات للتأكد من عدم وجود مخالفات مسجلة على المركبة والتأشير بذلك خلف الاستمارة المذكورة في الفقرة المحددة لذلك.
- التوجه إلى قسم التجديدات لمراجعة المعاملة من قبل رئس القسم والإحالة إلى موظف الحسابات لسداد الرسوم والغرامات القانونية إن وجدت..بعد ذلك تسلم المعاملة مع رخصة التسيير ( الكرت ) إلى الموظف المختص للتأشير بالتجديد في الوثيقة والسجلات الخاصة بالتجديد.
-تعاد المعاملة بعد ذلك إلى رئيس قسم لتجديدات للتوقيع على التجديد .. ومن ثم التوجه إلى مكتب المدير لختم التجديد بختم الإدارة
*قيمه تجديد رخص تسيير المركبات ( الكروت ):
م |
البيـــان |
القيمــة |
1 |
قيمة استمارة الفحص الفني نموذج رقم (5) |
100 |
2 |
رسوم تجديد |
1000 |
3 |
على كل كرت سيارة تجديد تحسين مدن |
20 |
- تحسب غرامة التأخير بعد مرور ستون يوما من انتهاء تاريخ التجديد .. وبواقع مائتين ريال لكل شهر بحيث لا يزد عن خمسة ألف ريال .. ويعفى من هذه الغرامة حسب نص المادة (9) من قانون المرور كل من أثبت بالدليل أن مركبته كانت متوقفة عن السير طوال مدة احتساب هذه الغرامة لأي سبب من الأسباب. بحسب قانون المرور المادة ( 8 ، 10 ).
وثيقة بدل فاقد أو تالف ( الكرت ).
الوثائق المطلوبة
- يشترط أن تكون وثيقة التسيير ( الكرت ) المفقودة أو التالفة صادرة من نفس المحافظة التي سجلت فيها المركبة وصدرت منها اللوحات المعدنية ويشترط لذلك استيفاء الأتي :-
- بلاغ بفقدان الوثيقة من قسم شرطة أو مدير مديرية ( بالنسبة للوثيقة المفقودة ) .
- نشر إعلان بالفقدان في الصحيفة الرسمية . ( بالنسبة للوثيقة المفقودة ) .
- إرفاق صورة عن الوثيقة المفقودة إن توفر ذلك ( بالنسبة للوثيقة المفقودة ) .
- إحضار الوثيقة التالفة وإرفاقها ضمن الطلب.
- البطاقة الشخصية.
- أصل البيان الجمركي.
الإجراءات الإدارية التي يجب إتباعها.
- التقدم إلى قسم الاستعلامات بإدارة المرور للحصول على استمارة طلب وثيقة تسيير ( كرت ) بدل فاقد / تالف .. وتدوين البيانات المطلوبة .. و من ثم التوجه إلى رئيس قسم الرقابة الذي يقوم بدوره بإحالة الطلب إلى القسم الفني لفحص المركبة والإفادة عن بياناتها.
- بعد الحصول على إفادة القسم الفني يتم الرجوع إلى قسم المخالفات للتأشير على الاستمارة بوجود مخالفات من عدمه مسجلة على المركبة .. ومن ثم التوجه إلى قسم التجديدات للإفادة عن آخر تجديد للوثيقة المفقودة أو التالفة.
- بعد ذلك يتم الإحالة إلى رئيس قسم الرقابة الذي يقوم بمراجعة المعاملة والإحالة إلى موظف الحسابات لسداد الرسوم المقررة قانونا والغرامات إن وجدت.
- بعد سداد الرسوم والغرامات إن وجدت تسلم المعاملة إلى الموظف المختص لتدوين البيانات في وثيقة التسيير ( الكرت ) ومن ثم الإحالة إلى رئيس قسم الرقابة للتوقيع على الوثيقة بدل فاقد / تالف ومن ثم التوجه إلى مكتب المدير لتعميدها بختم الإدارة.. وبهذا تنتهي معاملة الحصول على وثيقة تسيير ( كرت ) بدل فاقد / تالف .
ملاحظـة : يحق لإدارة المرور إجراء تحقيق حول ملابسات الفقدان أو تلف الوثيقة .. كما يحق لها منح تصريح لمدة محددة للتحري عن الوثيقة المفقودة.
الوثائق المطلوبة:
1.عقد شراء المركبة معمدة من قبل المحكمة المختصة في المحافظة.
2. صورة لبطاقة إثبات الشخصية.
3. ضمانة تعريف لمكان إقامة المالك الجديد للمركبة معمدة من عاقل الحارة أوالقرية ومصادقا عليها من قسم الشرطة أو المديرية التي يقيم فيها . و ذلك حسب النموذج المعد من قبل إدارة المرور ( بالنسبة للمركبات الأجرة ) يشترط ضمانة تجارية مؤكدة ومعمدة من قبل الجهات المختصة والمحددة في ضمانة التعريف حسب النموذج المعد من قبل إدارة المرور.
4. صورتين شخصيتين 4×6 للمالك الجديد للمركبة.
5. يضاف للمركبات الأجرة شهادة الصحيفة الجنائية التي يحصل عليها من إدارة الأدلة الجنائية في المحافظة بناء على مذكرة معدة يمكن الحصول عليها من قسم الاستعلامات بإدارة لمرور .. كما يضاف للأرقام الأجرة أيضا صورة لرخصة المالك الجديد للمركبة أن كان هو السائق للمركبة .
6. في كل الأحوال يشترط أن تكون وثيقة التسيير ( الكرت ) سارية المفعول ( مجددة ).
الإجراءات التي يجب إتباعها:
- التوجه إلى القسم الفني بإدارة المرور لإجراء الفحص الفني على المركبة والتأشير بصلاحيتها ومطابقة بياناتها في الاستمارة الخاصة بذلك نموذج رقم (5) .
- الرجوع إلى قسم المخالفات للتأكد من عدم وجود مخالفات مسجلة على المركبة والتأشير بذلك خلف الاستمارة المذكورة في الفقرة السابقة .
- التوجه بعد ذلك إلى قسم نقل الملكيات وتسليم المعاملة إلى رئيس القسم الذي يقوم بمراجعة المعاملة والتأكد من اكتمال وثائقها ومن ثم تحويلها إلى موظف الحسابات لسداد الرسوم المقررة قانونا.
- بعد سداد الرسوم المقررة تشمل المعاملة إلى الموظف المختص بقسم الملكيات لتدوين بيانات الاستمارة والوثائق الخاصة بنقل الملكية والتأشير بيانات المالك الجديد في السجل الخاص بالملكيات والتأشير بالسجل السابق من : إلى.
- تعاد المعاملة بعد ذلك إلى رئيس قسم الملكيات الذي يقوم بدوره بمراجعة نهائية للمعاملة والتأكد من اكتمال الإجراءات ومن ثم التوقيع على وثيقة التسيير الجديدة وتحال بعد ذلك إلى مكتب المدير لختم المعاملة والوثيقة بختم الإدارة.
قيمة رسوم نقل ملكيات المركبات على اختلافها.
م |
البيـان |
القيمـة |
1 |
قيمة استمارة الفحص الفني نموذج رقم (5) |
100 |
2 |
قيمة استمارة طلب ملكية مركبة |
100 |
3 |
رسوم نقل الملكية |
1500 |
4 |
قيمة رخصة تسيير ( كرت ) جديد |
1000 |
5 |
على كل كرت سيارة تحسين مدن |
20 |
بحسب قانون المرور المادة (11) الفقرة ( 2 ، 3 ).
تصاريح تغيير اللون للمركبات
الوثائق والإجراءات الإدارية المطلوبة
- إحضار أصل وثيقة رخصة التسيير ( الكرت ) .
-التقدم إلى قسم الاستعلامات بإدارة المرور للحصول على استمارة طلب تصريح تغيير لون مركب نموذج ( 7) وتدوين البيانات المطلوبة فيها.
-بعد ذلك تحال إلى رئيس قسم المتابعة بالإدارة الذي يقوم بدوره بطلب الإفادة من القسم الفني عن اللون الحالي للسيارة .. وبعد إفادة القسم الفني عن لون السيارة وبقية البيانات المطلوبة في الاستمارة .. و تحال مرة أخرى إلى رئيس قسم المتابعة الذي يقوم بدوره بالإحالة على الموظف المختص لتحرير تصريح تغيير لون مركبة.
- بعد أن يقوم الموظف المختص بتحرير تصريح تغيير لون مربكة يحتفظ بوثيقة التسيير ( الكرت ) لديه ومن ثم يتم العودة مرة أخرى إلى رئيس قسم المتابعة للتوقيع على التصريح. والتوجه بعد ذلك على مكتب المدير للتوقيع على التصريح وختمه بختم الإدارة .. وتظل رخصة التسيير ( الكرت ) لدى الموظف المختص في قسم المتابعة حتى تغيير اللون. وتسلم استمارة طلب تصريح تغيير اللون إلى المتقدم بالطلب .
- بعد تغيير اللون يتم العودة إلى القسم الفني باستمارة طلب تصريح تغيير اللون للتأشير على الاستمارة باللون الجديد .. والرجوع بعد ذلك إلى قسم المتابعة الذي يقوم بدوره بالإحالة إلى مسئول السجلات للتأشير في السجلات باللون الجديد للمركبة وإلغاء اللون السابق .. ومن ثم تحال مرة أخرى إلى قسم المتابعة لتسليم الاستمارة والحصول على وثيقة التسيير ( الكرت ) الخاصة بالمركبة التي تم تغيير لونها. وبهذا تنتهي معاملة تغيير لون المركبة.
قيمة استمارة طلب تصريح تغيير أوصاف (100) ريال حسب قرار وزارة المالية الصادر في عام 1995م . وبحسب قانون المرور المادة ( 12 ).
إضافة رقم محرك / القعادة.
الوثائق والإجراءات الإدارية المطلوبة
- يشترط في البدء إضافة رقم المحرك الجديد في مصلحة الجمارك والتأشير بذلك في أصل البيان وإرفاق سند شراء المحرك الجديد مع طلب الإضافة إلى جهة الاختصاص بمصلحة الجمارك للإضافة في أصل البيان .
- بعد إضافة ذلك في مصلحة الجمارك والتأشير والإفادة بالإضافة يتقدم مالك المركبة إلى قسم الاستعلامات بإدارة المرور للحصول على استمارة طلب تغيير أوصاف مركبة نموذج رقم (7) وتدوين البيانات اللازمة فيها .
- بعد ذلك يتم تحويل الطلب من قبل رئيس قسم إصدار الأرقام المختص إلى القسم الفني لفحص السيارة والإفادة عن التغيير وبعد الحصول على الإفادة يتم الإحالة مرة أخرى إلى رئيس قسم إصدار الأرقام المختص الذي يقوم بدوره بإحالة الطلب إلى قسم السجلات للتأشير في السجل الخاص بالأرقام برقم المحرك الجديد وإلغاء الرقم السابق .
- بعد الحصول على إفادة قسم السجلات يتم العودة مرة أخرى إلى رئيس قسم إصدار الأرقام المختص الذي يقوم بدوره بتوجيه الموظف المختص بالتأشير برقم المحرك الجديد في وثيقة التسيير ( الكرت ) وبهذا تنتهي معاملة إضافة رقم محرك عند تغيير محرك جديد .
* قيمة استمارة طلب تصريح تغيير أوصاف (100) ريال حسب قرار وزارة المالية الصادر في عام 1995م . وبحسب قانون المرور المادة (12).
تقوم مصلحة خفر السواحل بالإضافة إلى حماية السواحل اليمنية إلى ترقيم الزوارق بجميع أنواعها (صيد، نزهة... الخ) بالتنسيق مع وزارة الثروة السمكية حيث تم توحيد الإجراءات والوثائق الخاصة بعملية التسجيل والترخيص والترقيم لقوارب الصيد وكذلك تنفيذ السياسات السمكية وتنظيم عمليات الصيد وتحديد ألوان القوارب والمسافات البحرية التي يسمح للقوارب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلالها بعملية الاصطياد.
حيث أن العمل بالترقيم والألوان لهذه الأرقام وفقاً للمقترح المقدم من قبل خبراء الاتحاد الأوروبي الذي حددت أيضا المسافات المسموح الاصطياد فيها لكل فئة من القوارب الصغيرة والكبيرة والمتوسطة مع العمل على تحديد كود لكل محافظة.
وتم توحيد رسوم الترخيص والترقيم بحيث لا تصبح هذه الرسوم عبئاً يثقل كاهل الصيادون ويزيد من معاناتهم يدفع هذا المبلغ مرة واحدة فقط ، وتكون وثيقة الترخيص والترقيم محددة بفترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات يتم تجديدها عند نهاية الفترة الزمنية أو عند تغيير البيانات أو المعلومات الخاصة بالقارب أو في حالة فقدان كرت الترخيص والترقيم أو عند بيع القارب أو التنازل عنه لشخص آخر .
كما تعمل المصلحة على حصر وترقيم جميع الزوارق ( صيد – سياحة – نزهة ... الخ ) العاملة في السواحل اليمنية وذلك بالتنسيق مع مدراء الأمن في المحافظات.
تقوم المصلحة بتسلم نداءات الاستغاثة من السفن التجارية والسياحية واليخوت والقوارب السياحية وتقديم جميع المساعدات لإنقاذهم من المخاطر البحرية .
تقوم المصلحة بالمشاركة مع المجالس المحلية بتوعية المواطنين بمخاطر البحر عند اشتداد أمواج البحر ونتيجة لذلك على سبيل المثال في محافظة عدن في عام 2003م عدد الوفيات (43) شخص ولنفس الفترة لعام 2004م تقلص العدد إلى خمس وفيات.
لمزيد من المعلومات حول ترقيم الزوارق وإصدار تراخيص الصيد يرجى زيارة موقع خفر السواحل اليمنية على العنوان التالي: ( www.ycg.gov.ye ).