الصفحة الرئيسية

وزارة السياحة


 

اسم الخدمة:-

· إصدار تراخيص المنشآت السياحية: للطعام والشراب والأنشطة  الترفيهية والترويجية السياحية ( مطاعم /منتزهات/ مقاهي / نوادي / منتديات).

شروط الحصول على الخدمة:-

·      طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة  النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.

·      التصنيف بالدرجة السياحية المناسبة للمواصفات الفنية.

·      استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).

·      استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الوثائق المطلوبة:-

·      النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركات الاعتبارية.

·      سجل تجاري ساري المفعول.

·      وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.

·      بيان بالقوى العاملة في المنشأة.

·      وثائق الشخص المسئول عن الإدارة.

·      بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز).

·      عقد شركة الإدارة .

·      صورتان فوتوغرافيتان.

 

 النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

·      استمارة طلب ترخيص.

·      استمارة معاينة وتصنيف.

·      كرت أو شهادة الرخصة.

·      استمارة طلب تجديد الرخصة.

رسوم نقدية:-

·      تختلف بحسب درجة التصنيف والمنشأة.

الإجراءات:-

·      فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.

·      إصدار الموافقة بالمعاينة.

· النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات المنشأة  من لجنة مشتركة  مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير  الشئون السياحية وشخصين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

·       إقرار الدرجة  الملائمة  لتصنيف المنشآت من اللجنة المشتركة.

·      رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح  الرخصة.

 زمن إنجاز الخدمة:-

·      عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.

 



 

اسم الخدمة:-

·      إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية: فنادق ، قرى ومدن  ومنتجعات سياحية، الأجنحة و الاستراحات والشقق والدور المفروشة ، النزل ، الشاليهات.

شروط الحصول على الخدمة:-

· التقدم بطلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.

·      التصنيف السياحي بالدرجة أو المستوى  المناسب للمواصفات الفنية.

·      استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).

·       استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة  من الجهات الحكومية ذات العلاقة. 

الوثائق المطلوبة:-

·      النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركات الاعتبارية.

·      سجل تجاري ساري المفعول.

·      وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.

·      بيان  بالقوى  العاملة في المنشأة.

·      وثائق الشخص المسئول عن الإدارة.

·      بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز).

·      المخططات الفنية الإنشائية.

·      عقد شركة الإدارة.

·      صورتان فوتوغرافيتان.

 النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

·      استمارة طلب ترخيص.

·      استمارة معاينة وتصنيف.

·      كرت أو شهادة  الرخصة.

·      استمارة طلب تجديد الرخصة.

رسوم نقدية:-

 

·      تختلف بحسب درجة أو مستوى التصنيف للمنشأة.

الإجراءات:-

·      فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.

·      إصدار الموافقة بالمعاينة.

· النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات المنشأة من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية وشخصين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

·      إقرار الدرجة  الملائمة  لتصنيف المنشآت من اللجنة المشتركة.

·      رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة.

 زمن إنجاز الخدمة:-

·      عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.


 

اسم الخدمة:-   

·      إصدار تراخيص معاهد ومراكز التدريب والتأهيل السياحي.

شروط الحصول على الخدمة:-

· تقديم طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.

·      تصنيف التخصص.

·      استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).

·      استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الوثائق المطلوبة:-

·      النظام الأساسي.

·       سجل تجاري ساري المفعول.

·      وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.

·      بيان بالقوى العاملة في المنشأة.

·      وثائق الشخص المسئول عن الإدارة.

·      بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أ وجواز).

·      صورتان فوتوغرافيتان.

·      مؤهلات المدير.

 النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

·      استمارة طلب ترخيص.

·      استمارة معاينة أوتصنيف.

·      كرت أو شهادة الرخصة.

·      استمارة طلب تجديد الرخصة.

رسوم نقدية:-

·      تختلف بحسب التخصص للمعهد أو المركز.

الإجراءات:-

·      فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.

·      إصدار الموافقة بالمعاينة.

· النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات المعهد أو المركز من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية.

·      رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة.

زمن إنجاز الخدمة:-

·      عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.


 

اسم الخدمة:-   

·      إصدار تراخيص نشاط شركات ووكالات السياحة والسفر والنقل السياحي.

شروط الحصول على الخدمة:-

· تقديم طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة  النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.

·      بيان برأس مال الشركة أو الوكالة (بحسب التصنيف للنشاط).

·      تقديم ضمان بنكي (بحسب تصنيف نشاط الوكالة).

·      استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).

·      استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الوثائق المطلوبة:-

 

·      النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركات الاعتبارية.

·      سجل تجاري جاري المفعول.

·      وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.

·      بيان بالقوى العاملة في المنشأة.

·      وثائق الشخص المسئول عن الإدارة .

·      بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز).

· مؤهل تخصص سياحة أو شهادة خبرة عمل في المجال السياحي للمالك أو المدير التنفيذي.

·      صورتان فوتوغرافيان.

النماذج لمستخدمة في تقديم الخدمة:-

·      استمارة طلب ترخيص.

·      استمارة معاينة وتصنيف.

·      كرت أو شهادة الرخصة.

·      استمارة طلب تجديد الرخصة.

رسوم نقدية:-

·      تختلف الرسوم حسب التصنيف للشركة أو الوكالة.

الإجراءات:-

·      فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.

·      إصدار الموافقة بالمعاينة.

·      النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات الشركة أو الوكالة من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية.

·      رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة.

زمن إنجاز الخدمة:-

·      عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.


 

اسم الخدمة:-

·      إصدار ترخيص سيارات النقل السياحي.

شروط الحصول على الخدمة:-

· تقديم طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة  النشاط مرفقاً به صور  معتمدة من الوثائق المطلوبة.

·      التأمين الشامل على السيارات.

·      فحص فني شامل من مركز صيانة معتمد من الوزارة.

·      استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).

·      استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 الوثائق المطلوبة:-

·      كرت السيارة ساري المفعول.

·      رخصة قيادة السيارة.

·      شهادة فحص فني شامل.

·      بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أ وجواز).

·      صورتان فوتوغرافيتان.

النماذج لمستخدمة في تقديم الخدمة:-

·      استمارة طلب ترخيص.

·      لاصق رسمي.

رسوم نقدية:-

·      خمسة ألف ريال.

الإجراءات:-

·      فحص فني.

·      إصدار اللاصق الرسمي.

 زمن إنجاز الخدمة:-

·      أسبوع من تاريخ تسليم الطلب.


 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن