الصفحة الرئيسية

اللائحة التنظيمية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات


 

قــرار جمهوري رقم (8) لسنة 1999م
بشــأن لائحة وزارة المواصلات

رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
- وبناء على عرض وزير المواصلات
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

 

الباب الأول: التسمية والأهداف والمهام العامة

 

 

المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة المواصلات) .

المــادة(2): تهدف الوزارة الى توفير وتطوير وتوسيع انتشار خدمات الاتصالات والبريد في الجمهورية بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات وفقا للدستور والسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم النافذة .
وتتولى على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . اعداد الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتحقيق اهداف الوزارة واقتراح القوانين والخطط والوسائل اللازمة لتحقيقها .
2 . تنفيذ القوانين التي تضعها الدولة لتنظيم قطاع الاتصالات وقطاع البريد واعتماد اللوائح التنفيذية اللازمة لها .
3 . وضع السياسات والخطط التي تساعد على تشجيع الاستثمار في مجال الاتصالات بما يكفل توفير خدمات متطورة وتوسيع انتشار شبكات الاتصالات وبتكاليف مقبولة وباسعار مناسبة وبمعايير ومواصفات مقبولة تتواكب مع التطورات التكنولوجيا في هذا المجال .
4 . وضع السياسات والخطط التي تساعد على تشجيع الاستثمار في مجال البريد بما يكفل توسعي انتشار خدمات البريد وضمان الوفاء باحتياجات المجتمع من خدمات بريدية عصرية متطورة تتسم بطابع الانتظام والامان والسرعة .
5 . تنظيم استخدام الترددات (الطيف اللاسلكي- الموجات الراديوية) المخصصة في مجال الاتصالات ومنح التراخيص باستعمال الموجات الراديويه واستخدام الاجهزة والتجهيزات اللاسلكية طبقا للقوانين واللوائح النافذة وبما يتفق مع معايير الهيئات والجهات الدولية التي تعني بمواصفات ومقاييس الاتصالات ومراعاة الالتزامات الدولية بهذا الشان .
6 . منح التراخيص لانشاء وتشغيل شبكات خاصة او عامة او صيانة شبكات الاتصالات او السماح باستخدام خدمات اتصالات خاصة او عامة ضمن اراضي الجمهورية وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
7 . اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة .
8 . اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية لربط وتوصيل تجهيزات الاتصالات الطرفية بشبكات الاتصالات العامة .
9 . اقرار السياسات الخاصة بالتعرفة لخدمات الاتصالات وخدمات البريد ودراسة ومراجعة التعرفة والرسوم والاجور لخدمات الاتصالات وخدمات البريد مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للقوانين واللوائح النافذة .
10 . العمل على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والعربية والاسلامية و الاقليمية والدولية في مجال الاتصالات والبريد .
11 . تمثيل الجمهورية لدى الدول والمنظمات العربية والاسلامية والاقليمية والدولية و الاتحادات النوعية والعلمية المتخصصة والتي تعني بشئون الاتصالات والبريد بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات والشركات ذات العلاقة والعمل على حماية مصالح الدول في هذه المجالات .
12 . حماية مصالح الدولة والمجتمع والمستفيدين من خدمات الاتصالات وخدمات البريد العامة وتقييم اداء الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتراخيص خاصة من الوزارة .
13 . اقامة قاعدة معلومات لقطاعي الاتصالات والبريد وتجميع كافة البيانات والمعلومات والاحصاءات ذات العلاقة بالانشطة المختلفة للاتصالات والبريد وذلك بهدف رسم السياسات واعداد الخطط والبرامج .
14 . الاشراف على المؤسسات والهيئات والشركات والتنسيق فيما بينهما وفقا للقوانين النافذة وقرارات او اتفاقيات انشاء هذه المرافق .
15 . اعداد التقارير السنوية عن نشاط الوزارة ومستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حسب النماذج المعتمدة .
16 . اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين النافذة او تكلف بها من قبل السلطات العليا .

 

الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير

 

 

 

المــادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . الاشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها ومرافقها في الجمهورية وينفذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
2 . قيادة الوزارة والمرافق التابعة لها في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3 . اصدار القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر وتعليمات ويطلب من مرؤسية تقديم التقارير وله الحق في اصدار التوجيهات لهم والعاملين في الوزارة .
4 . الاشراف والتوجيه ومراقبة مدراء المرافق التابعة للوزارة ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية ويصدر التوجيهات اليهم ويحق له تعديل او الغاء اي قرار يصدر منهم وفقا للقرارات والنظم النافذة .
5 . يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطط مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقدم التقارير على مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظم كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذي لاعمال الوزارة والمرافق التابعة له ويتابع ويقيم مستوى الانجاز .
6 . تشكيل اللجان الاستشاريه ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم .
7 . ابلاغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياساتها وفقا للقانون .
8 . التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتطلب العمل ذلك .
9 . التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وسياسات الوزارة في مجال نشاطها وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة وايجاد علاقة ايجابية مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها .
10 . ترشيح وتعيين الكوادر القيادي في الوزارة والمرافق التابعة لها وترقيتهم وتاهيلهم واعفائهم وفقا للقوانين والنظم النافذة .
11 . الاشراف على اعداد تقارير الانجاز في الوزارة والمرافق التابعة لها وتقييم ومستوى ادائها .
12 . تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
13 . اي اختصاصات اخرى تستند اليها بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

الفصل الثاني: مهام واختصاصات وكيل الوزارة

 

 

المــادة(4): يتولى وكيل الوزارة وتحت توجيه واشراف الوزير المهام والاختصاصات التالية: -
1 . الاشراف المباشر على تنفيذ مهام واعمال ديوان عام الوزارة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .
2 . اقتراح السياسات والخطط والبرامج في مجالات نشاطات الوزارة .
3 . اقتراح السياسات والاتجاهات العامة بنشاط الادارات العامة في الوزارة في اطار السياسة العامة للوزارة والاشراف والمتابعة لوضع النظم واللوائح المنظمة للعمل واساليب ووسائل تبسيط الاجراءات .
4 . العمل على التنسيق بين الادارات العامة والادارات الاخرى بما يكفل تحقيق الاهداف والمهام الاساسية لعمل الوزارة .
5 . تقييم الاعمال والانشطة في الادارات العامة ويرفع مقترحاته لتسحين مستوى الاداء الى الوزير .
6 . تنظيم عقد الاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات الاخرى بغرض التنسيق ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج .
7 . العمل على تحقيق الانضباط في نشاط الادارات العامة والتنسيق بين انشطة الادارات العامة بما يحقق التكامل في عمل الادارات في عمل الادارات العامة والادارات الاخرى في ديوان عند الوزارة .
8 . اصدار التعليمات التنفيذية الفنية والادارية في نطاق مهامه واختصاصاته في حدود القوانين والانظمة واللوائح النافذة .
9 . اي مهام اخرى تنص عليها القوانين والانظمة واللوائح والقرارات النافذة او يكلف بها من الوزير .

 

الفصل الثالث: مجلس الوزارة

 

 

المــادة(5): مجلس الوزارة تشكيلة ومهامة: -
اولا: 1- يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ويتكون على النحو التالي: -
- وكيل الوزارة .
- مستشارو الوزارة .
- مديرو الادارات العامة .
- مدير مكتب الوزير عضوا ومقررا .
2- يصدر الوزير قرارا بتعيين من ينوبه اثناء غيابه لرئاسة مجلس الوزارة .
3- يحق للوزير استدعاء اي شخص اخر مختص يرى ضرورة حضوره اجتماعات مجلس الوزارة .
ثانيا: يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الامور التالية: -
1 . خطط العمل السنوية للوزارة .
2 . خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوزارة .
3 . الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
4 . تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها واقتراح تعديل هيكلها .
5 . المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
6 . تقارير الاداء والانجاز وتقييمها .
7 . مشروعات القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بنشاط الوزارة .
8 . اي مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
ثالثا: يصدر الوزير اللائحة الخاصة بتسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
رابعا: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء .

 

الباب الثالث: تنظيم الوزارة

الفصل الأول: البناء التنظيمي

 

 

المــادة(6): يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في المحافظات .

المــادة(7): يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو الاتي: -
اولا: الوزير ويتبعه مباشرة:
1 . مجلس الوزارة .
2 . المستشارون .
3 . مكتب الوزير .
4 . الهيئات والمؤسسات والشركات الاتية: -
ا) المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسليكة .
ب) الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي .
ج) الشركة اليمنية للاتصالات الدولية .
ثانيا: وكيل الوزارة .
ثالثا: الادارات العامة الاتية: -
1 . الادارة العامة لتنظيم استخدام الترددات .
2 . الادارة العامة لشئون تنظيم الاتصالات .
3 . الادارة العامة للتخطيط والعلاقات الدولية .
4 . الادارة العامة لشئون تنظيم البريد .
5 . الادارة العامة للشئون المالية والادارية .
6 . الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والاداري .
رابعا: مكاتب الوزارة في المحافظات .

المــادة(8): يراس كل ادارة عامة مدير عام .

المــادة(9): يصدر بقرار من الوزير التقسيمات الفرعية للادارات العامة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .

المــادة(10): يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة وتحدد اختصاصاته بقرار من الوزير .

 

الفصل الثاني: مهام واختصاصات الإدارات العامة

 

 

المــادة(11): الادارة العامة لتنظيم استخدام الترددات وتتولى المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . التنظيم والاشراف على استخدام الترددات (الموجات الراديويه) في الجمهورية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية والقانون الاساسي للاتصالات واللوائح النافذة الخاصة بتنظيم استخدام الترددات والاجهزة اللاسلكية .
2 . الاحتفاظ بالتعليمات الدولية الخاصة بالترددات (الموجات الراديوية) وطرق تخصيصاتها واستخدامها .
3 . الاحتفاظ بسجل الترددات الوطني .
4 . تسجيل الترددات المستخدمة في الجمهورية واخطار الاتحاد الدولي للاتصالات بذلك على ضوء التعليمات الصادرة منه بهذا الشان .
5 . اعداد الدراسات المتعلقة بالاستخدام الامثل للترددات في الجمهورية .
6 . التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجمهورية حول الاستخدام الامثل للترددات .
7 . معالجة اي تداخلات في الارسال والاستقبال اللاسلكي وايجاد الحلول اللازمة .
8 . تخصيص الترددات (الموجات الراديوية) حسب الاتفاقيات الدولية والاقليمية والوطنية .
9 . دراسة طلبات التراخيص باستخدام الترددات وتحديد احتياجاتهم من الترددات المتوفرة .
10 . اصدار الرخص اللازمة لاستخدام الترددات (الموجات الراديوية) ومتابعة تحصيل الاجور والرسوم المترتبة عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
11 . اقتراح اجور خدمات منح التراخيص باستخدام الترددات وغرامات المخالفات .
12 . مراقبة استخدام الترددات (الموجات الراديوية) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية التي تعني بمواصفات ومقاييس الاتصالات وبما يتفق مع شروط التراخيص الممنوحة .
13 . مراقبة استخدام الترددات (الموجات الراديوية) وضبط المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
14 . المشاركة في اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية لتجهيزات الاتصالات اللاسلكية بواسطة الترددات .
15 . تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
16 . اي مهام اخرى تقتضيها وظيفتها وفقا للقوانين والنظم النافذة او تكلف بها من قياد الوزارة .

المــادة(12): الادارة العامة لشئون تنظيم الاتصالات – وتتولى المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . تنسيق ودراسة وتحليل طلبات التراخيص لانشاء شبكات الاتصالات او خدمات اتصالات عامة او خاصة او تشغيلها وادارتها وتقديم الاقتراحات اللازمة بشانها وفقا للقوانين واللوائح النافذة وشروط التراخيص .
2 . اقتراح العوائد التي تتاتي للوزارة من التراخيص .
3 . حفظ التراخيص ومتابعتها ومتابعة تحقيق الرسوم والاجور المترتبة عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة وشروط التراخيص .
4 . دراسة التقارير السنوية للمرخصين وتقديم الاقتراحات اللازمة بشانها .
5 . الاطلاع والاحتفاظ بالمواصفات الدولية والاقليمية لتجهيزات ومعدات شبكات الاتصالات .
6 . اعتماد المواصفات الفنية لتجهيزات شبكات الاتصالات المستخدمة في الجمهورية .
7 . اصدار الموافقات النوعية .
8 . اعتماد معايير الاداء للمرخصين .
9 . اقتراح خطة الترقيم الوطني لشبكات وخدمات الاتصالات العامة .
10 . دراسة طرق ووسائل ربط المرخصين بشبكات الاتصالات العامة .
11 . دراسة المشاكل الفنية بين المرخصين وتقديم الاقتراحات لحل المعوقات الفنية .
12 . مراقبة المرخصين والتاكد من التزامهم بشروط التراخيص الفنية .
13 . مراقبة اداء المرخصين والتاكد من التزامهم بشروط التراخيص .
14 . دراسة ومراجعة المقترحات المتعلقة برسوم واجور تعرفة خدمات الاتصالات وتقديم الملاحظات والمقترحات بشانها .
15 . اي مهام اخرى تقتضيها وظيفتها وفقا للقوانين والنظم النفاذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .

المــادة(13): الادارة العامة للتخطيط والعلاقات الدولية – وتتولى المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . اعداد نظام احصائي متكامل يكفل المعلومات الاحصائيه في مجال الاتصالات والبريد .
2 . جمع المعلومات والبيانات الاقتصادية والتخطيطية اللازمة للتخطيط في مجال الاتصالات والبريد وتبويبها ونشرها .
3 . تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج بشان البيانات والمعلومات الاحصائيه في مجال الاتصالات والبريد .
4 . التنسيق لاعداد البيانات والمعلومات والدراسات لتحديد اتجاهات التنمية في مجال الاتصالات والبريد و اولوية المشاريع المطلوبة ضمن الخطط العامة للوزارة .
5 . متابعة مستوى انجاز خطط التنمية الاقتصادية واحصاء وتقييم نتائجها في مختلف المراحل ورفع التقارير اللازمة بشانها .
6 . المشاركة في اعداد الميزانية العامة للوزارة .
7 . الرد على الاستفسارات والتقارير والملاحظات الى الوزارة حول قضايا التنمية والاستثمار في مجال الاتصالات والبريد .
8 . تنمية علاقة التعاون بين الوزارة والدول و الاتحادات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الاتصالات والبريد والاستفادة من امكانيات وخبراتها في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة والتنسيق لحماية مصالح الدولة في هذه الاتحادات والمنظمات والمؤسسات .
9 . الاحتفاظ بكافة الوثائق القانونية والتنظيمية والمتعلقة بالاتحادات والمنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الاتصالات والبريد
10 . دراسة الدساتير والاتفاقيات الخاصة بالاتحادات والمنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الاتصالات والبريد وابداء الراي بشان الانضمام اليها ومتابعة الاجراءات القانونية للانضمام .
11 . متابعة تسديد اشتراكات الوزارة في الاتحادات والمنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الاتصالات والبريد .
12 . تنظيم ومتابعة القضايا الخاصة بشان مساهمات ومشاركة الوزارة في رؤوس اموال المؤسسات العربية والاقليمية والدولية العامة في مجال الاتصالات والبريد .
13 . متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بقضايا الاتصالات والبريد وتقديم تقارير بشانها الى الجهات ذات العلاقة .
14 . التحضير والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل التي تعقدها (في الجمهورية) الاتحادات والمنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية في مجال الاتصالات والبريد .
15 . التنسيق مع الجهات المختصة للمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل التي تعقدها (في الخارج) الاتحادات والمنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية في مجال الاتصالات والبريد ،وتزويد الوفود المشاركة من الوزارة والمرافق التابعة لها بالوثائق والمعلومات ومتابعة النتائج .
16 . تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
17 . اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين والنظم النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .

المــادة(14): الادارة العامة لشئون تنظيم البريد وتتولى المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . تقديم الراي والمشورة في الامور والقضايا المتعلقة باهداف الوزارة في مجال البريد والتوفير البريدي .
2 . متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير في مجال البريد والتوفير البريدي .
3 . دراسة ومراجعة خطط وبرامج استثمار اموال التوفير البريدي وتقديم الملاحظات والمقترحات بشانها .
4 . دراسة ومراجعة المقترحات المتعلقة برسوم واجور وتعرفة خدمات البريد وتقديم الملاحظات والمقترحات بشانها .
5 . اعداد دراسة مقارنة لمؤشرات خدمات البريد ومقارنتها بالمؤشرات الدولية وتقديم المقترحات من واقعها .
6 . ابداء الراي في الدراسات والتقارير المتعلقة بتطوير خدمات البريد والتوفير البريدي .
7 . المشاركة في الاعداد والتفاوض للاتفاقيات الثنائية ذات الطابع السيادي في مجال البريد .
8 . المشاركة في اعداد القوانين واللوائح في مجال خدمات البريد والتوفير البريدي .
9 . ابداء الراي حول منح تراخيص تقديم الخدمات ومزاولة النشاط في مجال البريد .
10 . المشاركة في الاعداد والتفاوض لمنح تراخيص مزاولة النشاط في مجال البريد .
11 . دراسة التقارير السنوية للمرخصين لمزاولة النشاط البريدي وتحليلها وتقديم المقترحات بشانها .
12 . تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
13 . اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين والنظم النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .

المــادة(15): الادارة العامة للشئون المالية والادارية – وتتولى المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . اعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة والمذكرات التفسيرية المتعلقة ومناقشتها مع المختصين في الوزارة وخارجها .
2 . اغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي للوزارة في المواعيد المحددة .
3 . تنظيم وضبط الاعمال المالية والمحاسبية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي للوزارة وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة عن ذلك لقيادة الوزارة .
4 . وضع برامج تفصيلية لتنفيذ ابواب وبنود الميزانية بالتنسيق مع المختصين بالوزارة وتقديم تقارير منتظمة حول ذلك .
5 . تقدير احتياجات الوزارة من الاصول والمواد الثابتة والمتداولة كالمباني والاثاث والاجهزة والادوات والمواد المكتبية ووضع خطة شرائها حسب النظم النافذة بالتنسيق مع المختصين في الوزارة .
6 . تنظيم المخازن التابعة للوزارة واداراتها وجردها دوريا وفقا للاجراءات والنظم النافذة .
7 . متابعة تحصيل الايرادات واعداد التقارير الدورية بذلك .
8 . مراجعة وصرف الرواتب الشهرية والبدلات وكافة المستحقات الاخرى الخاصة بالعاملين في ديوان عام الوزارة واجراء الاستقطاعات القانونية وتوريدها حسب النظم النافذة بالتنسيق مع ادارة شئون الموظفين .
9 . المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورة وقوانين التامين .
10 . اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل النقل ووسائل العمل التابعة لها وترميمها واصلاحها .
11 . تامين كافة الخدمات الادارية داخل مكاتب العمل في الوزارة وتجهيزها بالاثاث والالات والمواد المكتبية اللازمة .
12 . الرد على ملاحظات وتقارير الاجهزة الرقابية المختصة وازالة الاخطاء والافادة عن الملاحظات في تحسين العمل .
13 . اعداد مشروعات خطط القوى العاملة والاجور للوزارة طبقا لاحتياجات العمل وبرامج التنمية بالتنسيق مع المختصين بالوزارة .
14 . معالجة قضايا الموظفين من تعيين وتدريب واجازات ونقل واعارة وتقاعد وتامينات خدمة وغيرها من حالات ومستحقات الخدمة طبقا للقوانين والنظم النافذة ومتابعة انجازها مع الجهات المختصة .
15 . تحديد ومعالجة قضايا الاجور والعلاوات والبدلات وغيرها من المستحقات الاخرى للموظفين وفقا للقوانين والنظم النافذة .
16 . اعداد كشوفات المرتبات الشهرية وكافة المستحقات الاخرى للموظفين .
17 . الاحتفاظ بسجلات الموظفين بصورة منظمة والحفاظ على سريتها .
18 . دراسة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين واتخاذ ما يلزم بشانها بالتنسيق مع قيادة الوزارة .
19 . المشاركة في دراسة تبسيط وتوصيف الوظائف المتعلقة بانشطة الوزارة وعمل الوزارة طبقا للخطة العامة لتصنيف الوظائف .
20 . رعاية الموظفين وتنمية علاقات العمل والعلاقة الانسانية داخل الوزارة بما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل .
21 . القيام بكافة الخدمات الادارية الاخرى اللازمة لتسهيل اعمال الوزارة .
22 . اعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
23 . اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين والنظم النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .

المــادة(16): الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والاداري وتتولى المهام والاختصاصات الاتية: -
1 . الرقابة على تنفيذ ميزانية الوزارة .
2 . متابعة اعداد الميزانية العامة للوزارة .
3 . مساعدة وتبصير العاملين بالوزارة ومكاتبها بالاساليب والاجراءات السليمة لتنفيذ الاعمال المالية والادارية .
4 . الرقابة والاسهام في التطبيق السليم للقوانين والانظمة المالية والادارية .
5 . الرقابة على تحصيل الموارد وتنفيذ الالتزامات التعاقدية المختلفة .
6 . تقديم المقترحات من واقع عمليات المراجعة والفحص والتفتيش لتحسين انظمة واساليب العمل والاداء .
7 . الرقابة على تنفيذ موازنة المشاريع (التمويل الحكومي) والتاكد من سلامة اوجه الصرف .
8 . المشاركة في الجرد السنوي لمخازن وممتلكات الوزارة .
9 . دراسة تقارير الاجهزة الرقابية المختصة ومخاطبة المعنيين ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها .
10 . ضبط المخالفات المالية والادارية والابلاغ عن المخالفات الجسيمة ان وجدت .
11 . اعداد التقارير المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
12 . اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها بمقتضى القوانين والنظم النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .

 

الفصل الثالث: المهام المشتركة للإدارات العامة ومدراء الإدارات العامة

 

 

المــادة(17): تلتزم الادارات العامة بالوزارة بالمهام الاتية: -
1 . اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2 . اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .
3 . تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .
4 . الاسهام في اعداد وتطوير برامج ومناهج التدريب الخاصة بالوزارة .
5 . اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل الاعلامي صعيد الوزارة .

المــادة(18): يلتزم مدراء الادارات العامة بالمهام الاتية: -
1 . الاشتراك في رسم سياسة العمل في اداراته واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والمشاركة في وضع التعليمات التطبيقية .
2 . الاشراف المباشر على تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لادارته وفقا للانظمة والتعليمات .
3 . توزيع الاعمال والواجبات بين الموظفين بقصد تامين الكفاءة ودقة الانجاز .
4 . مراجعة نتائج اعمال الادارات للتاكد من تنفيذ الواجبات والاعمال وتامين الكفاءة والدقة في الانجاز ورفع تقارير دورية عن مستوى تنفيذ الاعمال .
5 . ارشاد وتوجيه وتدريب العاملين والعمل على رفع مستواهم واقتراح البرامج التدريبية اللازمة ومعالجة مشاكل العمل التي قد تعترضهم وتقييم ادائهم .
6 . تشجيع الموظفين على المشاركة في صنع القرار وعلى العمل بروح الفريق الواحد .
7 . التنسيق والتعاون مع مدراء الادارات العامة تخطيطا وتنفيذا وتبادل المعلومات معهم .
8 . الالتزام بتطبيق نظم المعلومات والنظام الاحصائي في اطار نشاطات الادارة العامة التي يراسها .

 

الفصل الرابع: مبادئ عامة في التنظيم والأداء لمهام الوزارة.

 

 

المــادة(19): لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة من المبادئ والاسس التنظيمية الاتية: -
1 . تطبق الوزارة في تنظيم اعمالها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العملية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط او برامج او نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط العمل .
2 . تقوم القطاعات والادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3 . تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
4 . تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دونما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال .
5 . تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدة الادارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة او التوسع به وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
6 . تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية فيها والتنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الادارات العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
7 . تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
8 . اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .
9 . يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة لدورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
10 . تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى الاداء واعمالها .
11 . تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .
12 . تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الادارية والريفية بصورة فاعلة .
13 . تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشاكل التنمية الادارية .
14 . تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بالسجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .
15 . يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .
16 . تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات .

 

الباب الرابع: أحكام عامة

 

المــادة(20): يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته .

المــادة(21): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها .

المــادة(22): يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام .

المــادة(23): يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .

المــادة(24): يصدر الوزير قرار انشاء او دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري .

المــادة(25): يلغى القرار الجمهوري رقم (117) لسنة 1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة المواصلات .

المــادة(26): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن