الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة الأوقاف والإرشاد

اللائحة التنظيمية لوزارة الأوقاف والإرشاد

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بشأن تشكيل مجلس الوزراء.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء . وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قـــــرر

الباب الأول

المهام العامة للوزارة

 

مادة (1) تنص هذه ا للائحة بلائحة تنظيم وزارة الأوقاف والإرشاد .

مادة (2) تعتبر وزارة الأوقاف والإرشاد عضوا في مجلس الوزراء .

مادة (3) تهدف وزارة الأوقاف والإرشاد إلى المحافظة والإشراف على جميع الأموال والأعيان الموقوفة وادارتها واستثمارها وكذا ا لقيام بواجبات التوجيه والإرشاد ونشر الثقافة الإسلامية استنادا على الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة النهضة الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:

  1. رسم سياسات وخطط وزارة الأوقاف والإرشاد ووسائل تنفيذها ومتابعة الاتجاهات والبرامج التي تقرها الدولة في مجال الوزارة ومراجعة وتقييم مستوى إنجازها .

  2. اقتراح ورسم الاتجاهات وإعداد الخطط والبرامج العامة في مختلف النشاطات المتعلقة بمهامها وفي إطار السياسات والخطط العامة للدولة ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

  3. أداء رسالة الأوقاف والمحافظة والإشراف على جميع الأموال والأعيان الموقوفة وحمايتها وادارتها واستثمارها وتطويرها بما يعود بالنفع على جميع ما أوقف من أجله ، وبما يحقق الأهداف التي اشترطها الواقفون في أوجه البر المختلفة .

  4. إقامة وإدارة المساجد والجوامع والترخيص بإقامتها بالتنسيق مع الجهة المختصة والعمل على رفع مستواها وتحسين أحوالها بما يجعلها ملائمة لإقامة الشعائر الدينية بها وكذا الأشراف على شؤون المؤذنين والسدنة والعاملين بها.

  5. الإشراف على إنشاء المقابر وعلى تسويرها وصيانتها وحمايتها بالتنسيق والاشتراك مع الجهة المختصة في الحكومة .

  6. القيام عن ذي الولاية العامة بأعمال الولاية على الوصايا والأوقاف التي تنتقل ولايتها إلى ذي الولاية العامة في ضوء النصوص الشرعية والمنظمة لذلك .

  7. إدارة وتنظيم شؤون الأوقاف العامة بجميع أنواعها ، والتي تكون ولايتها لذي الولاية العامة بما في ذلك أوقاف الترب والأوقاف الصحية.

  8. إحصاء جميع ممتلكات الأوقاف وحصر وتوثيق عقاراتها والمحافظة عليها وصيانتها وتنميتها واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان مصالحها واستمرار بقائها مع وضع سجل وخريطة توضح فيها الأعيان الموقوفة ومساحتها وموقعها في مختلف محافظات الجمهورية .

  9. متابعة تحصيل إيرادات الأوقاف في مواعيدها المقررة ومسك السجلات اللازمة لذلك .

  10. توجيه مصروفات الأوقاف بما يحقق شرط الأوقاف وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، بما في ذلك صيانة وتجهيز المساجد والعناية بها وإقامة المنشات والمؤسسات الخيرية وأعمال والإحسان المختلفة .

  11. وضع الخطط والمشاريع للانتفاع بجميع إمكانيات الأوقاف واستثمارها طبقا لاحدث الطرق والأساليب المشروعة.

  12. الإشراف على الأوقاف التي يشترط فيها النظارة لأحد مستحقيها المتعلقة بالمصالح العامة ومراقبتها وحمايتها وذلك من خلال التسجيل والمحاسبة على النحو المبين في قانون الوقف .

  13. إدارة أوقاف الوصايا العامة والإشراف على أوقاف الوصايا الخاصة وحمايتها والرقابة عليها طبقا لقانون الوقف الشرعي .

  14. المساهمة في تنمية الوعي الإسلامي وتعميم نشر التربية والأخلاق الإسلامية وترسيخها في حياة المواطنين العامة والخاصة

  15. توجيه الوعظ والإرشاد توجيها إسلاميا سليما والإشراف على لا سيره وذلك بما يكفل توعية الشعب بما يؤدي الدين الإسلامي الحنيف وبواجبه الوطني .

  16. الاهتمام بتوعية المرأة توعية إسلامية تهدف إلى المحافظة على مكانتها كي تتمكن من أداء دورها الهام والقيام بممارسة مسؤولياتها تجاه الأسرة والمجتمع .

  17. الإشراف على تحفيظ القرآن الكريم ومراجعة المطبوعات منه والتصريح بتوزيعه وكدا أي مطبوعات تتعلق بالعقيدة والتراث الإسلامي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

  18. الإشراف على تحفيظ القران الكريم في المدارس التي تتبع المساجد والجوامع والمساهمة في إنشائها وادارتها .

  19. إدارة شئون الحج وكل ما يتعلق بتنظيمه والعمل على تأمين راحة الحجاج .

  20. العمل على تأهيل الخطباء والمرشدين وأئمة المساجد من خلال المعهد العالي للإرشاد بإعداد وإقامة دورات تأهيلية تخصصيه وتوفير احتياجات البلاد منهم والإشراف عليهم

  21. المساهمة في إعداد المناهج الدينية في المدارس وتقديم المقترحات المناسبة بصددها في الأجهزة المختصة .

  22. إحياء المناسبات الإسلامية والمشاركة في المناسبات الوطنية.

  23. الإعداد لإقامة المؤتمرات والندوات والأنشطة الإسلامية داخل البلاد والمشاركة فيما يعقد خارجها.

  24. التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإسلامية والعمل على نشر التوعية الإسلامية في صفوف الجاليات اليمنية في الخارج عبر الجهات الرسمية .

  25. التحضير والإعداد لسفر البعثات الخاصة بالتوجيه والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

  26. جمع المخطوطات الموقوفة والحفاظ عليها وصيانتها ونشرها ، وإنشاء مكتبات خاصة بها .

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول

مهام واختصاصات الوزير

مادة (4) الوزير: يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:

  1. يتولى الوزير الإشراف على الوزارة وتوجيه إدارتها ومكاتبها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

  2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط ا لوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء .

  3. يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات وأوامر وتنظيمات ولجلب منهم تقديم التقارير ، وله الحق في إصدار التوجيهات لمرءوسيه والعاملين في الوزارة .

  4. يشرف ويوجه ويراقب مرءوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة ، والمرافق التابعة لها ، ويجوز له إصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق التابعة له ، كما يحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة أو لتحسين تنفيذ المهام .

  5. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام ، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ، ويتابع ويقيم تقارير إنجازها .

  6. يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم .

  7. يصادق على قرارات مجلس الإدارة في المرافق التابعة له ، أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة .

  8. يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفتا للقانون .

  9. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا أو تنفيذا عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى .

  10. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة ، على أن يضمن الوزير إيجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات ، وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك هن أجل التحقق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته

  11. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .

  12. يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

الفصل الثاني

نائب الوزير

مادة ( 5 ) نائب الوزير .

أ- ويتولى المهام والاختصاصات التالية :

  1. يعاون الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته .

  2. يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء .

  3. يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها .

ب- كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلي :

  1. يعاون الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة

  2. ينسق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التنسيق على مستواه .

  3. يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وإعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .

  4. ينسق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات.

  5. يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء ا لوزارة ومديري الإدارات ا لعامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير.

  6. يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل . .

  7. يدرس التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رأيه بشأنها إلى الوزير .

  8. يعظ الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه .

  9. القيام بأية اختصاصات أخرى تنسد إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

الفصل الثالث

وكيل الوزارة

مادة (6) يتولى كل وكيل في مجال عمله القيام بالمهام والاختصاصات التالية :

  1. الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير.

  2. يتولى التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه .

  3. يتابع يوميا تنفيذ مهامه وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له .

  4. ينسق بين أعمال الإدارات العامة والإدارات التابعة له .

  5. ينظم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة له.

  6. يقيم الأعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا في الصدد إلى الوزير ونائب الوزير.

  7. يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقا للوائح .

  8. يقوم بأية اختصاصات أخرى تنص عليهما القوانين واللوائح والقرارات ا لنافذة .

الفصل الرابع

مجلس الوزارة

مادة (7) مجلس الوزارة : تشكيله ومهامه :

أولا تشكيل المجلس : يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من الأعضاء :

نائب الوزير .                                       نائبا للرئيس

وكلاء الوزارة .                                         أعضاء

مستشارو الوزارة .                                     أعضاء

مديرو الإدارات العامة .                                أعضاء

أي شخص آخر يرى الوزير ضرورة حضوره .

ثانيا: مهام المجلس: يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الأمور التالية:

  1. خطط العمل السنوية للوزارة .

  2. خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

  3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة .

  4. تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها .

  5. المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .

  6. تقارير الإنجاز وتقييمها .

  7. مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة لنشاط الوزارة .

ثالثا يصدر الوزير نظاما يسير أعمال مجلس الوزارة ، على أن تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .

رابعا: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

الفصل الأول

البناء التنظيمي للوزارة

مادة (8) يتكون ا لهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها وإداراتها في أمانة ا لعاصمة ومحفظات الجمهورية .

مادة (9) يتبع الوزير مباشرة ما يلي

  1. المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد . ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه واختصاصاته قرار جمهوري بناء على عرض من الوزير .

  2. المعهد العالي للإرشاد . ويصدر بتحديد مهامه واختصاصاته قرار جمهوري .

  3. مجلس الوزارة .

  4. مستشار الوزارة . ويختص بتقديم المشورة في القضايا التي تحال إليه من قبل الوزير

  5. مكتب الوزير.

 مادة (10) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية التالية .

أولا . قطاع الأوقاف : ويتكون من الإدارات العامة التالية .

  1. الإدارة العامة لشئون المساجد .

  2. الإدارة العامة للمشاريع .

  3. الإدارة العامة للأعيان والعائدات .

  4. الإدارة العامة للوصايا وأوقاف الترب والصحة .

ثانيا : قطاع الإرشاد : يتكون من الإدارات العامة التالية:

  1. الإدارة العامة للوعظ والإرشاد .

  2. الإدارة العامة للمكتبات.

  3. الإدارة العامة للبحوث ومجلة الإرشاد .

  4. الإدارة العامة للحج .

ثالثا : الإدارات العامة النمطية : وتتكون من الآتي :

  1. الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط والمتابعة .

  2. الإدارة العامة لشئون الموظفين والسكرتارية .

  3. الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة .

  4. الإدارة العامة للشئون القانونية .

مادة (11) يرأس كل قطاع وكيل وزارة ، وكل إدارة عامة مدير عام.

مادة (12) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

مادة (13) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ، ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .

الفصل الثاني

مهام واختصاصات الإدارات العامة

مادة (14) الاداره العامة لشئون المساجد : وتختص بما يلي :

  1. حصر جميع المساجد في الجمهورية وتصنيفها بحسب جهة إنشائها وتسجيل ذلك في سجلات خاصة .

  2. ترشيح أئمة المساجد والجوامع وسدنتها والمؤذنين فيها والإشراف على أعمالها واقتراح النظم الخاصة بواجباتهم وأجورهم بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعظ والإرشاد .

  3. تزويد المساجد والجوامع بما تحتاجه من المياه والكهرباء ونحوهما ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة .

  4. تزويد المساجد والجوامع بالمصاحف وكتب التفسير وغيرها من الكتب الدينية التي تتوفر لدى الوزارة ، وإنشاء مكتبات . صغيرة خاصة في بعض الجوامع الكبيرة ، بالتنسيق مع الشئون المالية .

  5. تزويد المواطنين الذين يرغبون في إنشاء مساجد أو جوامع أو تأثيثها بالمذكرات اللازمة للجهات المختصة في الدولة ، وحثهم على تخصيص أوقاف لها للإنفاق على هذه المساجد من عائداتها .

  6. متابعة وحصر كل المساجد التي هي بحاجة إلى صيانة أو ترميم أو تجهيز أو تأثيث أو إضافات ، وإبلاغ الإدارة المختصة في الوزارة بذلك ومتابعة هذه التحسينات حتى إنجازها .

  7. الإشراف على جميع أعمال النظافة بالمساجد .

  8. الاشتراك والتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة في الإشراف على صيانة المقابر وحمايتها .

مادة (15) الاداره العامة للمشاريع : وتختص بما يلي :

  1. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع استثمار فوائض إيرادات الأوقاف العامة ، وتقديم المقترحات بهذا الشأن طبقا لمصلحة الوقف ، وبما تجيزه الشريعة الإسلامية الغراء.

  2. الإشراف على إنشاء وتنفيذ المشروعات العمرانية والمساجد التي تقيمها الوزارة وفقا للقوانين والقرارات النافدة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك .

  3. إعداد التصميمات القياسية لجميع ما ترغب الوزارة إنشاؤه من مساجد وجوامع ومياه ومزارع ونحوها .

  4. إعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي يكلفها بها الوزير .

  5. الإشراف على إنشاء المقابر وتسويرها بالاشتراك مع الجهة المختصة بالوزارة .

مادة (16) الإدارة العامة للأعيان وعائدات الأوقاف : وتختص بما يلي :

  1. حفظ جميع وثائق الوقف في غرف حفظ خاصة،وبطريقة سليمة تمنع ضياعها أو تلفها وتسجيل هذه الوثائق في سجلات خاصة.

  2. حماية أراضى الأوقاف ووضع الخرائط والعلامات المميزة لها .

  3. حصر جميع أعيان الأوقاف العامة من أراضي زراعية وعر صات ومباني وغيول وغير ذلك من الأشياء الموقوفة.

  4. مسك سجلات منتظمة لكل نوع من الأعيان تدون فيها بيانات وافيه عن أعيان الوقف طبقا للنظم واللوائح التي يصدر بها قرار من الوزير .

  5. متابعة الأوقاف المغتصبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستردادها بالتنسيق مع الشئون القانونية .

  6. إعداد الدراسات الخاصة باستبدال أو بيع الأعيان الموقوفة تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد .

  7. إعداد الدراسات والبحوث في كل ما يتعلق بإيرادات أراضي وعقارات وابار وغيول الأوقاف وغيرها واقتراح الوسائل الكفيلة بضبط إيراداها وزيادتها

  8. اقتراح التعليمات واللوائح ونماذج السجلات والنظم الخاصة بتحصيل هذه الإيرادات بالتنسيق مع الجهة المختصة

  9. متابعة تحصيل إيرادات أراضي وعقارات الأوقاف بمختلف الظروف وبصوره مباشرة وغير مباشرة بالتنسيق مع الجهة المختصة

  10. متابعة مكاتب الوزارة في المحافظات وعمال ووكلاء ونظار ومحصلي هذه الإيرادات ومحاسبتهم سنويا ، أو عند الحاجة لذلك . .

  11. إعداد الدراسات وابدأ الرأي في كل ما يتعلق بتحديد قيمة الإيجارات للعقارات ، وقيمة الإيجار المعجل للأراضي لمعا يحقق صالح الوقف

مادة (17) الإدارة العامة للوصايا وأوقاف الترب والصحة :  وتختص بما يلي :

  1. الإشراف على الوصايا الخاصة وحمايتها والرقابة عليها طبقا لقانون الوقف الشرعي .

  2. إدارة وتنظيم وحصر جميع أعيان أوقاف الترب والصحة ، ومسك سجلات منتظمة لكل نوع من الأعيان السابقة ، وحفظ الوثائق الخاصة بها ، ومتابعة الأوقاف المختصة منها ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستردادها ،بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية .

  3. الإشراف على الأوقاف التي يشترط فيها النظارة لأحد مستحقيها والمتعلقة بالصالح العام ومراقبتها وحمايتها ، وذلك من خلال التسجيل والمحاسبة على النحو المبين في قانون الوقف الشرعي .

مادة (18) الإدارة العامة للوعظ والإرشاد : وتختص بما يلي :

  1. وضع الخطط والبرامج في مجال الوعظ والإرشاد الهادفة إلى تحقيق الوعي الديني والوطني وترسيخ العقيدة الإسلامية ، والعمل على تحصين المواطن مما يخالف مبادئ الدين  الإسلامي الحنيف .

  2. الاهتمام بتوعية المرأة ، وإعداد الخطط والبرامج لذلك بما يهدف إلى توعيتها توعية شرعية تمارس على ضوء ذلك مسئوليتها تجاه الأسرة والمجتمع .

  3. اختيار الخطباء والأئمة والمرشدين على مستوى الجمهورية والإشراف عليهم ومتابعتهم من خلال وضع الخطط والتقارير ا لدورية .

  4. العمل على تأهيل الخطباء والأئمة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة .

  5. المعهد العالي للتوجيه والإرشاد . الابتعاث إلى الجامعات والمراكز الإسلامية التي تبني بهذا المجال ، وذلك لتوفير احتياجات البلاد منهم كما وكيفا .

  6. إحياء المناسبات الإسلامية والمشاركة في المناسبات الوطنية ، وإقامة الندوات والدروس والمحاضرات والمؤتمرات والبرامج الهادفة والأنشطة المختلفة ، والعمل على نشرها وإذاعتها بكل وسائل الإعلام المختلفة بالتنسيق ميم الجهات ذات العلاقة .

  7. إدارة مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، ووضع الخطط والمناهج والبرامج لها والتنسيق مع الجهة ذات العلاقة . ،

  8. الإسهام في إعداد المناهج الدينية بالمدارس وتقديم المقترحات المناسبة بصددها إلى الأجهزة المختصة .

  9. التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإسلامية ، والعمل على نشر التوعية في صفوف الجاليات اليمنية في الخارج عبر الجهات الرسمية المختصة .

  10. التحضير والإعداد لسفر البعثات الخاصة بالتوجيه والإرشاد بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

  11. العمل على انتشار الدعوة في صفوف (غير المسلمين ) المقيمين داخل البلاد الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتعليم من أسلم منهم ما يجب تعلمه مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، والرعاية لهم قدر الإمكان .

  12. إخراج القوافل الإرشادية إلى القرى المحتاجة للوعظ والإرشاد بصفة دورية ، ووضع ا لبرامج الخاصة بذلك .

مادة (19) الإدارة العامة للمكتبات وتختص بما يلي :

  1. الإشراف على تنظيم وإدارة المكتبات التابعة للوزارة ، وفهرسة ما تحويه من الكتب والمخطوطات الموقوفة بأحدث الوسائل العلمية والمحافظة على تلك المخطوطات وصيانتها بحسب شروط الواقفين لها .

  2. إعداد المقترحات اللازمة لإنشاء مكتبات تلحق بالمساجد الكبيرة والهامة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك بعد إقرارها من الوزير .

  3. طبع ونشر الثقافة الإسلامية في وسائل النشر المتاحة للوزارة وعلى ضوء السياسة التي يقرها المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد .

  4. المشاركة في تحقيق كتب التراث الإسلامي والتركيز بصورة خاصة علي ما تحويه المكتبات التابعة للوزارة من مؤلفات علماء اليمن والعمل على نشر ذلك وفقا للسياسة التي يقرها المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وبالتنسيق مع الجهات ذات ا لعلاقة

  5. مراجعة طباعة القران الكريم والتصريح بطبعة وتوزيعه بعد المراجعة والتأكد من صحته ومنع تداول أي مصاحف يشوبها أي أخطاء وفقا للإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

مادة ( 20) الإدارة العامة للبحوث ومجلة الإرشاد . وتختص بما يلي .

  1. إعداد البحوث الإسلامية والاجتماعية الهادفة ا لتي .تعالج القضايا والظواهر المرتبطة بحياة المجتمع ونشرها في وسائل النشر المتاحة .

  2. متابعة الأبحاث الإسلامية التي تنشر في وسائل الإعلام وكذا التي يقدمها العلماء والباحثون في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تعقد في الداخل والخارج ومحاولة الحصول عليها وجمعها وحفظها وأرشفتها للاستفادة منها .

  3. المشاركة والتنسيق مع الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بالوزارة في الإعداد لإقامة الندوات والمحاضرات الإسلامية الهادفة وتوثيق أبياتها

  4. اقتراح الخطط اللازمة لتحقيق كتب التراث الإسلامي وما تحويه مكتبات الوزارة من المخطوطات الموقوفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتبات بالوزارة والعمل على تنفيذ ذلك على ضوء السياسة التي يقرها المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد .

  5. الإشراف على المجلة التي تصدرها الوزارة والعمل على تحسين وتنظيم إدارتها بما يكفل انتظام صدورها لنشر المواضيع الإسلامية التي تتفق مع الأهداف العامة للوزارة .

مادة (21) الإدارة العامة للحج : تختص بما يلي :

  1. إعداد البرامج والخطط اللازمة لإعمال الحج واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان نجاح تقديم الرعاية التامة للحجاج بما يكفل أدائهم لفريضة الحج براحة واطمئنان ويسر .

  2. إعداد التعليمات الخاصة بموسم الحج مثل طبع كتيبات إرشادية موضحة لواجبات الحج وسننه وآدابه وكذلك قطع بطاقة التعريف الخاصة بالحجاج

  3. أعداد البرامج لتوعية الحجاج وذلك بواسطة الخطب والندوات الدينية بالمساجد والتجمعات المختلفة وكذلك التنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لاقامة الندوات والمحاضرات وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

  4. التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتأمين صرف وتحويل المبالغ اللازمة لكل حاج لرحلة الحج .

  5. إعداد قوافل الإرشاد الديني لمصاحبة الحاج أثناء سفرهم وعند تواجدهم بالأراضي المقدسة لتوعيتهم بواجبات الحج والإجابة على تساؤلاتهم بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعظ والإرشاد .

  6. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في الإشراف على النواحي الصحية والأمنية ومعالجة كل ما يعترض الحجاج من عقبات .

  7. إعداد التقارير اللازمة عن موسم الحج ومعرفة الإيجابيات والسلبيات للرجوع إلى هذه التقارير والاستفادة منها في المواسم المقبلة .

 مادة (22) الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط والمتابعة . . تختص بما يلي :

  1. دراسة وبحث الوسائل الكفيلة بتطوير العمل في الوزارة من جميع الجوانب في قطاعي الوزارة وأبدا الاقتراحات ا لهادفة لذلك .

  2. جمع ودراسة الإحصاءات والبيانات اللازمة لوضع الخطط والبرامج الخاصة بالوزارة .

  3. إعداد مشروع الخطة العامة للوزارة والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها ومتابعتها وتقديم نتائجها .

  4. إخطار الإدارات العامة بالوزارة ومكاتبها بما يتم إقراره من مشروعات الخطة العامة للقيام بتنفيذها .

  5. متابعة تنفيذ الخطط المقرة وإعداد التقارير عن سير تنفيذها وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

  6. إدارة الدراسات والبحوث الفنية ودراسة مشروعات الاتفاقات الثنائية التي تبرمها ا لوزارة .

  7. تمارس الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط والمتابعة اختصاصاتها بما يتفق وأهداف الخطة العامة للدولة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة في الدولة بالإضافة إلى الاختصاصات النمطية المقرة للإدارات ا لعامة المذكورة في الجهات الأخرى .

مادة (23) الإدارة العامة لشئون الموظفين والسكرتارية . وتختص بما يلي :

  1. وضع الخطط والبرامج التي تستهدف رفع كفاءة الأداء الإداري للوزارة ومكاتبها بالتنسيق مع الإدارات المعنية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .

  2. توصيف الوظائف والمشاركة في تقييمها بما يكفل تحقيق المهارة والإجادة في الأداء

  3. وضع الأنماط المنظمة للعمل الإداري بالوزارة ومكاتبها . بالمحافظات واقتراح الاستمارات والنماذج الأساسية المحددة لطبيعة الأعمال الإدارية وفق التعاريف والمصطلحات العامة الصادرة. من الجهة المختصة .

  4. تحديد احتياجات الوزارة ومكاتبها من التوى العاملة كما ونوعا ومستوى اتخاذ إجراءات استكمال هذه الاحتياجات وترشيح الكوادر التي يتم التحاقها في دورات التدريب والتأهيل .

  5. تطبيق القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية .

  6. الاشتراك في إقرار مشروع ميزانية الباب الأول للوزارة - بقطاعيها ومكاتبها بالمحافظات .

  7. إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالتنظيم وترتيب الوظائف وكافة شئون الخدمة .

  8. تلقي شكاوي الموظفين والعمل على حلها طبقا لما يصدر من تعليمات في هذا الشأن .

  9. وضع الخطط التي تستهدف تنظيم أعمال السكرتارية العامة والتوثيق والقيام بأعمال المحفوظات الخاصة بالمكاتبات الصادرة والواردة ومتابعة أج راءات تداولها وحفظها وفقأ للنظم المقررة في هذا الشأن .

  10. نسخ وطبع المكاتبات والمذكرات التقارير التي تحال إليها من الإدارات المختلفة بالوزارة .

  11. توزيع القرارات والنشرات والتعليمات الداخلية والخارجية التي تصدرها الوزارة بعد تصنيفها وتبويبها وترقيمها وحفظ صورها .

  12. أرشفة وحفظ جميع العقود التي تبرمها الوزارة مع الغير و توثيقها .

 مادة (24) الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة : وتختص بما يلي :

  1. المشاركة في اقتراح الخطط والبرامج التي تحقق سلامة التصرف بأموال الأوقاف والأموال العامة والخدمي على توجيه المصروفات في الأغراض المحققة الأهداف ومهام الوزارة .

  2. إعداد مشروع ميزانية الوزارة ومكاتبها وكذا الحساب الختامي وفقا للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها .

  3. مسك حسابات الوزارة على أن تكون حسابات قطاع الأوقاف مستقلة عن حسابات قطاع التوجيه والإرشاد .

  4. صرف اعتماد ميزانيتي القطاعين وفتا لنظم الصرف المعمول بها.

  5. متابعة تحصيل إيرادات الأوقاف العامة وأوقاف الترب . والأوقاف الصحية أول بأول بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بالوزارة وتحديد قدر الإيرادات منها .

  6. المشاركة في محاسبة عمال ووكلا الأوقاف والقائمين بعملية التحصيل وتصفية حساباتهم أولا بأول .

  7. تحديد احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات والأثاث والأدوات المكتبية ونحوها وشرائها واتخاذ إجراءات خزنها وصرفها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .

  8. القيام بالشئون المتعلقة بمشتريات الوزارة وغيرها من الأعمال والإجراءات التي يترتب عليها التزامات مالية .

  9. القيام بالخدمات الإدارية ا لداخلية للوزارة وتشغيلها وصيانة المركبات وكافة الأجهزة والمعدات الأخرى .

  10. القيام بأعمال الترميم والصيانة للمساجد ومرافقها والمباني والممتلكات الأخرى التابعة للوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

مادة (25) الإدارة العامة للشئون القانونية : تختص بالاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى على وجه الخصوص ما يلي : 

  1. إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لسير العمل ..

  2. اتخاذ الإجراءات القضائية في المنازعات المختلفة التي تكون ا لوزارة طرفا فيها وتجهيز واعداد الوثائق والمستندات والمذكرات القانونية الخاصة بها بالتنسيق مع الإدارة المعنية .

  3. بحث التظلمات الإدارية المختلفة والمتعلقة بشئون الموظفين بالوزارة ومكاتبها بالمحافظات وفحصه  واقتراح الرأي القانوني بصددها .

  4. جمع وحفظ وترتيب التشريعات الصادرة بشأن الوزارة .

  5. المشاركة في إعداد ومراجعة العقود التي تبرمها الوزارة مع الغير .

  6. تمثيل الوزارة أمام الجهات المختلفة فيما يتعلق بكافة الشئون القانونية وتقديم البيانات والمستندات التي تطلبها هذه ا لجهات .

  7. تنظيم اللقاءات الدورية بالموظفين والعاملين لشرح القوانين . وإحاطتهم بمختلف التشريعات الصادرة .

  8. متابعة مستوى تنفيذ القوانين واللوائح والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة ورصد أي خروقات أو تجاوزات ورفعها لقيادة الوزارة .

  9. أية قضايا تحال عليها من قبل وزارة الشئون القانونية أو إيه مهام بنص عليها في القوانين واللوائح النافدة .

مادة (26) يمارس كل مكتب من مكاتب الوزارة في المحافظات وأمانة العاصمة الاختصاصات المخولة لمكاتب الوزارات ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير .

الفصل الثالث

المهام المشتركة للإدارات العامة

مادة (27) تلتزم القطاعات والإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي :

  1. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .

  2. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .

  3. تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .

  4. الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

  5. القيام بأية مهام أخرى توكل إليها من قبل قيادة الوزارة .

 النص الرابع مبادئ عامة في التنظيم والأداء لمهام الوزارة

مادة (28) لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والأسس التنظيمية:

  1. تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العلمية في الإدارة والتنظيم كما تستعين بتواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط أو برامج أو نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الإدارة.

  2. تقوم القطاعات والإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.

  3. تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .

  4. تبنى العلاقات التنظيمية من حيث السلطة الإشرافية والمسئولية على أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسؤولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دونما إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدآ المشاركة والتشاور في تسيير الأعمال

  5. تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقتها بوحدات الإدارة العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري

  6. تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الإدارية فيها والتنظيم الموضوعة،لتنفيذ مهامها تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الإدارات العامة الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية .

  7. إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية ج الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهورية واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .

  8. يعتبر المرؤوسون الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة .

  9. تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الارتقاء المستمر بمستوى أعمالها وإداراتها .

  10. تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم . ،

  11. تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة.في التنمية الإدارية . والريفية بصورة فاعلة .

  12. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية  الإدارية.

  13. تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح النمطية لها باعتبارها مركزا لذاكرة ا لوزارة .

  14. يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ليتولوا معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .

  15. تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .

  16. تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية للجان أو المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص على خلاف ذلك .في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة (29) يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط الإجراءات وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض سلطاته لمرءوسيه في الوزارة والوحدات التابعة له في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته .

مادة (30) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة تنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها .

مادة (31) يكون للوزارة بحسب الأحوال مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة أو إدارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشأنها مع وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

مادة (32) يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري .

مادة (33) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ/ 6/ محرم / 1413هـ

الموافق / 7/ يوليو / 1992 م

 

حيدر أبو بكر العطاس                                                       الفريق / علي عبد الله صالح    

رئيس مجلس الوزراء                                                            رئيس مجلس الرئاسة

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department