الصفحة الرئيسية

نص قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار


اليوم:  26
الشهر:  ابريل
السنة:  2014
قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(5) لسنة 2013م بشأن إنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 11 ) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم(41)لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 2 )لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور وعلى وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

// قـــــرر //

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) يسمى هذا القرار (قرار إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل).

مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.

هيئة الرئاسة: هيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

لجنة الصياغة: لجنة صياغة الدستور.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة.

الفصل الثاني

الإنشاء والمهام والاختصاصات

مادة (3) 1- تنشأ بمقتضى هذا القرار هيئة وطنية تسمى (الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل).

2- تتشكل الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية عدد (82)عضوا على أن يراعى في تشكيلها ما يلي:

‌أ. تمثيل كافة المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

‌ب. أن يمثل الجنوب بنسبة 50% من قوام الهيئة .

‌ج. أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 30% من قوام الهيئة

‌د. أن لا تقل نسبة تمثيل الشباب عن 20% من قوام الهيئة

3-يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية .

4-في حال ما إذا ثبت بان أي من أعضاء الهيئة غير قادر على الأداء او غير راغب في العمل بالهيئة او في حال فصله يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عضو جديد بدلا منه خلال أسبوع واحد.

مادة (4) على أعضاء الهيئة حضور كافة اجتماعاتها واجتماعات أي مجموعات عمل او لجان فرعية يمكن ان تقوم رئاسة الهيئة بتوزيعهم عليها .واذا ما تعذر على أي عضو من الأعضاء الحضور وجب عليه إرسال عذر مسبب للرئيس او احد نائبيه . واذا ما تغيب العضو لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية او تغيب لسبعة اجتماعات في المجمل بدون اذن مسبق او عذر مقبل يجب على رئاسة الهيئة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية لاستبدال العضو المعني ، ويحق لرئيس الجمهورية اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً في حق ذلك العضو.

مادة (5) العضوية في الهيئة طوعية لا يتقاضى عنها العضو أي مقابل مادي او امتيازات اخرى .

مادة (6) تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى اعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة اقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الاقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية.

2- المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقاً لما هو منصوص عليها في هذا القرار.

3- الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال:

‌أ. الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الاداء فيها .

‌ب. بذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية او المساعدة في اعداد خطط تنفيذية .

‌ج. متابعة تنفيذ أي خطط عمل اعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييميه عن ذلك لرئيس الجمهورية .

4- رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبيناً فيها أي صعوبات او معوقات في تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك .

الفصل الثالث

آلية عمل الهيئة

مادة (7) تكون آلية عمل الهيئة على النحو التالي:

1- يتوجب على الهيئة ان تلتئم خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها .

2- تقوم الهيئة في أول اجتماع له بتسمية ثمانية من بين اعضاءها لهيئة الرئاسة بالإضافة لرئيس الهيئة (رئيس الجمهورية) وتقوم هيئة الرئاسة في اول اجتماع لها بتسمية نائبين للرئيس ومقرر.

3- تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر ، وكلما استدعت الحاجة لذلك وبحسب ما تمليه طبيعة اعمال الهيئة ، كما يجب ان تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر وكلما استدعت الحاجة ذلك .

4- يتحقق النصاب القانوني لعقد اجتماعات الهيئة بحضور ثلثي اعضاءها ويتناقص للنصف زائد واحد في الدعوة الثانية للاجتماع في حال عدم تحقق النصاب في المرة الأولى .

5- يتوجب على الهيئة ان تسعى في جميع الاوقات الى اتخاذ قراراتها ذات الطبيعية الموضوعية بالتوافق وفي حال توصل رئيس الاجتماع لقناعة باستحالة التوافق ، يتم اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية مالايقل عن ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين وفي حال عدم تحقق نسبة التصويت المطلوبة يتم الرفع بالموضوع محل الخلاف مرفقاً به وجهات النظر المختلفة إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه بصورة نهائية ويكون قراره بهذا الشأن ملزماً للجميع .

6- تتخذ قرارات الهيئة في أية موضوعات ذات طبيعة اجرائية بأغلبية اصوات عدد الاعضاء الحاضرين (النصف زائد واحد).

7- للهيئة تشكيل مجموعات او لجان فرعية من بين اعضائها للقيام بمهام محددة .

8- على الهيئة ان تشكل لجان تنسيق مساعدة لها في المحافظات من بين الاعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما يحقق المزيد من الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والترويج لها تمهيداً للاستفتاء على الدستور .

9- لايجوز لأي عضو ان يكلف من ينوب عنه لحضور الاجتماعات العامة للهيئة ،ويحق فقط لاعضاء هيئة الرئاسة وفي الحالات الطارئة تكليف من ينوب عنهم مؤقتاً لحضور اجتماعات هيئة الرئاسة وذلك بعد الاستئذان خطياً من رئيس الجمهورية.

مادة (8) تعمل الامانة العامة للحوار الوطني الشامل كأمانة عامة للهيئة بالاضافة للجنة الصياغة وتعمل على توفير كافة اشكال الدعم الفني واللوجستي ومسئولية الجانب الاعلامي للهيئة.

مادة (9) يتوجب حضور امين عام الامانة العامة او من ينوبه كافة اجتماعات هيئة الرئاسة دون ان يكون له حق التصويت ، بغرض التنسيق مع الامانة العامة للقيام بتنفيذ كافة المهام المحددة في هذا القرار وبقية القرارات ذات العلاقة.

مادة (10) يتوجب على الهيئة اعداد الخطط والبرامج المنفذة لأعمالها.

الفصل الرابع

المشاورات العامة وإقرار مسودة الدستور

مادة (11) عند استكمال لجنة الصياغة لمسودة الدستور يحيل رئيس اللجنة نسخة معتمدة من المسودة إلى الهيئة عبر هيئة الرئاسة لتقييم مدى توافقها مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفع تقرير بذلك.

مادة (12) عند نشر مسودة الدستور تكلف الهيئة الامانة العامة فوراً بإطلاق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور ولجمع الملاحظات عليها من المواطنين ، ويتوجب على اعضاء لجنة الصياغة واعضاء الهيئة ان يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل الاعلام ومن خلال المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية.

مادة (13) على الهيئة تسليم تقرير حول المسودة إلى لجنة الصياغة في تاريخ تحدده هذه اللجنة بعد التشاور مع الهيئة.

أ‌- اذا رأت الهيئة ان هناك جوانب معينة من المسودة لا تنسجم بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فيتعين عليها تقديم توصيات مناسبة في تقريرها المقدم لجنة الصياغة.

ب‌- يحق للهيئة الدخول في نقاشات مع لجنة الصياغة حول المسودة اثناء مرحلة المشاورات العامة ويتم ذلك من خلال التنسيق بين رئاستيهما.

مادة (14) بعد مراجعة مسودة الدستور وفقاً لنتائج حملة التشاورات العامة وتقرير الهيئة تسلم لجنة الصياغة مسودة الدستور النهائية إلى الهيئة، واذا توصلت الهيئة إلى قناعة بان المسودة النهائية تنسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فعليها تسليم المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة. أما إذا كان رأيها بأن المسودة النهائية لا تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فينبغي عليها تحديد القضايا التي تتطلب مراجعة اضافية، وبعد التشاور مع هيئة رئاسة لجنة الصياغة على رئاسة الهيئة تحديد التاريخ الذي يتوجب على لجنة الصياغة بحلوله تقديم النسخة المراجعة.

مادة (15) عند استلام الهيئة للنسخة النهائية المعدلة من مسودة الدستور فعليها ان ترفعها فوراً إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة

مادة (16) في حال عدم اتفاق أعضاء الهيئة حول مسودة الدستور او المسودة النهائية للدستور او حول أي جزء من مسودة الدستور ولم يكن بالامكان التوصل إلى اتفاق داخل الهيئة حسب آليات اتخاذ القرار المعمولة به فيها، ترفع الهيئة الامر إلى رئيس الجمهورية للبت فيه واتخاذ قرار نهائي ملزم.

الفصل الخامس

احكام ختامية

مادة (17) يتوجب على الهيئة العمل بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وان يصب عملها فقط في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته، والالتزام بكافة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولا يجوز باي حال من الأحوال في هذا الاطار ان يتدخلوا بشكل مباشر في اعمال الاجهزة التنفيذية للدولة بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القرار.

مادة (18) تصبح الهيئة منحلة مباشرة بعد اجراء الانتخابات العامة.

مادة (19) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 24 / جماد ثاني /1435هـ

الموافق 24 / ابريل /2014م

عبد ربه منصور هادي

رئيس الجمهوريـــة

 

سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن