الصفحة الرئيسية

نائب رئيس مجلس النواب : محكمة الجنايات الدولية لا تلغي المحاكم الوطنية وليس لها حق السيادة


اليوم:  13
الشهر:  فبراير
السنة:  2007
اكد عبد الوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب ان محكمة الجنايات الدولية لا تلغي المحاكم الوطنية ، وليس لها حق السيادة، ولكنها تتكامل مع القضاء الوطني لكل دوله وتعطي الأولوية للمحاكم الوطنية في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، والجرائم الأخرى المنصوص عليها في لائحة المحكمة طالما والجاني والمجني عليه من مواطني الدولة نفسها.
 وقال نائب رئيس مجلس النواب في الندوة النقاشية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وتطوير القانون الجنائي الدولي، التي عقدت صباح اليوم بالقاعة الصغرى بمبنى مجلس النواب ، ونظمها مجلس النواب بالاشتراك مع سفارة جمهورية المانيا الاتحادية بصنعاء ومؤسسة فريريتش اينبرت بمشاركة عدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بمجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من اعضاء المجلس وممثلي الجهات المنظمة لهذه الفعالية – قال " بالأمس كان افتتاحنا لهذا المعرض الوثائقي الذي يحكي التطور الزمني والموضوعي والقانوني لأنشاء محكمة الجنايات الدولية واليوم يشكل هذا اللقاء فرصة للحوار بين الاعضاء والحاضرين من أصدقائنا الألمان والأوروبيين الآخرين.
 واشار الدكتور عبدالوهاب محمود رئيس جلسات الاعمال الى ان تأسيس المحكمة يشكل تطوراً هاماً لقانون الجنايات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،عندما ابرم الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، وهم بصورة أساسية: الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا، اتفاقية تقضي بمحاكمة مجرمي الحرب من مواطني دول المحور وهي: المانيا ، ايطاليا، واليابان.
 مبيناً ان هذا الاتفاق شكل الاساس السياسي لمحكمة نورنبرج، ومنذ ذلك التاريخ تشكلت محاكم دولية خاصة كثيرة لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم الانسانية الأخرى.
 واضاف :" تشكل محكمة الجنايات الدولية كياناً قانونياً مستقلاً لايخضع قضاتها ولا الإدعاء فيها لأية جهة سياسية أو قانونية خارجية باستثناء صلاحيتين أعطيتا لمجلس الأمن الدولي متعلقتين بحقه طلب فتح التحقيقات في قضية ما أو اعادة فتح التحقيقات وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو فصل العقوبات".
 لافتا الى ان ان محكمة الجنايات الدولية تحتاج الى التعاون الوثيق مع الدول الاعضاء لانها لا تملك حق السيادة.
 وبين الدكتور عبدالوهاب محمود ان المحكمة لاتعمل بأثر رجعي وفقاً لنظامها الأساسي ولا يتم طلب الجاني من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في لائحتها الا في حالة عدم قدرة الدولة المعنية بتنفيذ القانون بنفسها كما نصت المادة (17) من لائحة المحكمة.. وفي نفس الوقت لا تعد محكمة الجنايات الدولية محكمة استئناف ولاتنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية لأية دولة.
 واعتبر نائب رئيس مجلس النواب انشاء محكمة الجنايات الدولية، مكسبا إنسانيا خاصة للمجتمعات الأضعف لأن جرائم الحرب عادة ما يرتكبها الأقوياء والدول المتسلطة.
 متمنياً ان تكون محكمة الجنايات الدولية إطاراً عالمياً لأنصاف ضحايا الحروب العدوانية كما هو اليوم في العراق وفلسطين، وإطاراً قانونياً حقيقياً يجسد العدالة الدولية المفقودة وأن تعبر هذه المحكمة عن التصميم الدولي للمساهمة في ترسيخ السلام وحقوق الانسان والعدالة الدولية.
 
 وقدم غالب سعيد العدوفي رئيس دائرة الشئون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية مداخلة أوضح فيها أن الجمهورية اليمنية تعد من أوائل الدول التي شاركت بفعالية في كافة الأعمال التحضيرية لاعداد النظام الأساسي للمحكمة وكذا أعمال مؤتمر روما الذي اقر النظام الأساسي .
 وأشار الى مداولات مؤتمر روما التي اظهرت عددا من المسائل الخلافية ابرزها: تعريف جريمة العدوان، ولاية المحكمة، تحريك الدعوى، صلاحية المدعي العام، العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن الدولي، وفهم العلاقة التكاملية بين المحاكم الجنائية الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية .
 مبينا موقف اليمن من تلك المسائل.. وقال" كان موقف اليمن إزاء تلك القضايا منسجما مع مواقف كثير من الدول النامية ومنها أن تكون المحكمة مستقلة مهمتها قضائية، وألا يكون لمجلس الأمن دورا موثرا عليها ولايتم اللجوء إلى المحكمة الدولية الا في حال إخفاق المحاكم الوطنية في الاضطلاع بمهامها او عدم قدرتها على ذلك كملاذ أخير، بالإضافة إلى عدم إدراج النزاعات الداخلية المسلحة ضمن اختصاص المحكمة الا في حالة الانهيار السياسي والقضائي الكامل للدولة مع ايجاد تفسير واضح لمعنى الانهيار وعدم القبول بالولاية القضائية للمحكمة وتغليبها على القضايا والمحاكم الوطنية الى جانب عدم السماح للمدعي العام بتحريك الدعوى والبدء بالتحقيق دون طلب الدولة المعنية، وتأييد ادراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة مع الاخذ بعناصر تعريف العدوان الواردة في قرار الجمعية العامة لامم المتحدة رقم 3314 لعام 1974م."
 مشيرا الى ان اليمن الدولة العربية الـ 13 الموقعة على نظام روما، حيث جاء توقيعها تجسيدا لنهجها الثابت المؤكد على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركة المرأة في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإدانة العنف واستخدام القوة لحل المنازعات الدولية حيث اعتبرت كثير من الدول اليمن نموذجا للديمقراطيات الناشئة ".
 من جانبه إعتبر المهندس محمد محمد الطيب رئيس لجنة حقوق الانسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى، قيام المحكمة الجنائية الدولية احد اهم المنجزات التي حققتها الانسانية في التاريخ المعاصر منذ قيام الامم المتحدة عام 1945م، وتتويجا لجهود بذلها المجتمع الدولي ممثلا في الكثير من الحكومات ومؤسسات القانون ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والحقوقيون الذين سعوا الى ايجاد آلية قانونية وفعالة لها صلاحيات تتخطى الحدود والحصانات التي استعملت في ما مضى لانتهاك القانون الانساني الدولي والهروب من المحاسبة والعقاب .
 واستعرض الطيب ما شهده العالم من حروب ونزاعات مسلحة انتهكت فيها حقوق البشر سواء كان من المحاربين او المدنيين العزل اللذي لاذنب لهم سوى تواجدهم في اماكن النزاعات..
 واشار الى ان فقهاء القانون الدولي يرون ان اختصاص الحكمة الجنائية الدولية يمكن ان يمتد ليشمل الدول غير المصادقة على نظام المحكمة عبر اليات قانونية دولية اخرى بما فيها الاحالة من مجلس الامن الذي يمتلك هذه الصلاحي وفقا لنصوص الفصل السابع.. في حين ما زالت عدد من الدول العربية ضمن الدول المتخلفة عن التصديق والانضمام الى نظام المحكمة حتى الان، مبدية العديد من المخاوف، رغم ان الجامعة العربية ومجلس وزراء العدل العرب والمنظمات الحقوقية العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية قد عقدوا لقاءات لمناقشة نظام المحكمة وأوصوا بأهمية الانضمام لما في ذلك من مزايا وفوائد سياسية وحقوقية .
 واعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان والحريات بمجلس الشورى تردد المؤسسات التشريعية العربية في المصادقة على الانظمام الى نظام المحكمة الجنائية الدولية ليس له اي مردودات ايجابية بل على العكس فانه يحرم دولنا من مزايا عديدة ليس اقلها غياب التواجد والتأثير العربي في مؤسسات المحكمة المختلفة.

 المصدر: سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن