الصفحة الرئيسية

البرلمان يحيل مشروعي قانون التحكيم والتجاري للجان مختصة بعد تأكيدات حكومية بأهميتهما لمواكبة المتغيرات


اليوم:  8
الشهر:  نوفمبر
السنة:  2007
اقر البرلمان إحالة مشروعي قانوني الأول بشان تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديله بالقانون رقم (22) لسنة 2004م والاخر حول مشروع قانون التحكيم الى اللجان المختصة لمناقشتها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .
 جرى ذلك بعد ان استمع مجلس النواب الى المذكرتين الإيضاحيتين المقدمتان من الحكومة بشان هذين المشروعين من قبل وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري .
 واوضح الاغبري لدى عرضه المذكرة الايضاحية بشان مشروع قانون التحكيم ان الحكومة استندت على ما ورد بالبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتنفيذا لخطة وزارة العدل لعام 2007م المقدمة للحكومة .
 واشار الى ان أقراره يمثل اهمية بالغة وضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية التي تشهدها اليمن بعد ان تم أعداده بعناية وجهد كبيرين .. منوها إلى دواعي وأهمية هذا المشروع ومراحل أعداده .
 وبهذا الصدد افاد ان التحكيم اصبح ظاهرة من مظاهر العصر الحديث ووسيلة هامة في تسوية المنازعات الى جانب القضاء الرسمي حيث زاد اللجوء اليه بصورة كبيرة خصوصا في مجال التجارة الدولية اذ لايكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط التحكيم ولذلك فان التطور الهائل الذي تشهده التجارة الدولية والمشاريع الاستثمارية قد ادى الى تقدم موازي على صعيد التشريعات الخاصة بالتحكيم والى ذيوع التحكيم وانتشاره واكتسابه اهمية بالغة في المنازعات التجارية بل ان التحكيم اصبح احدى وسائل تطوير العلاقات الدولية خصوصا في جانبي التجارة والاستثمار الامر الذي جعله محل قبول في اغلب العالم ومنها اليمن التي تشهد حركة واسعة ودؤوبة في تنمية البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار واقامة المشاريع الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية وذلك عن طريق تقديم المزيد من المزايا والضمانات ومنها قانون التحكيم الذي يمثل بالنسبة للمستثمرين والمشتغلين بالتجارة عموما والتجارة الدولية على وجه الخصوص اهمية لاتقل عن اهمية قانون الاستثمار كون قانون التحكيم هو من يمنح ارادة الاطراف حق اللجوء الى التحكيم .
 وقال وزير العدل ان قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 1997م والذي مر عليه اكثر من خمسة عشر سنة بالرغم من انه كان وفي زمن صدوره يمثل قانونا متقدما الا انه اصبح بعد مرور هذه الفترة قاصرا عن تلبية متطلبات عمليات التحكيم الجديدة ومواكبة التطورات والمستجدات الكثيرة التي شهدها قضاء التحكيم والذي استجدت بشانه العديد من المبادئ خصوصا ما يتعلق منها بسلطان الارادة واثار اتفاق التحكيم سواءا تلك الاثار المتعلقة بالاطراف او بموضوع التحكيم وبمحاكم الدولة او هيئة التحكيم واختصاص الاختصاص ومدى صلاحية هيئة التحكيم في صحة اختصاصها وكذا استقلال اتفاق التحكيم او شرط التحكيم عن العقد وسلطة هيئة التحكيم في الامر بالاجراء التحفظي او الوقتي الى جانب ضمانات الدفاة والسلوك المهني للمحكم ونهائية حكم التحكيم وكذلك القواعد التحكيمية التي يدار بها التحكيم خصوصا ما يتعلق منها بمبدأ اجراءات التحكيم ورد المحكمين ومكان التحكيم ولغته والتحكيم غير المقيد باحكام القانون (التحكيم بالصلح) وغير ذلك من المبادئ والقواعد التي كشفت عمليات التحكيم عن الحاجة اليها او عن
 تطويرها بما يتلائم وسرعة التطور في المجالين التجاري والاستثماري .
 
 وحول خطوات واجراءات اعداد مشروع قانون التحكيم افاد الدكتور الاغبري انه نظرا لاهمية وجود قانون جديد يواكب التطورات في مجال التحكيم فقد قامت وزارة العدل في وقت سابق بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من قضاة وقانونيين لاعداد مشروع قانون جديد للتحكيم حيث قامت اللجنة وبحرص وعناية كبيرين باعداد مشروع القانون وذلك بعد ان قامت بدراسة قوانين التحكيم الصادرة حديثا في عدد من الدول العربية ودراسة قانون التحكيم النوذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( يونسترال ) والإطلاع على العديد من الدراسات والبحوث لبعض فقهاء القانون التجاري وعدد من المحكمين الدوليين وما نشر حول قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م المعدل النافذ وكذا إقامة حلقة نقاش واسعة لمناقشة
 مشروع القانون تم عقدها في المعهد العالي للقضاء بمشاركة قضاة المحاكم التجارية وعدد كبير من أساتذة الجامعة والمحامين والقانونيين والمهتمين جرى فيها نقاش مستفيض لمواد مشروع القانون والذي على ضوء نتائجها قامت اللجنة بمراجعة بعض مواد المشروع الى جانب قيام اللجنة بإستعراض مشروع القانون مع عدد من كبار رجال القانون والتحكيم الدولي من البلاد العربية ( مصر والأردن ولبنان) .. حيث إستفادت اللجنة من أرائهم وملاحظاتهم القيمة .
 
 واضاف : ان مجلس القضاء الأعلى ناقش في عدد من اجتماعاته مشروع القانون وأقره وتم إحالة المشروع الى وزارة الشؤون القانونية لمراجعته .. حيث أدخلت عليه بعض التعديلات اللازمة قبل رفعه لمجلس الوزراء الموقر .
 وبين الدكتور الاغبر ان مشروع قانون التحكيم يقع في (69) مادة موزعة على ثمانية فصول.
 وفيما يخص تعديل القانون التجاري أوضح الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة لدى عرضه على المجلس للمذكرة حول مشروع هذا القانون أن مجلس الوزراء أحال الى مجلس النواب في ابريل 2004م مقترح تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م والتى تشترط على الأجانب الراغبين في ممارسة العمل التجاري في اليمن أن يكون لهم شريك يمني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأسمال المشروع ,وتعمل هذه المادة على بقاء قدر من الإحكتار وخاصة في أسواق السلع الغذائية الأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين وتنص المادة المطلوب تعديلها على: ( من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير اليمنيين الإشتغال بالتجارة في المتجر المشترك عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الإشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني).
 موضحا ان مشروع التعديل قد تضمن تغيير المادة الى:( من يوم نفاذ هذا القانون يجوز لغير اليمنيين الإشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين في رأسمال شركة مشتركة ومسجلة طبقا لأحكام قانون الشركات النافذ ) .
 
 وقد برر مشروع التعديل الأسباب بتشجيع وإستقطاب رؤوس الأموال الى بلادنا خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 بالمائة حيث كان نص المادة يقف عائقا أمام أولئك المستثمرين .
 وأفادت المذكرة الإيضاحية للحكومة ان مجلس النواب ناقش مشروع التعديل أوقر بقاء المادة الأصلية كما هي مع إضافة جملة الى بداية نص المادة : ( مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون الإستثمار,فإنه من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الإشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك او شركاء يمنيون ويشترط ان لايقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر ,ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الإشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك يمني وتم إصداره بقانون رقم (22) لسنة 2004م .. مبينا ان المادة رقم (28) في صيغتها الجديدة لم تضف شيئا بل أنها ألغت الغرض
 الأساسي لمشروع التعديل المقدم وهو السماح لغير اليمنيين الإشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون ان يكون لهم شريك أو شركاء يمنيين.
 وأفاد وزير التجارة أن لجنة التجارة والصناعة خلصت في توصياتها في فبراير 2007م الى ( تشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق الى اليمن والبيع المباشر لتجارة الجملة ) .
 وأختتمت الحكومة مذكرتها بالإيضاح ان دواعي التعديل ما زالت قائمة في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية الأساسية والتى يتحكم باستيرادها عدد محدود من التجار فضلا عن أن متطلبات إنضمام بلادنا الى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق الى جانب متطلب موائمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها في دول الخليج والعمل على إدماج الإقتصاد اليمني في منظومة الإقتصاد الخليجي

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن