الصفحة الرئيسية

مجلس الوزراء يقر انشاء مؤسسة التنمية والاستثمار ويلغي تحيد رأس المال الأجنبي


اليوم:  8
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2007
وجه مجلس الوزراء باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المؤسسة العامة للتنمية والإستثمار (مؤسسة عامة قابضة).
جاء ذلك بعد موافقة المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور على مشروع القرار الجمهوري المقدم من رئيس الهيئة العامة للإستثمار بشأن إنشاء المؤسسة وذلك وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1991 م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة .
ويهدف المشروع الى تحقيق إدارة إقتصادية موحدة للأراضي التى تخصصها الدولة لإقامة المشاريع الإستثمارية وتنمية عائداتها وذلك من خلال تمثيل الدولة في الشراكة مع المشاريع الكبيرة وتنمية الموارد الناتجة عن مشاركة الدولة في هذه المشاريع بكافة الطرق الاقتصادية والتجارية وأسسها الحديثة.
 
وأقر السياسات المرافقة لفتح الأجواء في مطار عدن الدولي، ومنها تكليف وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الاستعانة بخبير دولي لوضع الشروط المرجعية ووثائق المناقصة الخاصة باختيار شركة استشارية تقوم بدراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار عدن الدولي والاجراءات اللازمة للانتقال به الى مستوى المنافسة مع مطارات المنطقة، الى جانب اعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة اللازمة لاختيار الشركات العالمية المتخصصة لادارة المطار وتشغيل خدماته الارضية.
وأكد المجلس على اللجنة الوزارية مواصلة عملها لدراسة التعامل مع المطارات الاخرى في الجمهورية التي فتحت الأجواء فيها وتلك التي سيتم فتح الاجواء فيها مستقبلا حسب قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والرفع بالنتائج الى المجلس اولا باول.
كما وافق المجلس على مذكرة وزير النقل بشان انضمام بلادنا الى المجلس الاسلامي للطيران المدني والمصادقة على النظام الاساسي للمجلس التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي والذي يهدف الى تقوية روابط الطيران المدني وتنمية خدمات النقل الجوي فيما بين الدول الاعضاء .
ووجه المجلس الوزراء المعنيين اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة على انضمام بلادنا الى المجلس المذكور وعلى نظامه الاساسي.
وأحال المجلس تقرير وزير النقل عن وضعية ونشاط شركة أحواض السفن الوطنية عدن ومقترح معالجتها الى لجنة وزارية للدراسة والرفع بالنتائج الى المجلس لإعتماد ما يلزم .
ووافق المجلس على طلب وزير الصناعة والتجارة الخاص بحذف المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997م والتى تنص على أن لاتتجاوز حصة الشريك الأجنبي نسبة 49 بالمائة من أجمالي رأس مال الشركة .
وأرجع الوزير طلب الحذف الى عدم استناد هذه المادة الى نص قانوني في قانون الشركات التجارية .. موضحا أن حذف المادة 73 من اللائحة المذكورة سيساعد على التطبيق السليم لنصوص قانون الشركات التجارية من خلال تطابق نصوص اللائحة التنفيذية لنصوص القانون.. مؤكدا في نفس الوقت ان ذلك سيساهم في توسيع قاعدة المنافسة وتشجيع الأجانب على تأسيس شركات مع اليمن دون تقييد أو اشتراط نسبة الأجنبي في رأس مال الشركة أو دون شريك يمني الى جانب تعزيز الجهود المبذولة لموائمة التشريعات الوطنية مع متطلبات الإنضمام الى منظمة التجارية العالمية.

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن