الصفحة الرئيسية

صدور القانون رقم (26) بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م


اليوم:  8
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2007

صدر اليوم القانون رقم (26) لسنة 2007م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م فيما يلي نصه:
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته, وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية, وبعد موافقة مجلس النواب, أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره (000ر033ر503ر524ر1) ريال فقط / واحد تريليون وخمسمائة وأربعة وعشرين مليار وخمسمائة وثلاثة ملايين وثلاثة وثلاثين ألف ريال لا غير, وذلك كما يلي:-
الإجمالي العام: 000ر033ر503ر524ر1
الباب الأول: الإيرادات الضريبية 000ر526ر133ر330
الباب الثاني: المنح 000ر662ر492ر64
الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 000ر613ر971ر998
الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية 000ر851ر449
الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 000ر381ر455ر130
مادة (2): تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره (000ر376ر585ر829ر1) ريال فقط/ واحد تريليون وثمانمائة وتسعة وعشرين مليار وخمسمائة وخمسة وثمانين مليون وثلاثمائة وستة وسبعين ألف ريال لا غير, وذلك كما يلي:-
الإجمالي العام 000ر376ر585ر829ر1
الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين 000ر317ر771ر499
الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 000ر868ر468ر294
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 000ر715ر836ر465
استخدامات غير مبوبة 000ر485ر512ر27
الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية 000ر337ر529ر443
الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 000ر654ر466ر98
مادة (3): يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ (000ر343ر082ر305) ريال فقط / ثلاثمائة وخمسة مليار واثنان وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال لا غير.
مادة (4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م, وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م, وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م, والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (7): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2008م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 24 ذو القعدة 1428هجرية
الموافق 4 ديسمبر 2007م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن