الصفحة الرئيسية

البرلمان يحيل تقرير خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بسيئون إلى النيابة العامة


اليوم:  27
الشهر:  فبراير
السنة:  2008
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إحالة تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها لخصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بمديرية سيئون محافظة حضرموت إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه ما جاء في تقرير اللجنة من حيثيات ومخالفات والمتسببين فيها واستنتاجات وتوصيات.
 جاء ذلك بعد أن أجرى المجلس نقاشا موسعا جادا ومسؤولاً أكد من خلاله نواب الشعب على أهمية الحرص والحفاظ على الملكية العامة والمال العام، ومكافحة الفساد والفاسدين، وضرورة الوقوف أمام أي عبث بملكية الشعب بالاستناد إلى أحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة، والعمل على تنقية البيئة الاستثمارية لتعزيز النشاط الاستثماري، وتشجيع الرأسمال المحلي والخارجي بتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين التي تكفلها القوانين اليمنية النافذة في هذا المجال.
 وكانت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية قد أشارت في تقريرها بهذا الشأن إلى وضوح مخالفة اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة للمادة (5) من القانون رقم (45) لسنة 1999م، بشأن الخصخصة تمثل ذلك في عدم تزويد اللجنة المختصة بمجلس النواب بوثائق خصخصة وبيع الشركة، وفي عدم تحويل الشركة إلى مؤسسة مساهمة وتم بيعها إلى شخص واحد.
 كما بينت اللجنة وضوح مخالفة اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة للمادة (4) من القانون رقم (45) لسنة 1999م، بشأن الخصخصة تجلى ذلك في التفاوض مع مستثمر واحد حيث وأن القانون حدد بأن لا يقل عدد الشركات المؤهلة التي يتم التفاوض معها عن خمس شركات، وكذا عدم إشراك جهاز الرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض بالمخالفة لنص الجزئية (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون المذكور.
 وأفادت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية المجلس وضوح غبن كبير على الحق العام، حيث تم بيع الشركة بمبلغ قدره 78.485.000 ريال، بينما قيمتها بما فيها الأرض تزيد على مليار وثمانمائة مليون ريال.
 ونوهت اللجنة إلى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء ومذكرات وزير الزراعة والري تثبت أن أرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة والمنشأة القائمة عليها لم تكن ضمن الأصول المباعة مع أصول وممتلكات شركة أنتاج بذور الخضار المباعة على المستثمر. 
 
 من جهة أخرى استمع المجلس إلى مذكرة إيضاحية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة من الحكومة والتي أوضحت فيها أن المشروع يهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستكمال النقص في القانون النافذ رقم (35) لسنة 2003م، بشأن مكافحة غسل الأموال والذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الإرهاب وتتبع الأموال المتحصلة من هذا النوع من الجرائم، لافتة أنه تم توخي العناية والحرص في إيجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم.
 وأشارت إلى أن المشروع يكفل استقلالية وحدة جمع المعلومات ويوسع من نطاق عضويتها بحيث تشمل الجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة.
 ونوهت المذكرة بأن إعداد هذا المشروع تم بالاستناد على القانون النافذ ولائحته التنفيذية والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الأموال، والمطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافة، وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في إبريل 1998م، والقانون النموذجي الموحد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
 وأضافت:" إنه تم استيعاب التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية التي تتناول غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بتمويل الإرهاب، وكذلك الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا وقرارات مجلس الامن التي تتناول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
 وأِشارت كذلك إلى أنه تم إعداد المشروع الموحد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 247 ) لعام 2005م المتضمن تكليف لجنة مكافحة غسل الأموال بإعداد مشروع قانون موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستنادا إلى مخرجات ورش العمل التي عقدتها اللجنة بصنعاء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد والبنك الدوليين وشاركت فيها العديد من الأجهزة الحكومية المختصة بما فيها أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب خاصة ورشة العمل المنعقدة بتأريخ 5ـ8 نوفمبر 2006م التي خصصت لمشروع القانون.
 وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن المشروع استوفى كافة النواقص وسد جميع الثغرات في القانون الحالي التي كانت محل نقد المنظمات الدولية، وتم صياغة المشروع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لافتة إلى أنه روعي بالصياغة الخصوصية اليمنية وجاءت نصوصه موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية.
 وأشارت إلى أنه تم تحديد الجرائم بالاستناد إلى قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع إضافة إلى جرائم أخرى من القانون النموذجي الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
 وأفادت المذكرة الإيضاحية انه تم تعريف الإرهاب وتمويل الإرهاب بالاستناد إلى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المصادق عليها من مجلس النواب والتي أصبحت تشريع نافذ، منوهة بأن هذا المشروع يوفر قاعدة قانونية لنظام الإفصاح في الجمهورية اليمنية وكذا القوائم الصادرة عن مجلس الأمن وغيرها من الأحكام التي لم ينص عليه القانون رقم ( 35 ) لسنة 2003م.
 كما استمع المجلس إلى إيضاح الجانب الحكومي حول مشروع قانون السجل العقاري، والذي يهدف إلى تنظيم وتسجيل حقوق الملكية العقارية والحقوق العينية وفقا لنظام التسجيل العيني للوصول إلى إعطاء قوة ثبوتية قاطعة وحجية مطلقة أمام الكافة وتحقيق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني والمادي للوحدة العقارية وكذا توفير العلنية التامة للحقوق العينية العقارية المثبتة في السجل العقاري واستقرار الملكية والحقوق العينية والحد من المنازعات العقارية وتطهير الحقوق المسجلة من أي عيوب قد تلحق بها إلى جانب تدعيم استقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء قاعدة معلومات جغرافية دائمة للأراضي وتشجيع الاستثمار والائتمان العقاري وحماية الملكيات والحد من التنازع العقاري.
 هذا وقد وافق المجلس على هذين المشروعين سالفي الذكر من حيث المبدأ وأحالهما إلى اللجان المختصة لدراستهما وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
 وفي إطار تواصل ممارسة المجلس لمهامه الرقابية وفقا للصلاحيات الدستورية تقدم مجموعة من أعضاء المجلس وبصورة فردية في هذه الجلسة بعدد من الاستفسارات الاستيضاحية لبعض الوزراء للرد عليها في جلسات لاحقة، وتتصل تلك الاستفسارات بموضوعات تقع تحت نطاق واختصاص المسؤولين المعنيين.

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن