الصفحة الرئيسية

البرلمان يستكمل مناقشة قانون الودائع المصرفية وينتخب رؤساء للجانه


اليوم:  23
الشهر:  مارس
السنة:  2008

استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية, وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية.
وأوضح مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب أنه لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون ودائع الحكومة, وودائع ما بين البنوك والتأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمان هذه التأمينات، على أن تدفع الحكومة 5 % والبنك المركزي 5 % من جملة رسم الاشتراك السنوي للبنوك المنصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار اليها في هذا القانون وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة, كما تحتسب قيمة الودائع بالعملة الأجنبية التي يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام هذا القانون بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي ليوم 31 ديسمبر من كل عام.
وبّين مشروع القانون أهمية التزام البنك بتقديم بيان سنوي إلى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق النموذج المعد لهذه الغاية خلال شهر يناير يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر للسنة المالية السابقة, أما بالنسبة للسنة المالية الأولى فيلتزم البنك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بتقديم البيان المذكور، مبينا فيه مجموع ودائعه كما هي من تاريخ نفاذه ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة للمدة المتبقية منها وللمؤسسة ان تطلب من البنك المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها لها البنوك حسب ما جاء في هذا القانون.
ولفت مشروع القانون إلى انه إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في هذا القانون أو إذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات أو كانت هذه البيانات مغلوطة أو غير مطابقة للواقع تفرض عليه بقرار من المدير العام غرامة تأخير للمؤسسة تستوفيها المؤسسة بمقدار عشرة آلاف ريال عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديمه وفق الأصول، وترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خلال شهر فبراير من كل سنة تحدد به مقدار رسم الاشتراك السنوي أما في السنة المالية الأولى فترسل المؤسسة إشعار المطالبة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الأشعار وإذا تأخر البنك عن دفع مساهمات التأسيس أو رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك تفرض عليه غرامة للمؤسسة عن كل يوم تأخير منذ اليوم الأول لوقوعه تحتسب على أساس سعر إعادة الخصم مضافا إليه هامش يقرره البنك المركزي بناء على طلب المؤسسة.
واعتبر مشروع القانون مساهمات البنوك عند التأسيس ورسوم الاشتراكات السنوية من المصاريف التشغيلية للبنوك وتحدد العناصر المكونة لاحتياطيات المؤسسة بموجب تعليمات خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية وعلى المؤسسة ان تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمئة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس ان يقرر زيادة الحد المقرر لاحتياطيات المؤسسة المنصوص عليه في هذا القانون .
ونوه إلي انه إذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى حدها المقرر في هذا القانون أو إذا نقصت احتياطياتها عن هذا الحد بعد ان تكون قد بلغته أو إذا تقرر تصفية أحد البنوك قبل ان تصل احتياطيات المؤسسة إلى حدها المذكور, يتم زيادة رسم الاشتراك السنوي للبنوك بقرار من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس إلى ما لا يتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى أحكام هذا القانون، وإذا تجاوز احيتاطيات المؤسسة حدها المقرر في هذا القانون, يتم تخفيض أو الإعفاء من رسم الاشتراك السنوي للبنوك بقرار من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس لسنة واحدة أو أكثر حسب مقتضى الحال, وتتوقف الحكومة والبنك المركزي عن دفع النسبة المقررة من جملة رسم الاشتراك السنوي للبنوك وفقا لهذا القانون.
وأوضح مشروع القانون أنه إذا وجد البنك المركزي بناء على قواعد تقييم درجة المخاطر الائتمانية المعمول بها لديه ان درجة المخاطرة لدى احد البنوك أصبحت غير مقبولة, يجوز للمجلس ان يزيد رسم العضوية السنوية التي يدفعها البنك المعني بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى لهذا الرسم حتى ولو أدى ذلك إلى تجاوز الحد الأقصى المقرر لاحتياطيات المؤسسة بموجب هذا القانون مع عدم الإخلال بأي اجراءات يتخذها البنك المركزي وفقا لقانون البنوك ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة ان يطلب في اي وقت من فرع البنك الأجنبي ان يقدم للمؤسسة وديعة أو سندات مالية أو أي تأمينات أخرى يراها لازمة لضمان الودائع لديه أو للاستمرار في ضمانها وفق أحكام هذا القانون .
كما يجوز للبنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة ان يقيد مباشرة على حساب البنك لديه أي مبالغ تستحق للمؤسسة على ذلك البنك بموجب هذا القانون, ويجوز للمؤسسة بضمان الحكومة ان تقترض مباشرة أو ان تصدر سندات لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
وحدد مشروع القانون لمجلس إدارة المؤسسة وضع السياسات العامة والتوجهات اللازمة لاستثمار موارد المؤسسة في المجالات المختلفة، بمراعاة تحقيق التوازن بين معدل السيولة اللازمة ومدى الحاجة إلى زيادة العائد وتوظيف الأموال بأقل قدر ممكن من المخاطرة.
ويجب على المؤسسة أن تودع أموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي, ويجوز للمؤسسة أن تودع لدى أي بنك ما يلزمها من أموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذا القانون على أن يحدد مجلس إدارة المؤسسة مقدار الوديعة وشروط إيداعها بالإضافة لأي ضمانات أو شروط أخرى يراها المجلس لازمة ويجب على المؤسسة أن تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها, وتنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل واسعة الانتشار.
ونوه مشروع القانون أن للمؤسسة أن تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوفرة لدى البنك المركزي وللمحافظ أن يطلع المجلس على أي معلومات وبيانات مالية متعلقة بأوضاع أي من البنوك إذا وجد ذلك ضروريا ويجوز بناء على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة أو فحص أعمال أي من البنوك وسجلاته وبياناته ويضع هذا الفريق تقريرا مشتركا عن نتائج أعماله وتوصياته يقدمه إلى البنك المركزي والمؤسسة وإذا علمت المؤسسة أن البنك أو أي من الإداريين فيه يمارس عملا غير قانونيا أو مخالفا لأصول المعاملات المصرفية, يتعين عليها إخطار البنك المركزي بذلك لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون البنوك.
وحدد مشروع القانون أن تضمن المؤسسة الودائع بالريال اليمني لدى البنك باستثناء الودائع المشار إليها في هذا القانون، كما تضمن الودائع بأي عملة أجنبية يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام هذا القانون ويكون الضمان بكامل قيمة الوديعة إذا كانت بمقدار اثنين مليون ريال أو أقل أو ما يعادله بالعملة الأجنبية, ويكون الضمان أثنين مليون ريال إذا زادت قيمة الوديعة على ذلك ويكون مبلغ الضمان مستحق الأداء وفق أحكام هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك وفي حالة تصفية أي بنك يحتسب التعويض على أساس سعر صرف العملة الأجنبية المعنية بالريال اليمني كما يحدده البنك المركزي في يوم إغلاق البنك.
ويجوز زيادة الحد الأعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.
وتنشر المؤسسة خلال ستين يوما من تاريخ إنشائها بموجب هذا القانون في الجريدة الرسمية في مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين واسعة الانتشار إعلانا بأسماء البنوك التي تخضع لأحكام هذا القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة ومقدار الحد الأعلى للضمان كما تنشر المؤسسة هذا الإعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر فبراير من كل سنة.
ونوه مشروع القانون إلى انه إذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان بإتباع الأسس والإجراءات التالية:
1- إذا كان للشخص أكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه, تعتبر تلك الحسابات حسابا واحدا لغايات هذا القانون.
2- إذا كان الحساب مشتركا بين شخصين فأكثر يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب على ألا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الأعلى لمبلغ الضمان إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك نفسه.
3- إذا كان الشخص مدينا للبنك أو كفيلا لأحد مدينيه, يجري التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات القائمة أو المترتبة عليه أو التي يتحمل مسؤولية تسديدها إلى ذلك البنك سواء أكان التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع أم لا وإذ نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق أحكام هذا القانون.
4- لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند إجراء التقاص المشار إليه في هذا القانون لغايات تحديد مبالغ الضمان المستحق دفعه:
- اي مبالغ بعملة أجنبية إذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
- اي مبالغ وضعها ذلك الشخص تأمينا لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص آخر إلا إذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون البنوك، إذا صدر قرار بتصفية البنك يتعين على المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية ان تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعة الانتشار على الأقل إعلانا إلى أصحاب الودائع تطلب منهم تقديم مطالباتهم إلى المؤسسة أو البنك الذي تقرر تصفيته أو اي جهة أخرى تحددها المؤسسة ويعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان الأول ويعاد نشره كل ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ولمدة ثلاث سنوات متتالية، وتودع مبالغ الضمانات التي لم يطالب بها أصحابها كامانات في البنك المركزي، ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشرة عاما من تاريخ إعلان التصفية.
وحدد مشروع القانون بأنه يتعين على المؤسسة ان تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطالبته، وتحل المؤسسة حلولاً قانونيا محل مالكي الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم.
ونوه المشروع بان علي أعضاء المجلس أو اي موظف في المؤسسة أو اي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسوؤلية القانونية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفق أحكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي أو قانون
البنوك، وتسري على تصفية البنوك الأحكام الواردة في قانون البنوك ويعمل بأحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون البنوك، وتتولي المؤسسة تصفية اي بنك يقرر البنك المركزي تصفيته وفقا لأحكام قانون البنوك.
وتعتبر المؤسسة الممثل القانوني الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته، وتعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها ولا يجوز تصفية المؤسسة إلا بمقتضى قانون ويجب على كل بنك ان يزود المؤسسة بالتقارير والبيانات الدورية التي يصدرها وأي دراسات وإحصاءات ذات صلة بعمل المؤسسة وتتبادل المؤسسة والبنك المركزي المعلومات المتعلقة باي بنك بناء على طلب اي منهما، وخلافا لما قد يرد في اي قانون آخر يجوز للمؤسسة وفي اي وقت ان تطلب من اي بنك عن طريق البنك المركزي تزويدها بأية بيانات أو معلومات تخص شؤون ذلك البنك لفترة زمنية محددة تحقيقا لأغراض هذا القانون .
هذا وبعد أن انتهى المجلس من مناقشته لمواد وأحكام هذا القانون اقر أحالته إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغته في ضوء النصوص التي اقرها المجلس للتصويت عليه بصيغته النهائية في جلسة أخرى.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
وعلى ذات الصعيد البرلماني واستنادا إلى المادة 25من اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعمال المجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية التي تنص على أن يشكل المجلس بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه لجانه الدائمة ويعيد تشكيلها كل سنتين ومع مراعاة المادة 27 من ذات اللائحة والخاصة بترشيح هيئة رئاسة المجلس أعضاء اللجان الدائمة بناء على رغبة كل منهم مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة أجرت اليوم اللجان الدائمة بمجلس النواب عملية انتخابية ديمقراطية شفافة حرة ونزيهة لرؤساء ومقرري اللجان الدائمة بإشراف أكرم عبدالله عطيه نائب رئيس المجلس ويحيى محمد الشرقي مدير عام الإدارة العامة للجان.
وأسفرت النتائج عن انتخاب رؤساء ومقرري اللجان على النحو التالي:
- لجنة الشئون الدستورية والقانونية: علي عبدالله أبو حليقة رئيسا وسنان عبدالولي العجي مقررا.
- لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية: عبدالجليل ثابت رئيسا ومحمد عبداللاه القاضي مقررا .
- لجنة التجارة والصناعة: محمد الخادم الوجيه رئيسا وعبد الجليل ردمان قاسم مقررا.
- لجنة الشئون المالية: فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر رئيسا وزكريا سعيد الزكري مقررا.
- لجنة التربية والتعليم: عبد العزيز أحمد كرو رئيسا ومحمد نجيب أحمد سيف مقررا.
- لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة: حسين عبدالله بن حسين الأحمر رئيسا والخضر محمد العزاني مقررا.
- لجنة الإعلام والثقافة والسياحة: أحمد سعيد الصويل رئيسا وعبده محمد الحذيفي مقررا .
- لجنة الخدمات: عوض سعيد السقطري رئيسا ومحسن البحر مقررا .
- لجنة الصحة العامة والسكان: الدكتور نجيب سعيد غانم رئيسا وسمير خيري رضا مقررا.
- لجنة النقل والاتصالات: عبدالواسع هايل سعيد رئيسا وإسماعيل السماوي مقررا.
- لجنة الزراعة والري والثروة السمكية: زيدان علي دهشوش رئيسا ومختار صادق أمين أبو رأس مقررا.
- لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية :عزام عبدالله صلاح رئيسا ومهدي عبده العدلة مقررا.
- لجنة الشئون الخارجية والمغتربين: جبران مجاهد أبو شوارب رئيسا وياسر أحمد العواضي مقررا.
- لجنة العدل والأوقاف: غالب عبدالكافي القرشي رئيسا وعبدالله حسن خيرات مقررا.
- لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية: عبدالملك أحمد الوزير رئيسا وعباس أحمد النهاري مقررا.
- لجنة الدفاع والأمن: محمد يحيى الحاوري رئيسا وأحمد ناصر شايع مقررا.
- لجنة العرائض والشكاوى: زيد محمد أبوعلي رئيسا ومحمد صالح علي مقررا.
- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان: محمد بن ناجي الشايف رئيسا وعبد الوهاب محمود معوضة مقررا.
- لجنة المياه والبيئة: حسن عمر سويد رئيسا وصالح باعشر مقررا.

سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن