الصفحة الرئيسية

البرلمان يقر قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية


اليوم:  18
الشهر:  مارس
السنة:  2008

اقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى على الراعي رئيس المجلس قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية الذي يتكون من 47 مادة، موزعة على ثمانية فصول تناولت التسمية والتعاريف وسريان القانون وإنشاء المؤسسة وأهدافها وإدارتها ورأسمالها ومواردها المالية والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية للمؤسسة والودائع المضمونة وكذا أحكام تصفية البنك وأحكام ختامية.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية بشأن متابعتها لمستوى أداء وأعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقا للقانون رقم 20 لسنة 99 م .
حيث أفادت اللجنة في تقريرها قيام محافظي المحافظات وإدارات الصناديق بالصرف من موارد الصناديق بصورة غير قانونية وإنفاقها خارج الأهداف المحددة لها وتنفيذ عدد من المشاريع التابعة لبعض المكاتب الحكومية بالرغم من أن تلك المكاتب لها إعتمادات في موازنتها وان هناك مبالغ يتم استقطاعها مباشرة من الإيرادات قبل توريدها لحساب الصناديق بالمخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية .
كما أفادت اللجنة ان هناك مبالغ يتم صرفها من موارد صناديق النظافة والتحسين دون مسوغ قانوني تحت مسمى عمولات تحصيل إيرادات الصناديق وكذا قيام بعض صناديق النظافة والتحسين بفرض وتحصيل رسوم بإسم النظافة والتحسين دون إتباع الإجراءات القانونية، وقيام عدد من صناديق النظافة والتحسين بصرف بعض المبالغ من حساباتها دون إرفاق أو استكمال الأوليات والمستندات المؤيدة لصحة الصرف وقانونيتها .
وأشارت لجنة الخدمات إلى عدم قيام عدد من صناديق النظافة والتحسين بتضمين حساباتها الختامية تفاصيل إيراداتها ونفقاتها ليسهل معرفة موقفها المالي والمحاسبي.
كما أشارت في تقريرها ان آلية التحصيل لموارد بعض صناديق النظافة والتحسين تفتقر إلى إجراءات الرقابة وسلامة الصرف وفقا للأهداف المنصوص عليها في القانون، وكذا غياب دور الخطط والبرامج في تحقيق أهداف الرقابة السابقة وغياب أقسام المتابعة والمراجعة الداخلية عن الهيكل الوظيفي القائم في تلك الصناديق مما يدل على القصور والضعف في نظام الرقابة الداخلية.
واعتبرت لجنة الخدمات صندوقي النظافة والتحسين بمحافظتي إب والحديدة أحد انجح صناديق النظافة والتحسين نوعا ما وذلك لتحقيقهما الأهداف التي أنشأ من اجلها وذلك من خلال تحسن مستوى النظافة في المدينتين وتنفيذ العديد من مشاريع التحسين.
ولفتت اللجنة إلى ان من أهم أسباب انخفاض إيرادات عدد من صناديق النظافة ترجع إلى صعوبة تحصيل بعض رسوم النظافة والتحسين المستحقة على عدد من الجهات، وعدم وجود التنسيق الكامل بين صناديق النظافة والجهات التي تقوم بتحصيل بعض مواردها وكذا عدم إظهار الاستخدامات الفعلية ضمن الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، مشيرة إلى ان هناك تداخل في أعمال صناديق النظافة والتحسين ومكاتب الأشغال بالمحافظات.
كما لفتت اللجنة البرلمانية إلى عدم التقيد والالتزام من قبل القائمين على بعض صناديق النظافة والتحسين بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية عند تنفيذ معظم مشاريع التحسين او المشتريات وعدم وجود أحكام خاصة بالعقوبات والغرامات في مواد القانون رقم 20 لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة والتحسين ضد المخالفين والمتأخرين أو المتهربين عن تسديد رسوم النظافة والتحسين المحددة في القانون وقرار مجلس الوزراء، منوهة إلى اقتصار إنشاء صناديق النظافة على عواصم المحافظات وعدم إنشائها في عدد من المدن الثانوية الكبيرة بالمحافظات التي تعاني من تدني مستوى النظافة والتحسين بتلك المدن.
وأوضحت اللجنة أنه يتم إنشاء عدد من المقالب الخاصة بالمخلفات في المدن الرئيسية دون دراسات علمية وواقعية يراعى فيها التطور العمراني المتزايد وكذا عدم الاهتمام بإنشاء مقالب صحية لمخلفات المستشفيات والعيادات الطبية ومخلفات المحطات الكهربائية من الزيوت السامة.
وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية عن نتائج دراساتها لمقترح إنشاء لجنة دائمة للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بها وحساباتها الختامية.
وفي هذا السياق فقد رأت اللجنة تعارض مهام واختصاصات اللجنة الدائمة والمقترح إنشائها وفقاً للمادة الأولى من المقترح مع مهام واختصاصات اللجنة الخاصة بشأن مراجعة ودراسة الحسابات الختامية, وكذا مخالفة المادة الأولى من المقترح لنصوص وأحكام الفقرة (أ) من المادة (232)من اللائحة.
وأشارت إلى افتقار المشروع للسند التشريعي والتي لم تجيز اقتراح إلغاء أي من لجان المجلس الدائمة أو الخاصة, وإنما أجازت للمجلس تشكيل لجان دائمة صغرى, أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
إلى جانب ذكر حيثيات أخرى وبناء ً عليها رأت اللجنة بأن استحداث لجنة دائمة جديدة خاصة بالموازنات والحسابات الختامية يتطلب تعديلاً لعدد من مواد اللائحة الداخلية للمجلس. وقد أجل المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة لاحقة.
واستمع المجلس إلى تقرير أخر للجنة الشئون الدستورية والقانونية حول رأيها بشأن جواز نظر المجلس في مشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته والمقدم من عضو المجلس سنان عبدالولي العجي.
وبينت اللجنة في تقريرها أن مشروع تعديل المادة (3) من القانون سالف الذكر يهدف إلى منح أبناء اليمنية المتزوجة بأجنبي الجنسية بديلاً عن النص النافذ الذي يعطي الجنسية اليمنية فقط لمن ولد لأب يتمتع بهذه الجنسية وكذا إلغاء المادة (10) مكرر من القانون (24) لسنة 2003م والمرتبطة بتعديل المادة (3) المشار اليها.
فيما أشارت اللجنة انها من خلال مناقشتها لمشروع التعديل للمادة المذكورة في ضوء الدستور وقانون الجنسية النافذ وتعديلاته فإنها لم تجد فيها أي تعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بل ينسجم مع أحكام الدستور فيما يتعلق بالمساواة وتخفيف العبء على المرأة اليمنية التي تعول أبنائها من رجل أجنبي من بعض الالتزامات المرتبطة بتربيتهم وتنشئتهم ولذلك رأت اللجنة جواز نظر المجلس فيه.
وبناءً على ذلك اقر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى محطة المعالجة بأمانة العاصمة ومنطقتي التلوث البيئي في مديريتي أرحب وبنى الحارث وأجل مناقشته إلى جلسة ثانية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى.

سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن