الصفحة الرئيسية

البرلمان يكشف عن معالجات قانونية لجرائم استغلال الأطفال وتهريبهم للخارج


اليوم:  18
الشهر:  يونيو
السنة:  2008

كشفت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالبرلمان عن قيامها بوضع معالجات قانونية  للظواهر التي تضر بالمجتمع كجرائم استغلال الأطفال وتهريبهم للخارج، ضمن نتائج دراستها للقرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات .
وبينت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه مجلس النواب في اجتماعه اليوم بشأن نتائج دراستها للقانون أنها أعادت ترتيب كثير من موضوعات هذا القانون وأحكامه وتعريفاته وعدلت فيه بعض المواد ليتم إخراجه مكتملا وشاملا لكل الأحكام.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها قامت بدراسة الظواهر التي تضر بالمجتمع كاستغلال الأطفال, فوضعت لذلك بابا كاملا من ثلاثة فصول عالجت فيه جرائم استغلال الأطفال في تهريبهم إلى خارج البلاد واستغلالهم في التسول, لافتة إلى أنها أخذت أثناء دراسة هذا القانون ببعض الملاحظات المقدمة من عدد من الجهات المعنية كالقضاء ووزارة الداخلية عن القصور في بعض النصوص القانونية المتعلقة ببعض الظواهر مثل الثأر وظاهرتي إهمال الأسرة لأطفالها القصر وعقوق الوالدين .
وأشارت اللجنة إلى أنها عالجت مصفوفة المواد القانونية المتعلقة بالمرأة والطفل المقدمة من الحكومة بعد البحث والتدقيق والنظر في أقوال فقهاء الإسلام قديما وحديثا مع مراعاة الأخذ بالمصلحة المعتبرة في كل مسألة ,والنظر في الاتفاقية الدولية بحقوق الطفل ,فأخذت منها ماكان متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية, منوهة إلى أنها وضعت مواد عقابية لمن يسيء الى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى أي نبي من الانبياء عليهم السلام .
وأفادت لجنة تقنين الاحكام الشريعة الاسلامية بمجلس النواب انها اضافت مواد تبين احكام السحر والشعوذة والمخالفات السعرية والبغاء ومواد عقابية للجرائم التعزيرية التي لم يتوفر دليلها الشرعي وثبتت بالقرائن القوية .
ويتكون مشروع التعديل لهذا القانون من 350 مادة تناولت التسمية والتعاريف وحدود تطبيق القانون وكذا عناصر الجريمة واقسامها والشروع فيها والمساهمة بها وكذا اسباب الاباحة وموانع المسؤلية كما تتناول العقوبات الاصلية واحكام خاصة بالحدود والقصاص والدية والارش وتعريف العاقلة وأحكام القسامة والعقوبات التكميلية والتدابير وتطبيق العقوبات.
كما اشتملت مواد القانون على الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ومنها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وذات الخطر العام والماسة بالإقتصاد القومي وبالوظيفة العامة والمخلة بسير العدالة وجرائم التزييف والتزوير والماسة بالدين وحرمة الموتى وجرائم التسول والعلانية والنشر.
بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بما في ذلك الإعتداء على حياة وسلامة الجسم وعلى الحرية الشخصية وجرائم القذف والسب واستغلال الأطفال, بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الأموال ومنها السرقة وأكل أموال الناس بالباطل, والإعتداء على حرمة ملك الغير, وأحكام عامة وختامية.
إلى ذلك أقر المجلس إعادة تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وتقديم نتائج ذلك إلى للمجلس.

سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن