الصفحة الرئيسية

البرلمان يصادق على الاتفاقية الدولية للإنقاذ البحري لعام 1989


اليوم:  6
الشهر:  يوليو
السنة:  2008

صادق مجلس النواب على الاتفاقية الدولية للإنقاذ البحري لعام 1989م، كما صادق على الاتفاقية الخاصة بوثائق هوية البحارة.
جرى ذلك بعد مناقشته لتقرير لجنة النقل والاتصالات في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي.
واعتبر التقرير انضمام اليمن إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ البحري مسألة هامة نظرا لوقوعها على خط ملاحي مزدحم، وعدم امتلاكها أسطول إنقاذ للسفن على الرغم أن طول الشواطئ البحرية اليمنية يصل إلى 2500 كيلو متر مما يجعلها مكانا مناسبا لاستقرار خدمات الإنقاذ في مراكز معينة على تلك الشواطئ، الأمر الذي يشجع على الاستثمار في خدمات الإنقاذ البحري، وباعتبار الاتفاقية المذكورة ستكون المرجع الذي سيتم الاستناد إليه في الدعاوي القضائية أو التحكيمية التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية مما سيضمن معه أيضا توافر خدمات إنقاذ سريعة وناجحة على امتداد الشواطئ اليمنية، ناهيك عن المردود الاقتصادي لعمليات الاستثمار في تلك الخدمات.
كما بين التقرير أن انضمام اليمن إلى الاتفاقية الخاصة بوثائق هوية البحارة له أهمية بالغة وذلك لعدة أسباب منها ان انضمام اليمن يعتبر خطوة هامة في تنفيذ بلادنا للالتزامات الدولية التي ترتبها المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق ( الموانئ ).
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ان انضمام اليمن إلى هذه الاتفاقية سيؤدي إلى دمجها تلقائيا في منظومة العمل الجماعي المتكامل للأسرة الدولية في مجال البحار.
كما أن الانضمام سيتيح لجميع الملاحين اليمنيين العمل خارج المياه الإقليمية اليمنية وفق الشروط والمعايير الدولية المتعارف عليها، وسيترتب عليه بناء منظومة لبنك المعلومات تشتمل على البيانات الأساسية لجميع اليمنيين الحاصلين على جوازات سفر بحرية. 
 من جهة أخرى واصل المجلس استماعه إلى تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على القرار الجمهوري رقم /12/ لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، والذي عرفت فيه جرائم الحدود وتعدادها والتي يجب فيها الحد وهي ما بين عقوباتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا أو مشوبا ويعبر عنها شرعا ويعبر عنها بالحدود وهي الحرابة, والسرقة, والزنى, والقذف, والشرب, والردة, والبغي, والجرائم التي يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل, وجرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه, أما الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى أحكام الشريعة والقانون مما يدل في أحكام الحدود والقصاص, ويقسم القانون الجرائم من حيث جسامتها إلى ( جسيمة وغر جسيمة) فالجرائم الجسيمة هي ماكانت عقوبتها حدا مطلقا أو القصاص بالنفس أو بأبانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة عقوبتها التعزير بالإعدام أو الحبس
مدة تزيد على ثلاث سنوات وبالنسبة للجرائم غير الجسيمة هي ماكانت عقوبتها اصلا الدية او الارش او الحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة.
كما عرف تقرير اللجنة الشروع في البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة او لتخلف موضوع الجريمة او لعدم وجود المجني عليه.
كما اقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة القوى العاملة بشأن صندوق تنمية المهارات وكذا تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لتفقد مشاريع الخدمات في جزيرة كمران محافظة الحديدة وأرجأ المجلس قراءة هذين التقريرين الى جلسة اخرى.
إلى ذلك أقر مجلس النواب دعوة وزير الداخلية لحضور جلسته القادمة لمناقشة بعض الإختلالات والتصرفات المخالفة للقانون التي تحدث في بعض النقاط الأمنية ومن أجل تعزيز الوعي بالقانون والنظام واحترامه وتطبيقه بصورة مثلى وخلاقة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية هاني محمد البوعاني.
 

سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن