الصفحة الرئيسية

صدور قانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته


اليوم:  24
الشهر:  يوليو
السنة:  2008

صدر اليوم القانون رقم (40) لسنة 2008م قضت المادة الأولى منه بتعديل المادتين (82 و 90) من القانون رقم(2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته وذلك على النحو التالي:
- مادة (82) تطبق على أعضاء السلك الدبلوماسي أحكام القوانين العامة التي تطبق على جميع موظفي الدولة عند إحالتهم للتقاعد أو تمديد فترة الخدمة لمن بلغ منهم حد أجلي الإحالة للتقاعد عند حاجة العمل له.
مادة (90) أ - يجوز تعيين الزوجين الموظفين بالوزارة في بعثتين مختلفتين وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
ب- يجوز تعيين كلا الزوجين في بعثة تمثيلية واحدة بقرار من الوزير وبعد موافقة اللجنة إذا كانت هناك حاجة لاختصاص كلا الزوجين في نفس البعثة وفي هذه الحالة لا تمنح البدلات والامتيازات المقررة للخدمة في الخارج إلا لأحدهما.
ج- يشترط للتعيين بموجب الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عدم تعارضه مع القائمة الخاصة بأسبقية التعيين في البعثات المعتمدة في الوزارة.
 

سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن