الصفحة الرئيسية

المحكمة العليا تبدأ النظر بدعوى عدم دستورية بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية


اليوم:  6
الشهر:  يناير
السنة:  2009

بدأت اليوم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من نيابة النقض والاقرار ، بشأن عدم دستورية الفقرة (2) من المادة رقم (436) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994، لاشتراطها توقيع أسباب الطعن بالنقض من محام معتمد امام المحكمة العليا،وكذا الدعوى المرفوعة من المواطن صالح الغشمي بذات الموضوع.
وفي الجلسة التي رأسها رئيس المحكمة العليا - رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، تلى ممثل نيابة النقض والاقرار الدعوى ، فيما تم الاستماع الى الرد المقدم من وزارة الشؤون القانونية والذي تضمن عددا من الدفوع الشكلية والموضوعية، بعدم اختصاص نيابة النقض والإقرار في رفع الدعوى وعدم صفتها في ذلك . 
وقررت الدائرة في ختام جلستها تأجيل نظر الدعوى الى جلسة الثلاثاء الموافق 20 يناير الجاري، لتمكين نيابة النقض من الرد على الدفوع التي تقدمت بها وزارة الشؤون القانونية . 
كما قررت تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من المدعي صالح الغشمي الى الموعد ذاته بناء على طلبه لحين حضور محاميه . 

 

سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن