الصفحة الرئيسية

البرلمان يناقش تعديل بعض مواد قانون الطيران المدني


اليوم:  29
الشهر:  مارس
السنة:  2009
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي عدداَ من مواد مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني في ضوء تقرير لجنة النقل والإتصالات.
 وقد أكد نواب الشعب من خلال تعديلاتهم على مشروع القانون على ضرورة أن يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون أحكام الإتفاقيات الدولية للطيران المدني التي تصادق عليها أوتنضم إليها الجمهورية اليمنية، وتعد جزءا مكملا لهذا القانون، وأن تخضع جميع الرحلات الجوية التي تسير في إقليم الجمهورية، وكذلك الرحلات المسيرة منه وإليه وعبره لكافة القوانين واللوائح والأنظمة النافذة في مجال الطيران المدني، ويجب على جميع مؤسسات النقل الجوي ومستثمري وملاك الطائرات والطيارين التقيد
 بالنصوص والأحكام المنظمة لدخول وخروج وعبور الطائرات المدنية وأطقمها وركابها وشحناتها من البضائع والبريد، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والجمارك والصحة وقواعد وإجراءات الطيران وعمليات الطائرات ومراقبة الحركة الجوية المحلية للطيران.
 وأشارت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون إلى أنه لايجوز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وبما لايتعارض مع قانون الإستثمار وبصفة خاصة تشغيل مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتشغيل مؤسسات الطيران العام الوطنية والأجنبية، إضافة إلى أنشطة مكاتب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية ووكلائها، وكذا أنشطة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي إلى جانب نشاط الخدمات الأرضية للطيران.
 وبين مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من جانب نواب الشعب عدم جواز تشغيل أي طائرة في مجال الطيران المدني أو تسيير أي رحلة جوية داخل إقليم الجمهورية أومنه أو إليه إلا بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وبصفة خاصة عبور أجواء الجمهورية وكذا الهبوط الفني لأغراض لاتتعلق بحركة النقل الجوي، بالإضافة الى رحلات الطوارئ لغرض الإنقاذ أو الإسعاف أوغير ذلك من الأغراض الإنسانية ورحلات الطائرات الحكومية الأجنبية بما في ذلك رحلات نقل الأسلحة أو الذخائر أو المواد الحربية والخطرة وكذا رحلات النقل الجوي التجاري غير المنتظم والرحلات السياحية الشاملة بالإضافة إلى رحلات الطيران العام المتعلقة بالعمل أو السياحة أو الاشغال الجوية أو الرحلات الخاصة .
 من جهة أخرى استمع المجلس في جلسته إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية .
 وأقر على إثر ذلك إعادته إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وتقديم النتائج إلى المجلس مجددا .
 إلى ذلك استعرض المجلس جانبا من تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الإقتصادية للعام المالي 2006م وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأنها .
 حيث بينت اللجنة في تقريرها عدداً من المهام التي استهدفتها من خلال دراستها لهذا الموضوع أبرزها التحقق من أن الأموال التي أقرت في الموازنات العامة والإعتماد الإضافي قد وجهت نحو الأغراض التي خصصت لها فعلا إلى جانب الوقوف أمام أبرز الإختلالات وكذا المؤشرات المتعلقة بالتجاوزات والوفورات وتشخيص أسباب وقوع التجاوزات وتحقيق الوفورات ليستفاد من ذلك عند دراسة الموازنات العامة القادمة بالإضافة إلى التحقق من أن الحسابات الختامية للموازنات العامة 2006م قد تضمنت حسابات كل الجهات المشمولة بالموازنات العامة ومدى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات العامة والإعتماد الإضافي لموازنة 2006م .
 وكذا التاكد من أن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية 2006م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهات (من خلال مطابقة سجلات وحسابات عينة مختارة من الجهات مع ما تضمنته مجلدات الحسابات الختامية).
 
 سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن