الصفحة الرئيسية

مجلس النواب يقر تعديل قانون يسمح بتخفيض مدة مراجعة جداول الناخبين ويوصي بتعويض مالكي الدراجات النارية


اليوم:  11
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2005

صنعاء- سبأنت : أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الاخ يحي على الراعي نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتعلق بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وكذا مشروع قانون لتعديل الفقرة " أ " من المادة " 12" من قانون الأنتخابات العامة والأستفتاء رقم 13لسنة 2001م والتى تنص على أن يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوما مرة كل سنتين.
وتحتسب مدة السنتين بدءا من صيرورة جداول الناخبين نهائيا ومرة قبل ستة اشهر على الأقل من تاريخ صيرورة قرار دعوة الناخبين الى أية أنتخابات عامة أواستفتاء واذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من صدور قرار الدعوة لاجراء اية انتخابات عامة واستفتاء ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما .
كما نص مشروع القانون على الغاء القانون رقم " 11 " لسنة 2005م بتعديل الفقرة " أ " من المادة " 12" من قانوين الأنتخابات العامة والأستفتاء رقم " 13" لسنة 2001م .
من ناحية اخرى ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي النقل والمواصلات والشئون الدستورية والقانونية بشان قضية اصحاب الدراجات النارية بأمانة العاصمة ,وبعد الاستماع إلى إيضاحات الأخ احمد الكحلاني وزير الدولة امين العاصمة اقر المجلس بهذا الصدد توجيه عدد من التوصيات للحكومة على النحو التالي:
1- تعويض مالكي الدراجات النارية المحجوزة سواء كانت مجمركة او غير مجمركة وفقا لاختيار مالك الدراجة النارية باحد الخيارات التالية: أ) التعويض المالي العادل لقيمة الدراجة
ب) اعادة الدراجة النارية لمالكها لمن يرغب في العمل بها خارج امانة العاصمة.
ج) توظيف مالكي الدراجات النارية التي تحمل ارقام صادرة عن مرور امانة العاصمة والذين ليس لديهم عمل.
2- تلتزم الحكومة بتنفيذ التوصيات السابقة خلال فترة زمنية لا يزيد عن شهر وفي حالة عدم تنفيذها فان عليها ان تسمح لمالكي الدراجات النارية المستوفية للشروط القانونية وتحمل لوحات ارقام صادرة من مرور الامانة بالعمل في امانة العاصمة، وبالنسبة للدراجات غير المستوفية للشروط القانونية تنطبق عليها الفقرة (ب) الواردة في البند (1). وتشمل التوصيات السابقة ايضا الدراجات النارية التي ما زالت بحوزة مالكيها وتحمل لوحات مرورية صادرة من مرور امانة العاصمة.
3- بعد تنفيذ التوصيات السابقة من قبل الحكومة فلها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
الى ذلك وقف المجلس امام تقرير مقدم من لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية حول المادة " 12 من مشروع القانون الخاص بتنظيم الصناديق المتخصصة وبعد النقاش الذي جري حول ذلك وبحضور الاخ وزير الزراعة , وأوضى المجلس الحكومة ببقاء نشاط واداء الصناديق القائمة بالعمل وفقا لقوانين إنشائها حتى يتم اجراء أى تعديل جديد لها وبقانون او قوانين اخري .
وكلف اللجان المختصة بمراقبة مستوى تنفيذ تلك القوانين وكذا دراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الصناديق الخاصة وتقديم نتائج ذلك الى المجلس .
ووقف المجلس المحلي أمام موضوع الشكوى الخاصة بسوق مذبح بأمانة العاصمة , وكلف الأخ نائب رئيس المجلس للشئون التشريعية , ولجنتي الخدمات والدفاع والأمن ووزير الدلة أمين العاصمة بدراسة المشكلة القائمة موضوع الشكوى واقتراح المعالجات المناسبة لها .
وكان المجلس قد استهل جلستة باستعراض محضره السابق واقره وبذلك انهي المجلس اعمال فترة انعقاده الثانية للدورة الثانية من دور الأنعقاد السنوي الثالث .

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن