الصفحة الرئيسية

 قضى بدمج ثلاث مؤسسات .. قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني


اليوم:  8
الشهر:  أبريل
السنة:  2006

صنعاء – سبأنت : صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م قضى بإنشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وقضى القرار بأن تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني) وتدمج فيها بموجب أحكام هذا القرار كل من (مصلحة المساحة والسجل العقاري ، ومصلحة أراضي وعقارات الدولة ، وقطاع التخطيط الحضري بوزارة الاشغال العامة والطرق ) .

ونص القرار على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة نشاطها تحت اشراف تحت اشراف وزير الأشغال العامه والطرق وأن يكون مركزها الرئيسي أمانة العاصمة (صنعاء) على أن يتم انشاء مكاتب للهيئة في محافظات الجمهورية وفروع بالمديريات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وتخضع مالياً وادارياً وتنفيذياً للمركز الرئيسي للهيئة .

وحدد القرار أهداف الهيئة بالأتي :-
- تحقيق الاستفادة القصوى من اراضي وعقارات الدولة واستغلالها الاستغلال الامثل وتحديد وظائفها وأولويات التصرف فيها بما يخدم أغراض التنمية المختلفة .
- ايجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المختلفة وتشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لاقامتها.
- إنشاء قاعدة اساسية علمية فنية لكافة الاعمال المساحية والتصوير الجوي واعداد الخرائط للجمهورية بكافة أنواعها ومقاييسها.
- رفع كفاءة ادارة الأراضي العامة والخاصة واراضي الأوقاف من خلال تحديد وظائفها وتخطيطها على أسس علمية متطورة بما يخدم اغراض التنمية المختلفة ويسهل حسن اداراتها من الجهات والافراد ذوي الولاية عليها وبما لا يخل باحكام القوانين والنظم النافذة.
- انشاء وادامة قاعدة نظام المعلومات الجغرافي الوطني.
- تثبيت حقوق الملكيات العقارية العامة والخاصة والموقوفة والمحافظة عليها وتقدير القيم على أسس علمية وعملية وتنظيم انتقالها وتداولها بين المتعاملين بالثروة العقارية والحد من المنازعات العقارية .
- الاسهام في تدعيم استقرار الامن الاقتصادي والاجتماعي.
- تنمية مناطق الجمهورية عمرانياً والنهوض بها على أسس علمية تضمن توزيع المشروعات العمرانية وتخطيط مواقع جديدة لامتصاص الزيادة السكانية في المدن المزدحمة والحد من الهجرة الداخلية غير المنظمة وتحديد اتجاهات مواقع النمو العمراني في اطار السياسة العامة للدولة.

ونص القرار على ان يشكل مجلس لادارة للهيئة مكون من رئيس الهيئة رئيسا و نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس وعضوية كل من وكلاء القطاعات بالهيئة ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة وممثل عن وزارة الاشغال العامة والطرق يسميه الوزير وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

وأعتبر القرار مجلس ادارة الهيئة بأنه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف امورها واقتراح السياسة االعامة لتسيير عملها والسعي لتحقيق اغراضها وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة .

وحدد القرار إختصاصات وصلاحيات مجلس ادارة الهيئة باصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة ، ووضع الخطط والبرامج لتسيير اعمال الهيئة ، واقرار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم ومكافأتهم وفقا للقوانين والقرارات النافذة والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ..بالاضافة الى النظر في كل ما يرى الوزير او رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة، وكذا النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

وقضى القرار بان يكون للهيئة رئيساً يصدر بتعيينه قرار جمهوري ويحدد درجته و يتولى ادارتها وتصريف شئون الهيئة وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بها .

كما حدد القرار موارد الهيئة ونظامها المالي على ان تتكون من ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية سنوية للهيئة وما تقدمه من دعم للهيئة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها ،وكذا الموادر المالية المحصلة من انشطة الهيئة مقابل ما تقدمه من خدمات في مجالات الأراضي والعقارات والمساحة والتسجيل العقاري والعائدات الأخرى وفقا لماهو محدد في القوانيين واللوائح النافذة , بالاضافة الى القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعقد لصالح الهيئةو المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة بما لايخالف القوانين واللوائح النافذة.

ونص القرار على أن يكون للهيئة موازنة خاصة يتم اعدادها وفقاً للقواعد المعمول بها في اعداد موازنات الهيئات وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .. وقضى بأن أمول الهيئة وأصولها وممتلكاتها تعتبر اموالاً عامة تسري عليها الاحكام والقواعد العامة المتعلقة بالاموال العامة , وأن تخضع الهيئة للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

وأعفى القرار الهيئة من تقديم الضمانات والكفالات المختلفة للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بالنسبة للمناقصات التي تشترك فيها او العقود التي تبرمها .. ومنحها صلاحية التعاقد وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله وبما لايخالف القوانين واللوائح النافذة .

كما قضى القرار بأن تؤول الى الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار الأصول والممتلكات والموجودات العينية والنقدية التي كانت تتبع مصلحة المساحة والسجل العقاري ومصلحة اراضي وعقارات الدولة وقطاع التخطيط الحضري بوزارة الاشغال العامة والطرق ..بالاضافة الى نقل كل الحقوق والالتزامات التي لهذه الجهات او عليها ، و نقل موظفيها الى الهيئة المنشأة بأحكام هذا القرار بكافة مستحقاتهم المالية والوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة.

وحدد القرر البناء التنظيمي للهيئة بأن يتكون من قطاعات ( الاراضي-المساحة - التخطيط العمراني - السجل العقاري) , ويرأس كل قطاع منها وكيل يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الهيئة وعرض الوزير وموافقة رئيس الوزراء .

ونص القرار بأن تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة الهيكل التنظيمي لها (القطاعات والإدارات العامة والتقسيمات الداخلية لها وتحديد مهامها واختصاصاتها) , ويصدر باللائحة قرار جمهوري بناء على عرض رئيس الهيئة واعتماد الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء .

وأعتبر القرار الهيئة بأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن التصوير الجوي وإعداد الخرائط وحظر على أي جهة خاصة أو عامة القيام بذلك دون الحصول على تصريح كتابي من الهيئة .. كما منح الهيئة صلاحية التصرف في اراضي وعقارات الدولة وبحيث لايجوز لأي جهة اخرى اجراء التصرف بأراضي أو عقارات خصصت لها لغرض ممارسة انشطتها دون الرجوع الى الهيئة إلا بموجب قرار من مجلس الوزراء يفوضها بذلك , وعند انتفاء الغرض او توقف النشاط فعلى أي جهاز او مرفق حكومي تسليم ما بحوزته من اراضي وعقارات الى الهيئة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

وقضى القرار بالغاء أي نص أو حكم في أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار والرجوع فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار الى احكام القانون رقم /35/ لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته .

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن