الصفحة الرئيسية

اصدر فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية فيما يلي نصه:


اليوم:  18
الشهر:  مايو
السنة:  2006

اصدر فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية فيما يلي نصه:
باسم الشعب : رئيس الجمهورية :-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية .. وبعد موافقة مجلس النواب..أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): تعدل المادتان (104- 105) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي:
مادة (104): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي :
1- رئيس المحكمة العليا
2- وزير العدل
3- النائب العام
4- امين عام المجلس
5- رئيس هيئة التفتيش القضائي
6- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف ، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده .

مادة (105): يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة (2): تضاف مادة برقم (104) مكرر تنص كما يلي: مادة (104 مكرر): يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية .

مادة (3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ3 جماد الأول 1427هـ
الموافق 30 مايو 2006م .
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن