الصفحة الرئيسية

الموارد والأحكام المالية للأحزاب والتنظيمات السياسية


1- تتكون موارد الحزب أو التنظيم ممـا يلــي:-

أ - اشتراكات وتبرعات أعضائه

ب -الإعانات المخصصة من الدولة

جـ – حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية ولا تعتبر من الأوجه التجارية استثمار أموال الحزب أو التنظيم في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب أو التنظيم السياسي .

د -الهبات والتبرعات

2- لا يجوز للحزب أو التنظيم السياسي قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من غير يمني أو من جهة غير يمنية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية اليمنية، وعلى الحزب أو التنظيم السياسي إثبات اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية قانونية مع إبلاغ الجهة المختصة إذا زادت قيمة التبرع عن(000 ر100) مائة ألف ريال في المرة الواحدة أو عن (000 ر200) مائتين ألف ريال في العام الواحد، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب والتنظيمات من وعاء أية ضريبة على الدخل.

3- تقترح لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب والتنظيمات السياسية طبقاً لأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991 م ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.

4 - يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في الفقرة السابقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالــي:-

أ - (25 %) بصورة متساوية على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب.

ب - (75 %) على سائر الأحزاب والتنظيمات السياسية وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوها في الدورة الانتخابية لمجلس النواب.

ولا يستحق الحزب أو التنظيم السياسي نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوها تقل عن مجموع الأصوات الكلية بــ(%5) .

5 - لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً للفقرات السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب أو التنظيم السياسي وتؤول إلى الخزانة العامة أي زيادة تقرر كإعانة عن هذه النسبة.

6 - تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب والتنظيمات السياسية في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام. وفي حالة تأخير صدور قانون الموازنة العامة عن هذا الموعد يكون منح الإعانة مؤقتاً وفقاً للتقديرات المصرح بها عن العام المنصرم إلى حين صدور قانون الموازنة العامة.

7 - توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب أو تنظيم سياسي في أي من الحالات التالية:

أ - إذا صدر قرار قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه وفقاً لنص المادة (34) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991 م.

ب - عدم تقديم الحزب أو التنظيم السياسي تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى الجهة المختصة.

جـ - قبول الحزب أو التنظيم أي تبرع أو ميزة أو منفعة بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م.

د - عدم التزام الحزب أو التنظيم. بمقتضيات المادة (24) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م وبناءً على حكم قضائي.

هـ - إذا أوقف الحزب أو التنظيم نشاطه اختيارياً.

8 - تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب أو تنظيم سياسي في أي من الحالات التالية:

أ - إذا حل الحزب أو التنظيم نفسه اختيارياً.

ب - إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (34) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م

9 - يحق للجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بعد إطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب أو التنظيم القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب أو التنظيم ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مجموعة فنية غير حزبية تنتدبها اللجنة على أن تقدم صورة من التقرير إلى قيادة الحزب أو التنظيم وعلى اللجنة أو المجموعة الفنية المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقاً للقانون.

10 - يجب على الحزب أو التنظيم السياسي القيام بتسجيل كافة ممتلكاته لدى اللجنة.

11 -  تعتبر أموال الحزب أو التنظيم السياسي في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما يعتبر القائمون على شئون الحزب أو التنظيم والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون رقم (66) لسنة 1991 م .

12 -  تعتبر أموال الحزب أو التنظيم السياسي في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما يعتبر القائمون على شئون الحزب أو التنظيم والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون رقم (66) لسنة 1991 م. 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن