الصفحة الرئيسية

حق الانتخاب


يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة ،ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .

·يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ،وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد ،كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه.

يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد أسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعليها إدراج أسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف أسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة(13)من هذا القانون ،ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.

ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن،وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل،وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها.

أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من الأحكام الجزائية .

لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.

· لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق.

· يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل أسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ،وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.

لا يجوز إجراء أي انتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.

· تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ،وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.

· لكل ناخب صوت واحد ،ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن