الصفحة الرئيسية

جداول الناخبين


جداول الناخبين في قانون الإنتخابات

 

  إحصائية عددية بإجمالي عدد المقيدين في السجلات الإنتخابية حسب كل محافظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداول الناخبين في قانون الإنتخابات

 إلى الأعلى

يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.وعلى اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

· يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ،ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

· على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.

· يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذي أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ،وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.

ويجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:-

1. إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.

2. إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.

3. حذف أسماء المتوفين .

4. حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.

5. حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.

6. حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

·تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ،وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة أيام ابتداءاً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم.

ولكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج أسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق ،كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالاً لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .

· تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ،وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.

تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .

· لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ،وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13)من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.

ولكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون ،وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ،ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون ،وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .

· على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.

وتعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .

في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية انتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.

· يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ،ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ،وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ،والثانية في اللجنة العليا للانتخابات ،والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب،والرابعة في المحكمة العليا ،والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة.

· لكل مواطن قيد أسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية.

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن