الصفحة الرئيسية

المجلس المحلي للمحافظة


المجلس المحلي للمحافظة:

أ - يتكـون المجلـس المحلي للمحافظة مـن مجمـوع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15)  عضواً بما فيهم رئيس المجلس.

ب - تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ،وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الأدنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض.

مهام واختصاصات المجلس المحلي للمحافظة :

يتولـى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والأشراف على تنفيذها ،كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة ،ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية:

1 - دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنـويـة والموافقة علـى مشـروع الحسـاب الختـامي على مستوى المحافظة.

2 - دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على اولويات التنمية ولأغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع.

3 - التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجبات هم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

4 - مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.

5 - تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للمحافظة ما لم تكن محدده بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

6 - دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.

7 - دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المحافظة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

8 - دراسة و إقرار القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وإنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم.

9 - مناقشة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.

10 - مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

11 - مناقشة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المركزية المختصة لاعتمادها ومراقبة التنفيذ.

12 - دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

13 - دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.

14 - الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذ ه والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية بهذا الشأن.

15 - تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.

16 - الأشراف والرقابة على أعمال و أنشطة المجالس المحلية للمديريات.

17 - مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات وتعيقها عن ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها.

18 - دراسة وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري على مستوى المحافظة وتقديـم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى السلطات المركزية.

19 - تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.

20 - الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.

21 - دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء و إعداد جداول أعمال هذه الاجتماعات.

22 - تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.

23 - مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

24 - مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة.

25 - الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها.

مهام واختصاصات أمين عام المجلس المحلي للمحافظة :

يتولى أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظ في إدارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:

1 - الأعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .

2 - متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المحافظ.

3 - اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها.

4 - متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس.

5 - تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة.

6 - أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو المحافظ.

الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة :

*يكون للمجلس المحلي للمحافظة هيئة إدارية تتكون من:

 رئيس المجلس رئيساً.

الأمين العام نائباً للرئيس.

رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.

مهام واختصاصات الهيئة الإدارية :

* تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة المهام والاختصاصات الآتية:-

1 - إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده.

2 - دراسة وإقرار مشاريع جداول أعمال المجلس.

3 - دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس.

4 - دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية و التشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.

5 - مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس.

6 - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.

7- ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه، ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قراراً بشأنه.

8 - الإشراف على أعمال الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات ومساعدتها في تنفيذ مهامها.

9 - الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.

10 - متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.

11 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

12 - دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع محافظات أخرى.

13 - الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

14 - إعداد المقترحات الهادفة إلى تنمية المبادرات الذاتية.

15 - دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمحافظة وإبداء الرأي بشأنها.

16 - متـابعة أنشطـة المجالس المحلية للمـديريات ومناقـشة المـصاعب والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

17 - أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.

أ - تعتبر الهيئة الإداريـة للمجلس المحلي للمحافظة بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمحافظة وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

ب - يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية.

ج - تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة باسم المجلس المحلي.

د - يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة ،ويكون له في هذه الحالة حق التصويت.

محافظ المحافظة :

* المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الأول في المحافظة باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية و رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في المحافظة والمديريات التابعة لها ويكون له عليهم كافة السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً للوزراء ، ويكون مسئولاً ومحاسباً أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات ، كما يكون مسئولاً أمام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في أدائه لمهامه واختصاصاته .

 *يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير ( وزير الإدارة المحلية ) بعد موافقة مجلس الوزراء ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه اليمين الدستورية ،  تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد أقصى .

مهام واختصاصات المحافظ :

*  يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :

- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياتـــه بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي .

- الإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .

- رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته .

المحافظة على الأموال العامة .

- حماية الحقوق والحريات العامة .

- متابعة وتقييم سير العمل بالمحافظة والمديريات التابعة لها والقيام بالتفتيش الدوري المفاجئ على أعمالها .

- متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والأنشطة الأخرى في المحافظة ومديرياتها.

- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذيــة للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .

- إجراء الترتيبات مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها .

- اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها .

- تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير .

- تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصـــادرة من أجهزة السلطة المركزية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرياتها وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها .

- توجيه الدعوة لعقد اجتماعــات استثنائيــة للمجالس المحليـــــة للمديريات أو أي منها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

- التنسيق بين المجالس المحليــة لمديريات المحافظــــة وحل أي خلافــــات قد

تنشأ فيما بينها أو بينها وبين أي من الأجهزة التنفيذية .

- التنسيق مع أجهـــزة السلطة المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة .

- إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

أية مهام تقتضيها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة أو يكلف بها من قبل المجلس المحلي .

الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة :

شروط الترشيح لمنصب الأمين العام للمجلس المحلي للمحافضة :

أ - يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي:

1 - أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.

2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

3 - أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات.

ب - في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

مهام واختصاصات أمين عام المجلس المحلي للمحافظة :

يتولى أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظ في إدارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-

1 - الأعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .

2 - متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المحافظ.

3 - اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها.

4 - متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس.

5 - تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة.

6 - أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو المحافظ .

 

الهيكل الإداري العام للسلطة المحلية ( المحافظة )

الهيكل التنظيمي لديوان المحافظة

ــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:  قانون السلطة المحلية

المصدر : الفصل الأول من  الباب الرابع ( اللائحة التنفيذية )

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن